حكم الهبة للأحفاد الأيتام دون غيرهم

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال: رجل له ولدان، وكل منهما له أولاد، مات أحد هذين الولدين فوهب هذا الرجل لأولاده منزلاً بحجة أنهم أيتام، والولد الثاني لم يعطه ولا لأولاده شيئاً، فما الحكم؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

أولاد الابن لا يرثون، فكونه يعطيهم أو يوصي لهم لأنهم لا يرثون فلا بأس بذلك؛ ولأن الوصية تكون مشروعة لغير الوارث، فإن أعطاهم لفقرهم وضعفهم فلا بأس، وقد عرفنا أنه لو كان أولاده فيهم أغنياء وفقراء فله أن يعطي الفقير من أجل أن يأكل لا من أجل أن يملكه عمارة، أو ما له قيمة، ولا يعطي الأغنياء مثلما يعطي الفقير لفقره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.