رجل وكل إنساناً على طلاق زوجته ....

منذ 2006-12-01
السؤال: رجل وكل إنساناً على طلاق زوجته ومضت مدة ستة أشهر والوكالة لم تصل إلى الوكيل، وبعد وصولها امتنع الوكيل عن تنفيذ الوكالة، فطلب ولي المرأة من الزوج الطلاق فكتب له ورقة الطلاق، وذكر أنه طلقها في تاريخ صدور الوكالة؟
الإجابة: إن كان الزوج قاصداً بكتابته الوكالة أن زوجته تطلق طلقت من حين صدور كتابة الوكالة، وإن كان لم ينو إلا مجرد الوكالة فلا تطلق إلا بتطليق الوكيل أو بتاريخ طلاق الزوج الأخير لها - هذا فيما بينه وبين الله. وأما حقوق المرأة من النفقة وغيرها فلا تسقط بمجرد دعواه، فإن كان بينهما اختلاف فيراجعان المحكمة بجهتهما.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى

  • 0
  • 0
  • 5,726

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً