إذا أرادت المرأة الاعتكاف هل يشترط إذن زوجها لها ؟

منذ 2006-12-01
السؤال: إذا أرادت المرأة الاعتكاف هل يشترط إذن زوجها لها ؟
الإجابة: هذا من الشروط الخاصة ، والاعتكاف على صورتين :

الصورة الأولى : إذا كان من المرأة إما أن يكون نافلة ؛ فيجب عليها أن تستأذن زوجها ، ففي الصحيحين « عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها " .

وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها ، وإذا ثبت هذا فإن له الحق أن يمنعها ، وأن يأمرها أن تلزم البيت إذا كان عندها أطفال ، أو هو محتاج إليها ، أو يخاف ا لفتنة إذا غابت عنه أو نحو ذلك ، مما يرى أن الأفضل فيه أن تبقى ، وعلى المرأة أن تعلم أنها لو أرادت الاعتكاف ومنعها زوجها أنه يكتب لها الأجر كاملا ؛ لأنه حبسها العذر الشرعي .

أما إذا كان الاعتكاف واجبا على المرأة كأن يكون نذرا ؛ فإنه لا يجب استئذان الزوج، وتعتكف بدون إذنه كما هو الأصل المقرر في التفريق بين الواجبات وغير الواجبات في مسائل الإذن.

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

حاصل على الدكتوراه في الفقه وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وبالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وحاليا قد أصبح الشيخ عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وعضو هيئة كبار العلما

  • 1
  • 0
  • 36,346

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً