إذا لبَّت المرأة رأسها بالحناء ونحوه، فهل تمسح عليه؟

منذ 2007-11-03
السؤال: إذا لبَّت المرأة رأسها بالحناء ونحوه، فهل تمسح عليه؟
الإجابة: إذا لّبت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحت هذا الحناء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبّداً رأسه، فما وُضِعَ على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدلّ على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 0
  • 0
  • 2,421

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً