حكم الصدقة عن الميت

محمد الحسن الددو الشنقيطي

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: إنسان له والدان قد توفيا، ويريد أن يتصدق عنهما، هل يجوز له أن يعطيها لأي أحد من المسلمين أو يلزمه إعطاؤها لأحد من ذرية الميت؟
الإجابة: إن الصدقة عن الأموات مثل غيرها من الصدقات، أهلها هم الفقراء والمساكين والمحتاجون إليها فهؤلاء يُتصدق عليهم.

والصدقة عن الميت لا علاقة لها بأولاده، بل أولاد الميت إذا كانوا ليسوا أهلاً للصدقة أو كانوا غير صالحين فإن الأفضل أن يتصدق على من سواهم: "لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تجالس إلا مؤمناً".

والصدقة تصل إلى الأموات بإجماع العلماء.

والماء أفضل ما تصدق به عن الأموات لحاجة الناس إليه، ولأنه غالباً من الحلال، ولذلك فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه حين ماتت أمه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو ماتت وهي مدركة لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم"، فسأله بم يتصدق عنها؟ فأرشده إلى بئرٍ له كانت تُستعذب -أي كان ماؤها حلواً- فتصدق عنها بذلك البئر فقال: هذه عن أم سعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.