صيام السبت ورأي العلامة الألباني

منذ 2007-07-11

أن تشدد كثير من الناس في النهي عن صيام يوم السبت حتى وإن وافق يوم عرفة أو عاشوراء مجانب للصواب.

صيام السبت ورأي العلامة الألباني
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة صوم يوم السبت خصوصًا؛ واحتجوا بحديث عبدَ الله بن بُسْر المازني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تَصُومُوا يَوْم السَّبْت إلا فيما افتُرِضَ عليكم»؛ ( رواه أحمد وأصحاب السُّنَنِ الأربعة، وحَسَّنه الترمذي، وفي إسناده اختلاف قد ذكره النسائيُّ وغيرُه)، وقال أبو داود: "هذا الحديث منسوخٌ"، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري". ولم يُخْرِجاه، وقال مالك: "هذا كذب". وأُعِلَّ بالمُعَارَضَةِ وباضطِرابٍ، والحاصل أن الحديث صحيح - إن شاء الله - ببعض طرقه كما نَصَّ عليه الأئمةُ.

أما إن وافِقْ يوم السبت عادةً، أو قضاء، أو نذرًا، أو يومًا رُغِّبَ في صيامه، أو صام معه غيره، أو كان يصوم يومًا ويُفطِرَ يَوْمًا؛ فلا كَرَاهَةَ في كُلِّ ذَلِكَ، وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيِهْ الأدلَّةُ الصحيحةُ:

فعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلا يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»  (رواه البخاري).

وروى عن جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحارث - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهى صائمة فقال: «أصُمْتِ أَمْسِ؟» قالت: لا. قال: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غدًا؟». قالت: لا. قال: «فَأَفْطِرِي».

فهذان الحديثان يَدُلان دَلالة صَرِيحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان، لِمَنْ صام الجمعة قبله أو الأحد بعده.

وفي الصحيحَيْنِ وغيْرِهما عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الصيام عِنْدَ الله صَوْمُ داوُدَ - عليه السلام - كان يصوم يومًا، ويُفْطِرُ يومًا».

وكذلك قَدْ صَحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترغيب في صيام يوم عَرَفَةَ، ويوم عاشوراء، والأيام البيض، وأيام التشريق.

ولا شك أنَّ هَذِهِ الأحاديثَ أَخَصُّ من حديث النهي عن صيام السبت؛ لأن النهي عن صوم السبت يشمل ما له سببٌ أو فضيلة وما لا سبب له - مُطْلَقِ النَّفْل - وكذلك يشمل صيام السبت بمفرده، أو مضمومًا إليه غيره، وأدلة جواز الصيام أَخَصُّ مُطلَقًا من ذلك النهي، فهي فَرْدٌ مِنْ أَفْرادِ العَامِّ - المنهِيِّ عن صيامها - والقاعدة الأصولية تَنُصُّ على استثناء الأقل من الأكثر، أو بناءِ العامِّ على الخاصِّ مُطلَقًا؛ يعني عند التعارض.

ومِن ثَمَّ استَحَبَّ عامَّةُ أهل العِلْمِ صيامَ كُلِّ ما له سبب أو فضيلة إن وافق يوم السبت، وحملوا النَّهيَ على النَّفلِ المُطْلَق أو على إفرادِ يوم السَّبتِ بالصِّيام بدون سبب.

قال أبو جعفر الطَّحَاوِي- الحنفي - في (شرح معاني الآثار) : " فذهب قوم إلى هذا الحديث، فكرِهُوا صوم يوم السبت تطوعًا. وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يَرَوا بصومه بأسًا، وكان من الحجة عليهم في ذلك، أنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن صوم يوم الجمعة، إلا أن يُصَامَ قَبلَهُ يوم، أو بعده يوم". فاليوم الذي بعده، هو يوم السبت. ففي هذه الآثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعًا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العُلَمَاءِ من هذا الحديث الشاذ، الذي قد خالفها.

وقد أذِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صَوْمِ عاشوراء وحضَّ عليه، ولم يَقُل إن كان يوم السبت فلا تَصُوموه. ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الصيام إلى الله عز وجل، صيامُ داود - عليه السلام - كان يصوم يومًا، ويُفطِرُ يومًا»، ففي ذلك أيضًا، التسوية بين يوم السبت، وبين سائر الأيام.

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا بِصِيامِ أيَّامِ البِيضِ، ورُوِيَ عَنْهُ في ذلك عن أَبِي ذَرٍّ: «أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمره بصيام ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة».

وعن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القَيْسِي، عن أبيه، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم لياليَ البيض، ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال: هي كهيئة الدهر»، وقد يدخل السبت في هذه، كما يدخل فيها غيْرُه، من سائر الأيام. ففيها أيضًا إباحة صَوْمِ يَوْمِ السبت تطوعًا.

وقد يجوز عندنا - والله أعلم - إن كان ثابتًا، أن يكون إنما نُهِيَ عن صَوْمِه، لئلا يُعَظَّم بذلك، فيُمْسَك عن الطعام والشراب والجِمَاع فيه، كما يَفْعَلُ اليهود، فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه، ولا لما تريد اليهود بتَرْكها السعْيَ فيه، فإن ذلك غير مكروه ". اهـ. مُخْتَصَرًا.

قال ابْنُ قدامة - الحنبلي - في (المغني): " قال أصحابنا: يُكْرَه إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده، فإن صام معه غيره، لم يكره; لحديث أبي هريرة وجويرية، وإن وافق صومًا لإنسان, لم يُكْرَه ". اهـ.

وقال الكاساني - الحنفي -: " ويُكْرَهُ صَوْمُ يوم السَّبت بانفراده، لأَنَّهُ تَشَبُّهٌ باليَهود، وكَذَا صَوم يَوم النَّيرُوز، والمهرجان، لأنه تَشَبُّه بالمجوس".

وقال النَّوَوِيُّ - الشَّافِعِيُّ - في المجموع: " يُكْرَهُ إفرادُ يومِ السبتِ بالصَّوم، فإن صام قَبْلَهُ أو بعده معه لم يُكره صَرَّحَ بِكَرَاهَةِ إِفرادِهِ أَصْحَابُنَا، مِنهُمُ الدَّارمي والبغوي والرافعي وغيرهم; لحديث عبد الله بن بسر ... وقال الترمذي: هو حديث حسن، قال: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام; لأن اليهود يُعَظِّمُونه...

والصواب على الجملة ما قَدَّمْنَاهُ عَنْ أصحابِنا أَنَّهُ يُكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له; لحديث الصَّمَّاءِ، وأمَّا قَوْلُ أبي داود: "إنه منسوخ"، فغير مقبول، وأيُّ دليل على نَسْخِه؟ وأمَّا الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت، فكلها واردة في صَوْمِهِ مَعَ الجُمُعَةِ والأحد؛ فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابُنا مِنْ كَرَاهَةِ إفراد السبت، وبهذا يجمع بين الأحاديث ". اهـ.

وذهب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميَّة إلى جَوَازِ صيام يوم السبت ولو من غير سبب، وهو رواية عن الإمام أحمد قال في (الفتاوى الكبرى): " ولا يُكْرَهُ إفْرادُ يَوْمِ السبت بالصَّوْمِ، ولا يجوز تخصيص صَوْمِ أَعْيَادِ المشركين، ولا صَوْمِ يوم الجمعة، ولا قيام ليلتها ".

وقال ابن مفلح في ((الفروع) (3/92): " وكذا - أي يُكْرَهُ - إفراد يوم السبت بالصوم عند أصحابنا لحديث عبدالله بن بسر ... إسناده جيد ... ولأنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تَشَبُّه بهم، قال الأثرم: قال أبو عبدالله: قد جاء فيه حديث الصَّمَّاءُ، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبَى أن يُحَدِّثَنِي به، قال الأثرم: وحجة أبي عبدالله في الرُّخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مُخَالِفَة لحديث عبدالله بن بسر، منها حديث أم سَلَمَةَ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد ويقول: «هما عيدان للمشركين فأنا أحب أن أخالفهما»؛ (رواه أحمد والنَّسائي) وصححه جماعة وإسناده جيد واختار شيخنا - أي ابن تيمية - أنه لا يكره وأنه قَوْلُ أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ، وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فَهِمَ من كلام أحمد الأخذ بالحديث، ولم يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة؛ فظاهره لا يكره غيْرُه ".

وقال المرداوي - الحنبلي - في (الإنصاف): " كره إفراد يوم السبت بالصوم، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا يُكْرَهُ صيامُه مفردًا، وأنه قول أكثر العلماء ". اهـ.

وقال ابن خزيمة: " وأحسب أن النهي عن صيامه إذ اليهود تُعَظِّمُهُ، وقد اتخذته عيدًا بدل الجمعة ".

وقد بَوَّبَ عليه البيهقي في سننه باب: (ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم) ... ثم قال: "وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له، والله أعلم".

وقال ابن القيم في (زاد المعاد) (2/79-80): " وقال جماعة من أهل العلم: لا تَعَارُض بينه وبين حديث أم سَلَمَة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد؛ فإن النَّهي عن صومه إنما هو إفراده وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب النَّهْىِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد، قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده وبهذا يزول الإشكال الذي ظَنَّهُ من قال إنَّ صَوْمَهُ نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تَضَمَّنَ مُخَالَفَتَهُمْ في صومه، فَإِنَّ التَّعْظِيمَ إِنَّما يكون إذا أُفرِدَ بالصوم، ولا رَيْبَ أنَّ الحديث لم يجئ بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم، والله أعلم ".

وقد لخص الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - كلام أهل العلم السابق، فقال: " وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال:

الحال الأولى: أن يكون في فرضٍ، كرمضان أَدَاءً، أو قضاءً، وكصيام الكَفَّارَةِ، وبدل هدي التَّمَتُّع، ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك مُعتَقِدًا أن له مزية.

الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة؛ فلا بأس به.

الحال الثالثة: أن يُصَادِف صيام أيام مشروعة؛ كأيام البيض، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، وستة أيام من شَوَّال - لمن صام رمضان - وتسع ذي الحجة؛ فلا بأس؛ لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يُشْرَع صومها.

الحال الرابعة: أن يُصادِف عادةً، كعادة من يصوم يومًا وَيُفْطِر يَوْمًا فَيُصَادِف يوم صومِهِ يوم السبت؛ فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين: «إلا رجلاً كان يصوم صوما فليصمه»، وهذا مثله.

الحال الخامسة: أن يَخُصَّهُ بصوم تَطَوُّع؛ فيفرده بالصوم؛ فهذا محل النَّهي إن صَحَّ الحديثُ في النهي عَنْهُ ". انتهى.

هذا؛ وقد أفتى الشيخ الألباني بالمنع من صيام يوم السبت مطلقًا، ولم يعتبر التفصيل الذي ذكرناه آنفا، واحتَجَّ بعموم حديث النَّهي عن صيام يوم السبت، وترك الَقول بِمُوجَبِ بَقِيَّةِ أحاديث الباب المُبيحَةِ لصيامه، ورَتَّبَ على ذلكَ المنعَ من صيام يَوْمَيْ عرفة وعاشوراء وغيرهما مما رُغِبَ في صيامه، إذا وافقا يوم السبت.

والحق؛ أنه كيفما قلنا؛ فصيام السبت مشروع، على التفصيل المذكور سابقا لوجوه: منها: أننا لو قلنا بالجمع بين الأدلة - وهو الأولى عند التعارض - فأحاديث مشروعية صيام السبت لسبب أَخَصُّ من حديث النهي مطلقًا كما سبق بيانه.

ومنها: أننا لو قلنا بالترجيح؛ لوجب ترجيح أحاديث جواز صيام يوم السبت عموما بغير كراهة - كما هو الرواية الثانية عن أحمد، والتي نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية - لأن تلك الأحاديث أكثر من جهة العدد وأصح من جهة الإسناد كما لا يخفى!

ومما سبق يتبين أن تشدد كثير من الناس في النهي عن صيام يوم السبت حتى وإن وافق يوم عرفة أو عاشوراء مجانب للصواب، والله أعلم.
المصدر: خاص بإذاعة طريق الإسلام

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 170
  • 31
  • 1,381,513
  • منار حيمور

      منذ
    رابط في حكم صيام السبت http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=15880 و اذا بدكم هذا كلام ثاني مفيد كثير و أنا فادني كان موجود في تعليق على الرابط http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=10158 حواربين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت حواربين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت الألباني: نعم . . الشيخ عبدُ المُحسن عنده شيء . . تفضل . . العبَّاد: عن موضوع صيام يوم السبت . . أنت تقول أنَّه لا يُتطوع فيه مُطلقاً أو إذا أُفرد؟ - مُطلقاً؛ إلا في الفرض كما قال، لا أفرق بين إفراده وبين ضمِّه إلى يوم قبله أو يوم بعده، ذاكراً والحمد لله حديث جويرية: ((. . . هل صمت قبله. . هل تصومين بعده؟ قالت: لا)). - الجُمعة . . - الجمعة نعم؟ - الذي بعده يوم السبت. - أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقروناً بغيره؛ فيوم الجُمُعة . . إذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت، هذا حديث جُويرية صريح في هذا ولكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقطع الصلاة شيء)). - لا أنا أريد بس ما يتعلق بيوم السبت؛ يعني هل يُتطوع به مقروناً إلى غيره؟ - لا لا، أقول لا بارك الله فيك، ولكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السابق أنَّ حديث جويرية يبيح وحديث لا تصوموا يحظر فيقدم الحاظر على المبيح هذا الذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق. - بس ألا يُحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت، على إفراده بالصيام؟ - الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم، هو قال -عليه السلام-: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، إلا فيما افترض عليكم . . - بس ألا يُحمل على الانفراد؟ - لا، لأنه ناقضٌ للاستثناء، ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد، لنفترض مثلاً صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت، صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلاً عن أمثالكم، فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلاً السنة ألا يصوم وإنَّما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة، المهم جاء يوم عرفة موافقاً ليوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم سبتٍ، فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظراً إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ونعلم جميعاً أنَّه منهي عنه، بحجة أننا لا نصوم يوم السبت مفرداً لأن الحديث خاصٌ فيما إذا صيم مفرداً؟ ما أعتقد أن أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة -وهي ليست خيالية- بل قد يتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت، فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأننا صمنا يوم الجمعة، وبحجة أنَّه يوم عرفة؟ ما أظن أن أحداً يجيز هذا . . - بس لأنه حرام صوم يوم العيد . . - إذا سمحت . . هذا كلامكم يلتقي مع كلامي، حين أقول: ما أظن أن أحداً يقول بجواز هذا الصيام، ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإذن التعليل بالإفراد ليس سليماً، تعليل النهي بالإفراد ليس سليماً، لأنَّه هنا لم يُفرد، ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به أن النهي عن صيام يوم العيد معروفٌ؛ طيب ما الفرق -بارك الله فيكم- بين نهي ونهيٍ؟ أنا أقول الجواب: الفرق أنَّ النهي عن صوم يوم العيد معروف عند عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم، أمَّا النهي عن صيام يوم السبت؛ فهذا كان مجهولاً، كان مطوياً، كان نسياً منسياً، هذا هو الفرق، وإلا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد، بل أقول إنَّ نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه -عليه الصلاة والسلام- من صوم يوم العيد، ذلك لأنَّ نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من هى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن صوم يوم العيد، أمَّا النهي عن صوم يوم السبت فمقرونٌ بعبارةٍ مؤكدةٍ لهذا النهي، ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- : ((ولو لم يجد أحدكم إلاَّ لحاء شجرة فليمضغه -أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعاً لأمر الرسول -عليه السلام- هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه -عليه السلام- عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، فعلى الأقل أن يجعله مساوياً له؛ فلماذا أخيراً يُفرِّقُ أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد، ولماذا لا تحملون النهي عن صيام يوم العيد على الإفراد؟ ذلك لأن النهي حاظرٌ والحاظر مقدمٌ على المبيح، هذه وجهة نظري في المسألة. - الحديث، حديث جويرية ألا يبيِّن أنَّ المقصود من قوله: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، خاصٌ فيما إذا أفرد، لأن حديث جويرية دل أنها صامت يوم السبت مقروناً مع الجمعة، ثم أيضاً قول الرسول -صلى الله عليه وسلَّم-: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوَّال))، إذا صادف لمصلحة يوم السبت ألا يواصل الإنسان الصيام؟ ويكون يعني صام ستاً متوالية وفيها يوم السبت، وكذلك الأيام البيض إذا جاءت واحدة منها يوم السبت، أو وافق يوم عرفة؟ - هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السابق، قلنا عن حديث جويرية أنه مبيحٌ، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاظر، والحاظر مقدمٌ على المبيح، صيام ست من شوَّال لا شك أن هذا الصوم معروفٌ فضله، ولكن إذا صدف أنَّ أحد أيام الست هذه اتفق أنَّه يوم سبتٍ، - وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وقايم وكأنَّه يعني ينتظرنا فاصبر علينا ويعني ما صبرك إلا بالله- فأقول: إن الذي يريد أن يصوم السبت -كما تقولون- تبعاً ليس إفراداً، أمَّا أنا فأصوم الأيام الست؛ فإذا اتفق فيها يوم سبتٍ لم أصمه، إذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته، أمَّا إذا اتفق في هذه الأيام الست يوم سبت فلا أصومه، وفي زعمي وأعني ما أقول- أنا خيرٌ وأهدى سبيلاً وأقوم قيلاً حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذ يصوم يوم السبت، كيوم من الأيام الست، لماذا؟ لأنني لم أترك صيام يوم السبت هوىً، وابتداعاً في الدين وإنَّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- فيقول كما تعلمون: ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه))، فإذاً أنا مفطر، خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله -عزَّ وجل- والشاهد بارك الله فيكم، أن نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح، الذي لا يقبل جدلاً مطلقاً، إذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة، هل نصومه؟ الجواب: لا، توجيه هذا الجواب فقهياً ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا؛ فيمكن أن نُعدل رأينا في صيام يوم السبت، أمَّا أن نقع في حيص بيص -كما يقال- فمرَّةً نبيح صيام يوم نهى عن صيامه الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهياً مُطلقاً، وخصص إلا فيما افترض عليكم؛ فنقول: وإلاَّ مقروناً بغيره، نتمسك بماذا؟ بأصل، بنص مبيح، لكن هنا النص حاظرٌ، وحاصرٌ إلاَّ فيما افترض عليكم، فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفة النص الناهي؟ نقول: لا، مفرداً؛ نقول: لا، لماذا؟ لأن النهي مقدم على المبيح، الحاظر مقدم على المبيح، إذاً الذي أجد نفسي مطمئناً أن لا أكون مضطرباً في فقهي في علمي، تارةً أستبيح ما نهى عنه الشارع، بدعوى القرن مع يوم آخر، وتارةً لا أعتد بهذا، مع أنَّ الحكم واضحًٌ تماماً. - التوفيق بين الأدلة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقوله: أتصومين غداً ؟ قالت: لا، قال : فأفطري. حديث جويرية. - بارك الله فيك، أقول: هذه إعادة، أنا أعرف أنَّهم يقصدون التوفيق، ولكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد؟ الجواب منهي عنه. - نقول: لا يصام أبداً. - ليش يا سيدي؟ هذا كلام، لكن الجواب العلمي ما هو؟ لأنه نهى الرسول عنه. قلت آنفاً ما هو الجواب العلمي؟ الحاظر مقدم على المبيح، أمَّا أن نقول: نُهي عنه، فالجواب مُقابل بمثله، أيضاً يوم السبت نهي عنه، وقلنا آنفاً: النهي عن يوم السبت أدق، من نهيه عن صوم العيد، لأنَّه قال إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، هذا ليس طعاماً، لحاء الشجرة، القشر الذي لا نداوة فيه، ولا حلاوة ولا شيء إطلاقاً، ولكن ليثبت عملياً تطاوعه مع النص النبوي الكريم، فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقاً لنهي الرسول -عليه السلام- . مداخلة من أحد الجالسين: بس انت يا شيخ ترى أنه يوم عرفة لو صادف السبت فإنَّه لا يصام! الألباني: سبحان الله! - السنة أنَّه لا يصام. - كيف لا؟ لا يصام، وماذا نتكلم؟ - تفوت على المسلمين خيراً كثيرا! - لقد نسيتَ ما قلناه آنفا. - لا لم أنسه . . - لا نسيته! - لم أنسه . . - إذاً أثبت لي، ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته؟ هاته؟ - الجمع بين النصوص . . - لا لا، ليس هذا فقط . . - الجمع بين النصوص أولى، يعني أنت يا شيخ قبل قليل، كنت تُذكر على هذه القاعدة، وألا يُلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في أحلك المضايق، الآن أبطلنا الحديث الصحيح في ال. . - سامحك الله! لا تقل أبطلنا، لا تقل هذا. - إذا وافق يوم عرفة يوم سبت . . - لا هذِّب لفظك، هذب لفظك، مع الحديث، لا تقل . . - كلام العلماء -رحمهم الله- في التعبير عن . . - أنت الآن -بارك الله فيك- جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المُحسن؟ - بل أؤكد عليه. - ما جئت بجديد. - لم أئت بجديد. - لكن الشيء الجديد أنك ألغيت بعض كلامي السابق، بل على تعبيرك ولسان حالك يقول: هذه بضاعتنا ردَّت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السلام: ((من ترك شئاً لله عوضه الله خيراً منه))، نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله -تبارك وتعالى-؛ فهل تظن ظن السوء بالله -عزَّ وجل- أنَّه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله، هذا الذي قلت لك أنك نسيته . . - ما نسيته يا شيخ، لا لم أنسه. - ولكن لما طلبتك ما أبديت. مُداخلٌ آخر: المثال الذي يعني الشيخ ذكره من أنه يوم العيد يعني لو وافق يوم الإثنين، أو يوم الخميس، الحقيقة يعني أنَّ هذا، يجعل . . وإن كنت سابقاً يعني لا أتفق مع الشيخ، ولكن هذا الاستدلال الآن . . - الألباني: لا هذا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يغلب .. - ولكن هذا صيام فضيلة واضح جداً، إذا وافق يوم عيد لا يُصام . . - مُداخل من شخص يجلس بعيداً عن المسجل: هذا ينطبق على قاعدة الحاظر مُقدمٌ على المبيح تماماً. الألباني: لا مش تماماً، مش تمام، وإنَّما تارةً وتارة. العبَّاد: فضيلة الشيخ -حفظكم الله- لا أدري هل تعلمون أحداً من العلماء قال: لا يجوز صيام يوم السبت تطوُّعاً مُطلقا لا منفرداً ولا مقروناً بغيره؟ الألباني: أولاً أقول لكم، إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء، فالجواب نعم. العبَّاد: أقول غيركم من القدماء. الألباني: نعم، أقول: راوي الحديث، الصحابي. العبَّاد: لا بس الصحابي ما قال أنَّه فهم كفهمكم. - ماذا قال؟ - جاب الحديث ويمكن أن يكون محمولاً على ما يتفق مع حديث جويرية. - لا ليس كذلك، أنا أعني شيئاً آخر، وهو أنَّه يقول: إنَّ الذي يصوم يوم السبت، لا صام ولا أفطر. - هذا محمول يعني على أنه إذا أفرده بالصيام. - هذا محمول عندك. - أمَّا نحن نتكلم عنده. - وعند غيره أيضاً كذلك. - لا لا، أنا أقول عن راوي الحديث. هذا المحمول هو عندك، ما فيه خلاف. - رواي الحديث . . هذا لا ينطبق إلا على من يقول يعني قضى يعني شيء واجب عليه، وأمَّا إذا كان [كلام سريع] فقضى شيئاً يعني واجباً عليه فلا يتطوع به إلا مقروناً مع غيره كيوم الجمعة. - على كل حال، ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن. . - لا ما فيه مؤاخذة. - إذا قلت أنَّ هذا تكرار بارك الله فيك، أنت الآن أخيراً سألتني: هل قال أحد بهذا؟ أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين، لكنني علوت فرجعت إلى راوي الحديث، وقلت إنه قال: (( بأنَّ الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر))، وهذا اقتباسٌ منه من قوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر: (( لا صام ولا أفطر))، فهل تأمرون صائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟ لا شك بأن قولكم في هذه المسألة أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر . . مقاطعٌ يتكلم: الحديث . . الألباني: إذا سمحت، إذا سمحت، الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن. المقاطع: تفضل . . الألباني: ما أظن أنكم تخيرون، أو بالأحرى أنَّكم ترجحون صيام يوم الدهر لانَّه صيام وتقرُّب إلى الله -عزَّ وجل- مع علمكم بقوله-عليه السلام-: ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))؛ فإذن صيام الدهر مرجوحٌ، كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول: (( من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر))، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنَّه يحض على صيام يوم السبت؟ أم على إفطاره؟ - العبَّاد: على إفطاره إذا أفرده، يعني الإفراد فعليه أن يفطر. - يا شيخ أنت -جزاك الله خير- تفرض على راوي الحديث ما هو قائمٌ في ذهنك. - العبَّاد مقاطعاً: . . - إذا سمحت، معليش، أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك، أمَّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت، فهذا تحميلٌ للعبارة ما لا تتحمل، على أني أقول أخيراً، قول الرسول -عليه السلام- أبلغ عندي وأفصح وآكد في النهي من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول: تفنن في التعبير، ولفت النظر إلى قول الرسول -عليه السلام- : ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))، تفنن في التعبير: أي ليس له أجر، وليس له ثواب، هذا الكلام من هذا الرواي انا في الحقيقة مما يفيدني جداً، ويُفضل إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول: صيام الآخرين كصيام الدهر، لا صام ولا أفطر، أمَّا أنا فتركت صيام يوم السبت لله، فالله يعوضني خيراً منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مُداخل: حديث صيام يوم وإفطار يوم ما يختلف على هذا؟ الألباني وهو يقوم من المجلس: بارك الله فيك، لا تزال تدور في النصوص العامة، في فلك النص العام، النص العام تطرأ عليه النصوص، وهذا ما كنا نتكلم فيه. الألباني: أعتذر عن الشيخ فإني تقدمت بين يديك. العبَّاد: وأنت أكبر مني سناً وعلماً" انتهى بحمد الله منقول ​ــــــــــــــــــــــ و هذا كمان رابط فيه نفس الكلام السابق (صوتياً) attachmentid=13708&stc=1&d=1315044325
  • كماليات

      منذ
    قال شيخ الاسلام بحق الالباني ردا على سؤال الشيخ العبادعمن هو سلفه في المسألة ''إذا قلت أنَّ هذا تكرار بارك الله فيك، أنت الآن أخيراً سألتني: هل قال أحد بهذا؟ أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين، لكنني علوت فرجعت إلى راوي الحديث، وقلت إنه قال: (( بأنَّ الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر))، وهذا اقتباسٌ منه من قوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر: (( لا صام ولا أفطر))
  • احمد

      منذ
    والحديث: خلاصة البحث: ظهر لديَّ أن الحديث لا يصح لاضطرابه، ولو لم يكن مضطربا فهو شاذ، وإن سلم منه فهو منسوخ، مع التنبيه أن غالب من تساهل وصحح الحديث لم يأخذ بظاهره، بل حمله على إفراد السبت بالصوم، والله تعالى أعلم. وقد أفرد موضوع الحديث بالتصنيف عدة، منهم ابن حجر في رسالته: القول الثبت في صيام السبت، وغير واحد من المعاصرين. راجع البحث القيم: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=136223
  • أبو أنس محمد إلياس

      منذ
    [[أعجبني:]] عنونة المقال بدكر الشيخ اللباني رحمه الله تعالى [[لم يعجبني:]] أولا: لم أجد لرأي الشبخ الألباني أثر فلما دكره إدن ثانيا: أما قول الختام "تشدد كثير من الناس" فليس من العلم في شيئ و على الله المستعان فإن أراد بالناس الشيخ الألباني فإن لله و إنا إليه راجعون ....
  • درقاوي محمد

      منذ
    [[أعجبني:]] افيدنا اخي بالله جزاك الله خيرا
  • ابو طلحة الشيشاني

      منذ
    [[أعجبني:]] جزا الله كاتب هذا مقال خير الجزاء , كنت ممن يتبنى هذا القول وفاتني بسببه صوم عرفة وعاشوراء, وناصحني في المسالة بعض الشيوخ الافاضل فكنت اجد حجتهم ضعيفة وكنت اجد اجوبةالامام الالباني رحمه الله عليهم مفحمة حتى ناقشني في المسالة قاضي فاضل من مدينة جدة حفظه الله ورعاه فكان يقول واجيب حتى سالني في نهاية المطاف من هو امام وسلف الشيخ الالباني في المسالة فرددت عليه ان الحديث حجة بنفسه في العقائد والاحكام كما يقول الامام الشافعي- واحب ان اريدالان وانااكتب هذا التعليق مستدركا على نفسي ان الحديث حجةبنفسه مع الاخذ بفهم السلف للحديث, لان الخلاف القائم ليس سببه خفاء الدليل على علماء الامة وانما سببه فهم الدليل- فسكت الشيخ فلما انصرفنا بدئت بتدبر كلام القاضي الفاضل جزاه الله كل خير وراجعت نفسي, فانا متشبع من اشرطة الشيخ الالباني والحمدلله فكنت كثيرا ما اسمعه يقول: (السلفية هي فهم الدين على فهم القرون الاولى وانه لا يقول في مسالة ليس له فيها امام).كما يعلم كل من رضي بمنهج السلف الصالح انه يمكن ان يخفى على بعض او كثير من الائمة بعض الاحاديث او يفهمونه فهما خاطئا,اما ان يجتمع الكل على فهم خاطئ لنص من الكتاب والسنة فهذا يستحيل لان لازم هذا القول ان الامةاجتمعت على ضلالةحتى اتى من يصحح فهم الامةبعد 1400 سنةفهذا لا يقبله صاحب عقل فضلا عن من ينتسب الى السلفيةلان الذي حقظ النص واخذه من الرسول الاكرم لا شك انه اخذه بفهمه فالامةكما اخبرنا الرسول عليه السلام لا تجتمع على ضلالة فقمت بدوري وبدات اتصل بتلاميذ الشيخ المقربين فسالتهم هل لوانفرد الشيخ الالباني بفهم في مسالةمعينة دون علماء القرون الاولى وجاء بقول ثالث او رابع او خامس...لم يقولوا به فهل نسلم للشيخ ام نرفض قوله؟ قالوا جميعانرفض قوله , قلت اذن من هو امام وسلف الشيخ الالباني في هذه المسالة - اي انه يحرم صوم السبت مطلقافي النافلة وان سبقه او اتبعه بيوم-؟ فلم اجد من احدهم حفظهم الله جميعادليلا ان هناك من قال بهذا القول , نعم هناك من قال بالكراهة ولكن اين الذي قال بالتحريم.باختصار لو اختلف السلف بفهم نص على خمسة اقوال لا يجوز لنا ان ناتي بقول سادس وانما نختار قولا من هذه الاقوال الخمسة وهذا من اصول الشيخ الالباني قول الامام احمد اياك ان تقول في مسالةليس لك فيها امام وجزاكم الله خيرا
  • منار حيمور

      منذ
    رابط في حكم صيام السبت http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=15880 و الالباني لم يكن أول من قال هذا الرأي -رأيه-و سيتبين لك من الكلام و اذا بدكم هذا كلام ثاني مفيد كثير و أنا فادني كان موجود في تعليق على الرابط http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=10158 حواربين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت حواربين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت الألباني: نعم . . الشيخ عبدُ المُحسن عنده شيء . . تفضل . . العبَّاد: عن موضوع صيام يوم السبت . . أنت تقول أنَّه لا يُتطوع فيه مُطلقاً أو إذا أُفرد؟ - مُطلقاً؛ إلا في الفرض كما قال، لا أفرق بين إفراده وبين ضمِّه إلى يوم قبله أو يوم بعده، ذاكراً والحمد لله حديث جويرية: ((. . . هل صمت قبله. . هل تصومين بعده؟ قالت: لا)). - الجُمعة . . - الجمعة نعم؟ - الذي بعده يوم السبت. - أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقروناً بغيره؛ فيوم الجُمُعة . . إذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت، هذا حديث جُويرية صريح في هذا ولكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقطع الصلاة شيء)). - لا أنا أريد بس ما يتعلق بيوم السبت؛ يعني هل يُتطوع به مقروناً إلى غيره؟ - لا لا، أقول لا بارك الله فيك، ولكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السابق أنَّ حديث جويرية يبيح وحديث لا تصوموا يحظر فيقدم الحاظر على المبيح هذا الذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق. - بس ألا يُحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت، على إفراده بالصيام؟ - الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم، هو قال -عليه السلام-: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، إلا فيما افترض عليكم . . - بس ألا يُحمل على الانفراد؟ - لا، لأنه ناقضٌ للاستثناء، ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد، لنفترض مثلاً صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت، صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلاً عن أمثالكم، فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلاً السنة ألا يصوم وإنَّما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة، المهم جاء يوم عرفة موافقاً ليوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم سبتٍ، فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظراً إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ونعلم جميعاً أنَّه منهي عنه، بحجة أننا لا نصوم يوم السبت مفرداً لأن الحديث خاصٌ فيما إذا صيم مفرداً؟ ما أعتقد أن أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة -وهي ليست خيالية- بل قد يتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت، فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأننا صمنا يوم الجمعة، وبحجة أنَّه يوم عرفة؟ ما أظن أن أحداً يجيز هذا . . - بس لأنه حرام صوم يوم العيد . . - إذا سمحت . . هذا كلامكم يلتقي مع كلامي، حين أقول: ما أظن أن أحداً يقول بجواز هذا الصيام، ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإذن التعليل بالإفراد ليس سليماً، تعليل النهي بالإفراد ليس سليماً، لأنَّه هنا لم يُفرد، ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به أن النهي عن صيام يوم العيد معروفٌ؛ طيب ما الفرق -بارك الله فيكم- بين نهي ونهيٍ؟ أنا أقول الجواب: الفرق أنَّ النهي عن صوم يوم العيد معروف عند عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم، أمَّا النهي عن صيام يوم السبت؛ فهذا كان مجهولاً، كان مطوياً، كان نسياً منسياً، هذا هو الفرق، وإلا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد، بل أقول إنَّ نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه -عليه الصلاة والسلام- من صوم يوم العيد، ذلك لأنَّ نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من هى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن صوم يوم العيد، أمَّا النهي عن صوم يوم السبت فمقرونٌ بعبارةٍ مؤكدةٍ لهذا النهي، ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- : ((ولو لم يجد أحدكم إلاَّ لحاء شجرة فليمضغه -أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعاً لأمر الرسول -عليه السلام- هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه -عليه السلام- عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، فعلى الأقل أن يجعله مساوياً له؛ فلماذا أخيراً يُفرِّقُ أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد، ولماذا لا تحملون النهي عن صيام يوم العيد على الإفراد؟ ذلك لأن النهي حاظرٌ والحاظر مقدمٌ على المبيح، هذه وجهة نظري في المسألة. - الحديث، حديث جويرية ألا يبيِّن أنَّ المقصود من قوله: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، خاصٌ فيما إذا أفرد، لأن حديث جويرية دل أنها صامت يوم السبت مقروناً مع الجمعة، ثم أيضاً قول الرسول -صلى الله عليه وسلَّم-: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوَّال))، إذا صادف لمصلحة يوم السبت ألا يواصل الإنسان الصيام؟ ويكون يعني صام ستاً متوالية وفيها يوم السبت، وكذلك الأيام البيض إذا جاءت واحدة منها يوم السبت، أو وافق يوم عرفة؟ - هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السابق، قلنا عن حديث جويرية أنه مبيحٌ، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاظر، والحاظر مقدمٌ على المبيح، صيام ست من شوَّال لا شك أن هذا الصوم معروفٌ فضله، ولكن إذا صدف أنَّ أحد أيام الست هذه اتفق أنَّه يوم سبتٍ، - وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وقايم وكأنَّه يعني ينتظرنا فاصبر علينا ويعني ما صبرك إلا بالله- فأقول: إن الذي يريد أن يصوم السبت -كما تقولون- تبعاً ليس إفراداً، أمَّا أنا فأصوم الأيام الست؛ فإذا اتفق فيها يوم سبتٍ لم أصمه، إذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته، أمَّا إذا اتفق في هذه الأيام الست يوم سبت فلا أصومه، وفي زعمي وأعني ما أقول- أنا خيرٌ وأهدى سبيلاً وأقوم قيلاً حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذ يصوم يوم السبت، كيوم من الأيام الست، لماذا؟ لأنني لم أترك صيام يوم السبت هوىً، وابتداعاً في الدين وإنَّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- فيقول كما تعلمون: ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه))، فإذاً أنا مفطر، خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله -عزَّ وجل- والشاهد بارك الله فيكم، أن نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح، الذي لا يقبل جدلاً مطلقاً، إذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة، هل نصومه؟ الجواب: لا، توجيه هذا الجواب فقهياً ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا؛ فيمكن أن نُعدل رأينا في صيام يوم السبت، أمَّا أن نقع في حيص بيص -كما يقال- فمرَّةً نبيح صيام يوم نهى عن صيامه الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهياً مُطلقاً، وخصص إلا فيما افترض عليكم؛ فنقول: وإلاَّ مقروناً بغيره، نتمسك بماذا؟ بأصل، بنص مبيح، لكن هنا النص حاظرٌ، وحاصرٌ إلاَّ فيما افترض عليكم، فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفة النص الناهي؟ نقول: لا، مفرداً؛ نقول: لا، لماذا؟ لأن النهي مقدم على المبيح، الحاظر مقدم على المبيح، إذاً الذي أجد نفسي مطمئناً أن لا أكون مضطرباً في فقهي في علمي، تارةً أستبيح ما نهى عنه الشارع، بدعوى القرن مع يوم آخر، وتارةً لا أعتد بهذا، مع أنَّ الحكم واضحًٌ تماماً. - التوفيق بين الأدلة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقوله: أتصومين غداً ؟ قالت: لا، قال : فأفطري. حديث جويرية. - بارك الله فيك، أقول: هذه إعادة، أنا أعرف أنَّهم يقصدون التوفيق، ولكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد؟ الجواب منهي عنه. - نقول: لا يصام أبداً. - ليش يا سيدي؟ هذا كلام، لكن الجواب العلمي ما هو؟ لأنه نهى الرسول عنه. قلت آنفاً ما هو الجواب العلمي؟ الحاظر مقدم على المبيح، أمَّا أن نقول: نُهي عنه، فالجواب مُقابل بمثله، أيضاً يوم السبت نهي عنه، وقلنا آنفاً: النهي عن يوم السبت أدق، من نهيه عن صوم العيد، لأنَّه قال إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، هذا ليس طعاماً، لحاء الشجرة، القشر الذي لا نداوة فيه، ولا حلاوة ولا شيء إطلاقاً، ولكن ليثبت عملياً تطاوعه مع النص النبوي الكريم، فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقاً لنهي الرسول -عليه السلام- . مداخلة من أحد الجالسين: بس انت يا شيخ ترى أنه يوم عرفة لو صادف السبت فإنَّه لا يصام! الألباني: سبحان الله! - السنة أنَّه لا يصام. - كيف لا؟ لا يصام، وماذا نتكلم؟ - تفوت على المسلمين خيراً كثيرا! - لقد نسيتَ ما قلناه آنفا. - لا لم أنسه . . - لا نسيته! - لم أنسه . . - إذاً أثبت لي، ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته؟ هاته؟ - الجمع بين النصوص . . - لا لا، ليس هذا فقط . . - الجمع بين النصوص أولى، يعني أنت يا شيخ قبل قليل، كنت تُذكر على هذه القاعدة، وألا يُلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في أحلك المضايق، الآن أبطلنا الحديث الصحيح في ال. . - سامحك الله! لا تقل أبطلنا، لا تقل هذا. - إذا وافق يوم عرفة يوم سبت . . - لا هذِّب لفظك، هذب لفظك، مع الحديث، لا تقل . . - كلام العلماء -رحمهم الله- في التعبير عن . . - أنت الآن -بارك الله فيك- جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المُحسن؟ - بل أؤكد عليه. - ما جئت بجديد. - لم أئت بجديد. - لكن الشيء الجديد أنك ألغيت بعض كلامي السابق، بل على تعبيرك ولسان حالك يقول: هذه بضاعتنا ردَّت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السلام: ((من ترك شئاً لله عوضه الله خيراً منه))، نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله -تبارك وتعالى-؛ فهل تظن ظن السوء بالله -عزَّ وجل- أنَّه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله، هذا الذي قلت لك أنك نسيته . . - ما نسيته يا شيخ، لا لم أنسه. - ولكن لما طلبتك ما أبديت. مُداخلٌ آخر: المثال الذي يعني الشيخ ذكره من أنه يوم العيد يعني لو وافق يوم الإثنين، أو يوم الخميس، الحقيقة يعني أنَّ هذا، يجعل . . وإن كنت سابقاً يعني لا أتفق مع الشيخ، ولكن هذا الاستدلال الآن . . - الألباني: لا هذا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يغلب .. - ولكن هذا صيام فضيلة واضح جداً، إذا وافق يوم عيد لا يُصام . . - مُداخل من شخص يجلس بعيداً عن المسجل: هذا ينطبق على قاعدة الحاظر مُقدمٌ على المبيح تماماً. الألباني: لا مش تماماً، مش تمام، وإنَّما تارةً وتارة. العبَّاد: فضيلة الشيخ -حفظكم الله- لا أدري هل تعلمون أحداً من العلماء قال: لا يجوز صيام يوم السبت تطوُّعاً مُطلقا لا منفرداً ولا مقروناً بغيره؟ الألباني: أولاً أقول لكم، إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء، فالجواب نعم. العبَّاد: أقول غيركم من القدماء. الألباني: نعم، أقول: راوي الحديث، الصحابي. العبَّاد: لا بس الصحابي ما قال أنَّه فهم كفهمكم. - ماذا قال؟ - جاب الحديث ويمكن أن يكون محمولاً على ما يتفق مع حديث جويرية. - لا ليس كذلك، أنا أعني شيئاً آخر، وهو أنَّه يقول: إنَّ الذي يصوم يوم السبت، لا صام ولا أفطر. - هذا محمول يعني على أنه إذا أفرده بالصيام. - هذا محمول عندك. - أمَّا نحن نتكلم عنده. - وعند غيره أيضاً كذلك. - لا لا، أنا أقول عن راوي الحديث. هذا المحمول هو عندك، ما فيه خلاف. - رواي الحديث . . هذا لا ينطبق إلا على من يقول يعني قضى يعني شيء واجب عليه، وأمَّا إذا كان [كلام سريع] فقضى شيئاً يعني واجباً عليه فلا يتطوع به إلا مقروناً مع غيره كيوم الجمعة. - على كل حال، ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن. . - لا ما فيه مؤاخذة. - إذا قلت أنَّ هذا تكرار بارك الله فيك، أنت الآن أخيراً سألتني: هل قال أحد بهذا؟ أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين، لكنني علوت فرجعت إلى راوي الحديث، وقلت إنه قال: (( بأنَّ الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر))، وهذا اقتباسٌ منه من قوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر: (( لا صام ولا أفطر))، فهل تأمرون صائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟ لا شك بأن قولكم في هذه المسألة أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر . . مقاطعٌ يتكلم: الحديث . . الألباني: إذا سمحت، إذا سمحت، الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن. المقاطع: تفضل . . الألباني: ما أظن أنكم تخيرون، أو بالأحرى أنَّكم ترجحون صيام يوم الدهر لانَّه صيام وتقرُّب إلى الله -عزَّ وجل- مع علمكم بقوله-عليه السلام-: ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))؛ فإذن صيام الدهر مرجوحٌ، كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول: (( من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر))، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنَّه يحض على صيام يوم السبت؟ أم على إفطاره؟ - العبَّاد: على إفطاره إذا أفرده، يعني الإفراد فعليه أن يفطر. - يا شيخ أنت -جزاك الله خير- تفرض على راوي الحديث ما هو قائمٌ في ذهنك. - العبَّاد مقاطعاً: . . - إذا سمحت، معليش، أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك، أمَّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت، فهذا تحميلٌ للعبارة ما لا تتحمل، على أني أقول أخيراً، قول الرسول -عليه السلام- أبلغ عندي وأفصح وآكد في النهي من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول: تفنن في التعبير، ولفت النظر إلى قول الرسول -عليه السلام- : ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))، تفنن في التعبير: أي ليس له أجر، وليس له ثواب، هذا الكلام من هذا الرواي انا في الحقيقة مما يفيدني جداً، ويُفضل إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول: صيام الآخرين كصيام الدهر، لا صام ولا أفطر، أمَّا أنا فتركت صيام يوم السبت لله، فالله يعوضني خيراً منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مُداخل: حديث صيام يوم وإفطار يوم ما يختلف على هذا؟ الألباني وهو يقوم من المجلس: بارك الله فيك، لا تزال تدور في النصوص العامة، في فلك النص العام، النص العام تطرأ عليه النصوص، وهذا ما كنا نتكلم فيه. الألباني: أعتذر عن الشيخ فإني تقدمت بين يديك. العبَّاد: وأنت أكبر مني سناً وعلماً" انتهى بحمد الله منقول (يا رب ارحم الشيخ العلامة المحدث -نحسبه و الله حسيبه- محمد الألباني) ​ــــــــــــــــــــــ و هذا كمان رابط فيه نفس الكلام السابق (صوتياً) attachmentid=13708&stc=1&d=1315044325
  • منار حيمور

      منذ
    رابط في حكم صيام السبت http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=15880 و الالباني لم يكن أول من قال هذا الرأي -رأيه-و سيتبين لك من الكلام و اذا بدكم هذا كلام ثاني مفيد كثير و أنا فادني كان موجود في تعليق على الرابط http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=10158 حواربين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت حواربين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت الألباني: نعم . . الشيخ عبدُ المُحسن عنده شيء . . تفضل . . العبَّاد: عن موضوع صيام يوم السبت . . أنت تقول أنَّه لا يُتطوع فيه مُطلقاً أو إذا أُفرد؟ - مُطلقاً؛ إلا في الفرض كما قال، لا أفرق بين إفراده وبين ضمِّه إلى يوم قبله أو يوم بعده، ذاكراً والحمد لله حديث جويرية: ((. . . هل صمت قبله. . هل تصومين بعده؟ قالت: لا)). - الجُمعة . . - الجمعة نعم؟ - الذي بعده يوم السبت. - أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقروناً بغيره؛ فيوم الجُمُعة . . إذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت، هذا حديث جُويرية صريح في هذا ولكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقطع الصلاة شيء)). - لا أنا أريد بس ما يتعلق بيوم السبت؛ يعني هل يُتطوع به مقروناً إلى غيره؟ - لا لا، أقول لا بارك الله فيك، ولكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السابق أنَّ حديث جويرية يبيح وحديث لا تصوموا يحظر فيقدم الحاظر على المبيح هذا الذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق. - بس ألا يُحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت، على إفراده بالصيام؟ - الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم، هو قال -عليه السلام-: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، إلا فيما افترض عليكم . . - بس ألا يُحمل على الانفراد؟ - لا، لأنه ناقضٌ للاستثناء، ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد، لنفترض مثلاً صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت، صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلاً عن أمثالكم، فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلاً السنة ألا يصوم وإنَّما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة، المهم جاء يوم عرفة موافقاً ليوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم سبتٍ، فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظراً إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ونعلم جميعاً أنَّه منهي عنه، بحجة أننا لا نصوم يوم السبت مفرداً لأن الحديث خاصٌ فيما إذا صيم مفرداً؟ ما أعتقد أن أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة -وهي ليست خيالية- بل قد يتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت، فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأننا صمنا يوم الجمعة، وبحجة أنَّه يوم عرفة؟ ما أظن أن أحداً يجيز هذا . . - بس لأنه حرام صوم يوم العيد . . - إذا سمحت . . هذا كلامكم يلتقي مع كلامي، حين أقول: ما أظن أن أحداً يقول بجواز هذا الصيام، ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإذن التعليل بالإفراد ليس سليماً، تعليل النهي بالإفراد ليس سليماً، لأنَّه هنا لم يُفرد، ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به أن النهي عن صيام يوم العيد معروفٌ؛ طيب ما الفرق -بارك الله فيكم- بين نهي ونهيٍ؟ أنا أقول الجواب: الفرق أنَّ النهي عن صوم يوم العيد معروف عند عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم، أمَّا النهي عن صيام يوم السبت؛ فهذا كان مجهولاً، كان مطوياً، كان نسياً منسياً، هذا هو الفرق، وإلا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد، بل أقول إنَّ نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه -عليه الصلاة والسلام- من صوم يوم العيد، ذلك لأنَّ نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من هى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن صوم يوم العيد، أمَّا النهي عن صوم يوم السبت فمقرونٌ بعبارةٍ مؤكدةٍ لهذا النهي، ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- : ((ولو لم يجد أحدكم إلاَّ لحاء شجرة فليمضغه -أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعاً لأمر الرسول -عليه السلام- هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه -عليه السلام- عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، فعلى الأقل أن يجعله مساوياً له؛ فلماذا أخيراً يُفرِّقُ أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد، ولماذا لا تحملون النهي عن صيام يوم العيد على الإفراد؟ ذلك لأن النهي حاظرٌ والحاظر مقدمٌ على المبيح، هذه وجهة نظري في المسألة. - الحديث، حديث جويرية ألا يبيِّن أنَّ المقصود من قوله: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، خاصٌ فيما إذا أفرد، لأن حديث جويرية دل أنها صامت يوم السبت مقروناً مع الجمعة، ثم أيضاً قول الرسول -صلى الله عليه وسلَّم-: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوَّال))، إذا صادف لمصلحة يوم السبت ألا يواصل الإنسان الصيام؟ ويكون يعني صام ستاً متوالية وفيها يوم السبت، وكذلك الأيام البيض إذا جاءت واحدة منها يوم السبت، أو وافق يوم عرفة؟ - هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السابق، قلنا عن حديث جويرية أنه مبيحٌ، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاظر، والحاظر مقدمٌ على المبيح، صيام ست من شوَّال لا شك أن هذا الصوم معروفٌ فضله، ولكن إذا صدف أنَّ أحد أيام الست هذه اتفق أنَّه يوم سبتٍ، - وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وقايم وكأنَّه يعني ينتظرنا فاصبر علينا ويعني ما صبرك إلا بالله- فأقول: إن الذي يريد أن يصوم السبت -كما تقولون- تبعاً ليس إفراداً، أمَّا أنا فأصوم الأيام الست؛ فإذا اتفق فيها يوم سبتٍ لم أصمه، إذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته، أمَّا إذا اتفق في هذه الأيام الست يوم سبت فلا أصومه، وفي زعمي وأعني ما أقول- أنا خيرٌ وأهدى سبيلاً وأقوم قيلاً حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذ يصوم يوم السبت، كيوم من الأيام الست، لماذا؟ لأنني لم أترك صيام يوم السبت هوىً، وابتداعاً في الدين وإنَّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- فيقول كما تعلمون: ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه))، فإذاً أنا مفطر، خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله -عزَّ وجل- والشاهد بارك الله فيكم، أن نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح، الذي لا يقبل جدلاً مطلقاً، إذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة، هل نصومه؟ الجواب: لا، توجيه هذا الجواب فقهياً ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا؛ فيمكن أن نُعدل رأينا في صيام يوم السبت، أمَّا أن نقع في حيص بيص -كما يقال- فمرَّةً نبيح صيام يوم نهى عن صيامه الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهياً مُطلقاً، وخصص إلا فيما افترض عليكم؛ فنقول: وإلاَّ مقروناً بغيره، نتمسك بماذا؟ بأصل، بنص مبيح، لكن هنا النص حاظرٌ، وحاصرٌ إلاَّ فيما افترض عليكم، فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفة النص الناهي؟ نقول: لا، مفرداً؛ نقول: لا، لماذا؟ لأن النهي مقدم على المبيح، الحاظر مقدم على المبيح، إذاً الذي أجد نفسي مطمئناً أن لا أكون مضطرباً في فقهي في علمي، تارةً أستبيح ما نهى عنه الشارع، بدعوى القرن مع يوم آخر، وتارةً لا أعتد بهذا، مع أنَّ الحكم واضحًٌ تماماً. - التوفيق بين الأدلة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقوله: أتصومين غداً ؟ قالت: لا، قال : فأفطري. حديث جويرية. - بارك الله فيك، أقول: هذه إعادة، أنا أعرف أنَّهم يقصدون التوفيق، ولكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد؟ الجواب منهي عنه. - نقول: لا يصام أبداً. - ليش يا سيدي؟ هذا كلام، لكن الجواب العلمي ما هو؟ لأنه نهى الرسول عنه. قلت آنفاً ما هو الجواب العلمي؟ الحاظر مقدم على المبيح، أمَّا أن نقول: نُهي عنه، فالجواب مُقابل بمثله، أيضاً يوم السبت نهي عنه، وقلنا آنفاً: النهي عن يوم السبت أدق، من نهيه عن صوم العيد، لأنَّه قال إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، هذا ليس طعاماً، لحاء الشجرة، القشر الذي لا نداوة فيه، ولا حلاوة ولا شيء إطلاقاً، ولكن ليثبت عملياً تطاوعه مع النص النبوي الكريم، فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقاً لنهي الرسول -عليه السلام- . مداخلة من أحد الجالسين: بس انت يا شيخ ترى أنه يوم عرفة لو صادف السبت فإنَّه لا يصام! الألباني: سبحان الله! - السنة أنَّه لا يصام. - كيف لا؟ لا يصام، وماذا نتكلم؟ - تفوت على المسلمين خيراً كثيرا! - لقد نسيتَ ما قلناه آنفا. - لا لم أنسه . . - لا نسيته! - لم أنسه . . - إذاً أثبت لي، ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته؟ هاته؟ - الجمع بين النصوص . . - لا لا، ليس هذا فقط . . - الجمع بين النصوص أولى، يعني أنت يا شيخ قبل قليل، كنت تُذكر على هذه القاعدة، وألا يُلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في أحلك المضايق، الآن أبطلنا الحديث الصحيح في ال. . - سامحك الله! لا تقل أبطلنا، لا تقل هذا. - إذا وافق يوم عرفة يوم سبت . . - لا هذِّب لفظك، هذب لفظك، مع الحديث، لا تقل . . - كلام العلماء -رحمهم الله- في التعبير عن . . - أنت الآن -بارك الله فيك- جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المُحسن؟ - بل أؤكد عليه. - ما جئت بجديد. - لم أئت بجديد. - لكن الشيء الجديد أنك ألغيت بعض كلامي السابق، بل على تعبيرك ولسان حالك يقول: هذه بضاعتنا ردَّت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السلام: ((من ترك شئاً لله عوضه الله خيراً منه))، نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله -تبارك وتعالى-؛ فهل تظن ظن السوء بالله -عزَّ وجل- أنَّه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله، هذا الذي قلت لك أنك نسيته . . - ما نسيته يا شيخ، لا لم أنسه. - ولكن لما طلبتك ما أبديت. مُداخلٌ آخر: المثال الذي يعني الشيخ ذكره من أنه يوم العيد يعني لو وافق يوم الإثنين، أو يوم الخميس، الحقيقة يعني أنَّ هذا، يجعل . . وإن كنت سابقاً يعني لا أتفق مع الشيخ، ولكن هذا الاستدلال الآن . . - الألباني: لا هذا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يغلب .. - ولكن هذا صيام فضيلة واضح جداً، إذا وافق يوم عيد لا يُصام . . - مُداخل من شخص يجلس بعيداً عن المسجل: هذا ينطبق على قاعدة الحاظر مُقدمٌ على المبيح تماماً. الألباني: لا مش تماماً، مش تمام، وإنَّما تارةً وتارة. العبَّاد: فضيلة الشيخ -حفظكم الله- لا أدري هل تعلمون أحداً من العلماء قال: لا يجوز صيام يوم السبت تطوُّعاً مُطلقا لا منفرداً ولا مقروناً بغيره؟ الألباني: أولاً أقول لكم، إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء، فالجواب نعم. العبَّاد: أقول غيركم من القدماء. الألباني: نعم، أقول: راوي الحديث، الصحابي. العبَّاد: لا بس الصحابي ما قال أنَّه فهم كفهمكم. - ماذا قال؟ - جاب الحديث ويمكن أن يكون محمولاً على ما يتفق مع حديث جويرية. - لا ليس كذلك، أنا أعني شيئاً آخر، وهو أنَّه يقول: إنَّ الذي يصوم يوم السبت، لا صام ولا أفطر. - هذا محمول يعني على أنه إذا أفرده بالصيام. - هذا محمول عندك. - أمَّا نحن نتكلم عنده. - وعند غيره أيضاً كذلك. - لا لا، أنا أقول عن راوي الحديث. هذا المحمول هو عندك، ما فيه خلاف. - رواي الحديث . . هذا لا ينطبق إلا على من يقول يعني قضى يعني شيء واجب عليه، وأمَّا إذا كان [كلام سريع] فقضى شيئاً يعني واجباً عليه فلا يتطوع به إلا مقروناً مع غيره كيوم الجمعة. - على كل حال، ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن. . - لا ما فيه مؤاخذة. - إذا قلت أنَّ هذا تكرار بارك الله فيك، أنت الآن أخيراً سألتني: هل قال أحد بهذا؟ أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين، لكنني علوت فرجعت إلى راوي الحديث، وقلت إنه قال: (( بأنَّ الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر))، وهذا اقتباسٌ منه من قوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر: (( لا صام ولا أفطر))، فهل تأمرون صائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟ لا شك بأن قولكم في هذه المسألة أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر . . مقاطعٌ يتكلم: الحديث . . الألباني: إذا سمحت، إذا سمحت، الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن. المقاطع: تفضل . . الألباني: ما أظن أنكم تخيرون، أو بالأحرى أنَّكم ترجحون صيام يوم الدهر لانَّه صيام وتقرُّب إلى الله -عزَّ وجل- مع علمكم بقوله-عليه السلام-: ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))؛ فإذن صيام الدهر مرجوحٌ، كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول: (( من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر))، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنَّه يحض على صيام يوم السبت؟ أم على إفطاره؟ - العبَّاد: على إفطاره إذا أفرده، يعني الإفراد فعليه أن يفطر. - يا شيخ أنت -جزاك الله خير- تفرض على راوي الحديث ما هو قائمٌ في ذهنك. - العبَّاد مقاطعاً: . . - إذا سمحت، معليش، أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك، أمَّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت، فهذا تحميلٌ للعبارة ما لا تتحمل، على أني أقول أخيراً، قول الرسول -عليه السلام- أبلغ عندي وأفصح وآكد في النهي من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول: تفنن في التعبير، ولفت النظر إلى قول الرسول -عليه السلام- : ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))، تفنن في التعبير: أي ليس له أجر، وليس له ثواب، هذا الكلام من هذا الرواي انا في الحقيقة مما يفيدني جداً، ويُفضل إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول: صيام الآخرين كصيام الدهر، لا صام ولا أفطر، أمَّا أنا فتركت صيام يوم السبت لله، فالله يعوضني خيراً منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مُداخل: حديث صيام يوم وإفطار يوم ما يختلف على هذا؟ الألباني وهو يقوم من المجلس: بارك الله فيك، لا تزال تدور في النصوص العامة، في فلك النص العام، النص العام تطرأ عليه النصوص، وهذا ما كنا نتكلم فيه. الألباني: أعتذر عن الشيخ فإني تقدمت بين يديك. العبَّاد: وأنت أكبر مني سناً وعلماً" انتهى بحمد الله منقول (يا رب ارحم الشيخ العلامة المحدث -نحسبه و الله حسيبه- محمد الألباني) ​ــــــــــــــــــــــ و هذا كمان رابط فيه نفس الكلام السابق (صوتياً) attachmentid=13708&stc=1&d=1315044325
  • محمد

      منذ
    [[أعجبني:]] جزى الله تعالى الإمام الألباني رحمة واسعة وأكرمنا بعلمه .

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً