زواج الابن من امرأة أعرض والده عن الزواج بها

منذ 2017-02-11
السؤال:

إذا أراد الأب أن يتزوج امرأة ثم أعرض عنها، فهل تجوز للابن؟

الإجابة:

إذا خطب الرجل امرأة ولم يتم العقد عليها فإنها لا تزال أجنبية عنه وعن أولاده، فلا مانع لولده أن يتزوجها، فلا يوجد ما يمنع من أن يتزوجها ولده؛ لأنها أجنبية عنه وعن أبيه مادام لم يعقد عليها الأب، أما مجرد الخطبة فلا أثر لها.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 2
  • 0
  • 6,914

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً