مصافة المرأة لزوجها في الصلاة

منذ 2016-12-24

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والسبعون 30/3/1433ه

السؤال:

دخلت في الصلاة وجاءت امرأتي وصلتْ معي على سجادة واحدة، وكل منا يصلي صلاته لوحده، فهل علينا شيء؟

الإجابة:

الأصل أن المرأة تصلي خلف الرجل كما في حديث أنس –رضي الله عنه-: «صففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا» [البخاري: 380]، لكن إذا كانت من محارمه ولا تشغله في صلاته بحيث لا يلتفت إليها بقلبه أو تشرئب نفسه إليها أثناء صلاته -لا سيما إذا كانت زوجته- فتفتنه في صلاته فإنه لا مانع أن تصافه إذا انتفت هذه المحاذير.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 2
  • 1
  • 3,531

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً