لبس الكمر من قبل المحرم وهو مخيط

منذ 2012-10-30
السؤال: ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك، أم يعتبر ذلك مخيط لا يجوز لبسه؟
الإجابة: لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كرباط وسطه من الحزام أو من .... أو غير ذلك، كل هذا لا حرج فيه، لأنه يضبط إزاره ويعينه على ضبط ردائه أيضاً، ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها، فلا حرج في ذلك.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 1
  • 0
  • 17,367

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً