هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرأها وما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرؤون فلما سلم قال لهم معاتبًا ما لي أنازع في القرآن" ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده‏]‏‏ ".‏ ثم قال (إمامكم ضمين على صلاتكم‏)‏ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا صحيحًا فهل المراد به قراءة الفاتحة أم ماذا ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث آخر ‏"‏لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏"‏‏؟‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه‏]‏‏.‏
الإجابة: اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز له تركها ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم ويستحب له قراءتها في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏}‏ ‏[‏سورة الأعراف‏:‏ آية 204‏]‏‏.‏
وهذا القول في نظري أرجح لأنه به تجتمع الأدلة فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم في حالة ‏"‏الصلاة السرية‏"‏ وتحمل الأحاديث التي تسقط وجوب قراءة الفاتحة عن المأموم في حالة الصلاة الجهرية لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏} ‏ ‏[‏سورة الأعراف‏:‏ آية 204‏]‏‏.‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من كان له إمام فقراءته له قراءة‏"‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده‏]‏‏.‏ وأحاديث وردت في هذا المعنى على كل حال فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه فإنه يقرأها وأما درجة حديث ‏"ما لي أنازع القرآن‏" ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده‏]‏‏.‏ فقد رواه أحمد وأهل السنة وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم وأما لفظة ‏(‏الإمام ضمين‏)‏ فهذه لم ترد في هذا الحديث وإنما وردت في حديث آخر بلفظ ‏"‏الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن‏" ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده]‏‏.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 28
  • 3
  • 102,572

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً