هل يلزم المرأة الإنفاق على أبيها؟

منذ 2006-12-01
السؤال: سؤالي عن راتب البنت في البيت، هل من الواجب أن تصرف في بيت أبيها؟ علمًا أن والدها له راتب كبير وأملاك كثيرة، والأم كذلك لديها راتب، فهل عليها ذنب إذا لم تصرف؟
الإجابة: إن النفقة واجبة على من له حق القوامة، والذي له هذا الحق هو الأب والزوج، قال الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم...} الآية...[النساء:34]، وليس على الزوجة أن تنفق في بيت زوجها من مالها، وكذلك البنت، وإنما الواجب على الزوج والأب أن ينفق على الزوجة والبنت وإن كن غنيات. ولكن لا مانع -من باب التعاون والبر- أن تساعد البنت أباها والزوجة زوجها ببعض مالها عن طيب نفس لا إكراهاً.

المصدر www.islamtoday.net

عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

مدرس بالحرم المكي.

  • 4
  • 0
  • 44,646

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً