الزواج بامرأة لا ترتدي الحجاب

منذ 2014-05-12
السؤال:

ما حكم الإسلام في رجل تزوج بامرأة لا ترتدي الزي الإسلامي، وهل يحمل سيئات أم لا على أنها متبرجة، وبالرغم أنه نصحها وأمرها به هل يجوز له أن يطلقها؛ لأنها لا ترتدي هذا الزي؟ بالرغم أنها معترفة به وتقول: إنه فرض. 

الإجابة:

على الزوج أن يستمر في نصحها وحسن توجيهها؛ لعل الله أن يهديها ويوفقها، وإذا بذل وسعه في نصحها فليس عليه إثم، فإن أصرت على البقاء على المنكر فواجب عليه أن يطلقها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  • 11
  • 0
  • 7,958

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً