أؤدي العمرة عن الزوجة وهي على قيد الحياة

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن زوجتي وهي على قيد الحياة؟
الإجابة: النيابة في العمرة أو في الحج عمن هو على قيد الحياة فيها تفصيل:

إن كان الحج فريضة أو العمرة فريضة فإنه لا تجوز النيابة فيهما إلا عند عجز المنوب عنه مباشرتهما بنفسه، إما لهرم وكبر، وإما لمرض مزمن لا يستطيع معه القيام بالحج أو العمرة ولا ينتظر منه ذلك، حينئذ يوكل من يؤدي عنه حجة الإسلام وعمرة الإسلام، لأنه تعذر أداؤه لهما، فينيب من يحج عنه أو يعتمر.

أما مادام يُنتظر منه أن يباشر ذلك بنفسه فإنه لا يجوز له أن يوكل في حجة الإسلام وعمرة الإسلام.

أما النافلة في الحج والعمرة حج النافلة أو عمرة النافلة فالأمر فيهما واسع إذا وكل فيهما فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى بل الواجب عند بعض العلماء أن يباشر الحج والعمرة لنفسه إذا كان قادراً ولو كان ذلك نافلة.