طلقت زوجتي مرتين وفقدت ورقة الطلاق .

منذ 2006-12-01
السؤال: طلقت زوجتي طلقتين، ثم لما فقدت الورقة الثانية كتبت لها ورقة بدلاً عن المفقودة، وأنه لم يقصد طلقة ثالثة، وذلك بناء على طلب المرأة المذكورة، وأن طلاقه على غير عوض؛ فكتبنا لقاضي سدير يسأل المرأة المذكورة عما ذكر، وأن يحلفها إن وافقت الزوج المذكور على أن الورقة الأخيرة بدلاً عن الورقة المفقودة، فحضرت لديه وذكرت أن الواقع كما ذكر زوجها، وحلفت على ذلك، فطلب من الزوج أيضاً اليمين بأنه لم يقصد من الورقة الأخيرة طلقة ثالثة وإنما كتبها بدلاُ عن المفقودة فحلف؟
الإجابة: له مراجعة زوجته إن كانت في العدة، وإن طلقها بعد ذلك طلقة واحدة بانت منه حيث قد وقع عليها طلقتان.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى

  • 0
  • 0
  • 6,226

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً