حكم التبليغ بعد الإمام؟

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم التبليغ بعد الإمام؟ علماً بأن الإمام يصلي بمكبرات صوت والذي يبلغ في العادة صوته غير مسموع، كما هو صوت الإمام!
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن التبليغ بعد الإمام يشرع إذا كانت بالناس إليه حاجة؛ كأن يكون صوت الإمام لا يُسمع: إما لعلة بالإمام أو لكون المسجد كبيراً ولا توجد مكبرات للصوت أو لا تعمل بشكل جيد ونحو ذلك من الأعذار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته وأبو بكر عن يمينه يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.

أما إذا انتفى هذا كله فلا يشرع التبليغ بعد الإمام بل يكون مكروهاً؛ لما فيه من إذهاب الخشوع أو بعضه وإذهاب السكينة والوقار أيضاً، وإيقاع التشويش والتخليط كما بيّن ذلك أهل العلم كابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى حيث قال في كتاب (المدخل): "وقد اختلف العلماء في صحة صلاة المسمع الواحد وبطلانها على أربعة أقوال: تصح، لا تصح، الفرق بين أن يأذن الإمام فتصح أو لا يأذن فلا تصح، والفرق بين أن يكون صوت الإمام يعمهم فلا تصح أو لا يعمهم فتصح".

وفي (فتح العلي المالك) للشيخ عليش رحمه الله: "سمع ابن وهب من مالك رضي الله عنهما: لو جهر المأموم بالتكبير وبربنا لك الحمد جهراً يسمع به من يليه فلا بأس وتركه أحب أليّ".

.. وعليه فالواجب على كل مصل أن يصون صلاته من العبث والبطلان، وأن يحرص على اتباع السنة ليكمل له الأجر والثواب، وأن يخرج من الخلاف ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، والعلم عند الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.