المسح على الحذاء

منذ 2007-04-05
السؤال: إذا مسح على جزمة وليس خف على اعتقاد أنه خف، وصلى هل صلاته صحيحة أم يعيدها؟
الإجابة: الجزمة هي الخف إذا مسح عليها، وكانت ساترة للمفروض تتجاوز الكعبين ولبسها على طهارة، فالصلاة صحيحة، أما إذا مسح عليها، وقد بدا الكعبان، هذه ما يمسح عليها ما تصح لا بد من غسل الرجل، أما إذا مسح على الجزمة وعليها شراب تتجاوز الكعبين، ولبسها على طهارة لا بأس، والصلاة صحيحة بشروطها إذا وجدت الشروط بأن يلبسها على طهارة وأن يكون الخف أو الجورب ساترا للمفروض، وأن تكون طاهرة.

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 7
  • 0
  • 7,626

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً