حكم زواج الربيبة

منذ 2006-12-01
السؤال: في قريتنا رجل كان متزوجاً من امرأة ولها بنت من رجلٍ قبله، وبعد مدة توفيت زوجته، وبعد وفاتها بفترة تزوج ابنتها، فهل يجوز له ذلك؟ وما معنى قوله تعالى في عرض بيان من يحرم التزوج بهن: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} الآية [سورة النساء: آية 23]؟
الإجابة: الربيبة من جملة المحرمات كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها، والربيبة هي بنت الزوجة أو بنت أولادها مهما نزلت بنتها لصلبها أو بنت أولادها. مهما نزلت فهي ربيبة لزوج الأم لا يجوز له أن يتزوجها.

وهذا الذي ذكرت إن كان واقعاً فالعقد باطل على قول جماهير أهل العلم.

وقوله تعالى: {اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} [سورة النساء: آية 23]، وصفٌ لا مفهوم له، وإنما هو لبيان الواقع، وإلا فإن بنت الزوجة التي دخل بأمها أو بنت ولدها تحرم على زوج الأم، ولو لم تكن في حجره حرمة أبدية، ولو لم تكن في بيته، ولو جاءت من زوج آخر بعد أن طلقها فإنها لا تحل له مادام أنه دخل بأمها، هذا قول جماهير أهل العلم ولم يقل بمفهوم هذا الوصف إلا قلة وهو قول شاذ لا يعمل به .

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 24
  • 7
  • 139,706

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً