حكم صبغ الحواجب

منذ 2012-10-02
السؤال:

ما حكم صبغ شعر الحاجب كله، بحيث يبدو الحاجب كله بلون واحد ليس هو لونه الأصلي؟

ملاحظة: ليس المقصود بالسؤال ما يعرف بالتشقير.

الإجابة:

لا بأس بذلك؛ لأن الأصل الحل ما لم يكن ذلك شهرة، كأن تصبغ بما لم تجري العادة بالصبغ به من الألوان، فإن ذلك داخل فيما رواه الأمام أحمد وأبو داود من حديث بن عمر: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" وبشرط أن لا يكون ذلك تشبهاً بالكفار أو الفساق.

تاريخ الفتوى: 12-12-1424هـ.

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم

  • 5
  • 1
  • 66,227

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً