الأوقات التي تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة

منذ 2006-12-01
السؤال: هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة في وقتها‏؟‏
الإجابة: من فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها في أي وقت تمكن من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏" ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه‏]‏‏.‏ فالصلاة الفائتة تقضى في أي وقت ليس لها وقت نهي ولفظ السائل فيه إجمال يقول إعادة الصلاة والمفروض أن يقول قضاء الصلاة الفائتة‏.‏ فالقضاء يجب في أي وقت تمكن ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 11
  • 0
  • 42,886

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً