إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاته سور مع الفاتحة ...

منذ 2009-03-08
السؤال: إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاته سور مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته، أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟
الإجابة: الصحيح أن ما يقضيه المأموم من الصلاة بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا الفاتحة إذا كان الفائت ركعتين، أو ركعة في الرباعية، أو ركعة في المغرب، أما الفجر فيقرأ الفاتحة وسورة، لأن كلتا الركعتين تقرأ فيهما الفاتحة وسورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 9
  • 2
  • 17,793

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً