لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير .

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره والعكس ؟
الإجابة: إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ ، وعلى هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 1
  • 0
  • 11,926

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً