رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً أمام شهود وادعى أنه مكره على الطلاق من قبل ولي المرأة ...

منذ 2006-12-01
السؤال: رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً أمام شهود وادعى أنه مكره على الطلاق من قبل ولي المرأة ويسأل هل تحل له؟
الإجابة: إن كان ولي المرأة ممن يستطيع إكراه هذا الرجل على الطلاق وهدده بما يغلب على ظنه وقوعه من ضرب أو حبس أو أخذ مال له أهمية وكان لا يستطيع المدافعة عن نفسه وطلق خوفاً منه وثبت هذا شرعاً فلا يقع هذا الطلاق، وإلا فالأصل وقوعه، وعلى كل فإن كان في المسألة إقرار وإنكار وإثبات بينات ونحو ذلك فرجعها إلى المحكمة الشرعية.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى

  • 0
  • 0
  • 5,650

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً