الاستنجاء لخروج الريح ونزول دم في موعد العادة من المرأة

منذ 2014-06-12
السؤال:

هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة؟ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علمًا أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟ 

الإجابة:

خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواءً كان ذلك من رجل أو من .امرأة، ولا يستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 1
  • 0
  • 25,120

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً