عاشر زوجته وقت الحج‏

منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم من عاشر زوجته وقت الحج‏؟‏
الإجابة: المحرم لا يجوز له الاستمتاع بزوجته بمباشرة أو جماع أو بكلام يتضمن ذكر الجماع؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الْحَجِّ‏}‏ ‏ [‏سورة البقرة‏:‏ آية 197‏]‏، والرفث هو الجماع ودواعيه؛ من الكلام، والمباشرة، والنظر، وغير ذلك، ومعنى‏:‏ ‏{‏فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 197‏]‏؛ أي‏:‏ أحرم بالحج‏.‏
أما إذا تحلل من إحرامه بأداء المناسك؛ بأن رمى الجمرة الكبرى - وهي جمرة العقبة - يوم العيد، وحلق أو قصر من رأسه، وطاف للإفاضة، وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة إذا كان عليه سعي، إذا فعل هذه الثلاثة؛ حل له الاستمتاع بزوجته وطأ ومباشرة مما أباح الله له‏.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 4
  • 7
  • 595,851

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً