في مظاهرة الرجل من زوجته

منذ 2008-07-18
السؤال: رجل خطب امرأة، واتفق مع أهلها وسلم لهم بعض الصداق، ثم صار بينهم نزاع، فقال: هي علي حرام كما حرمت مكة على اليهود، وكما حرمت علي أمي وأختي، فما حكم ذلك؟
الإجابة: إذا كان الحال كما ذكر فهذا ظهار، ولا تحرم عليه بمجرد ذلك، فإذا أراد أن يعقد عليها فلا مانع، ولكن لا يقربها ولا يمسها حتى يُكفِّر كفارة الظهار، وحيث ذكر أنه عاجز عن عتق رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، ولا يقطع التتابع إلا من عذر شرعي كمرض ونحوه.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 0
  • 0
  • 8,641

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً