القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه

منذ 2006-12-01
السؤال: في‏ وعد الكشافة يقولون :‏ ‏(‏ أعد بشرفي أن أبذل جهدي لأن أقوم بواجبي نحو الله والوطن والملك ، وأن أساعد الناس في كل حين وأن أعمل بقانون الكشافة ‏)‏ وذلك في كتيب الكشافة الذي يصدر عن الأمانة الكشفية العربية ، فما حكم هذا الوعد ؟
الإجابة: الحمد لله
أولا ‏:‏
يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه وقال ‏:‏ " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله " رواه النسائي وقال ‏:‏ " من حلف بغير الله فقد أشرك "

ثانيا ‏:‏
لا ينبغي للمسلم أن يسوي بين الله وغيره‏ ؟‏ كالوطن والملك والزعيم في أخذ العهد على نفسه بالعمل لهم ، بل يقول ‏:‏ علي عهد الله أن أبذل جهدي في القيام بواجبي لله وحده ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين ، وأن أعمل بنظام الكشافة الذي لا يخالف شريعة الله تعالى . ‏

ثالثا ‏:
يجب أن يكون عمل الإنسان وفق شريعة الله تعالى ، فلا يجوز أن يأخذ على نفسه عهدا أن يعمل بقانون دولة أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق‏ .
وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة (1/232)

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  • 0
  • 0
  • 12,081

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً