ما حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟
الإجابة: لبس الأحمر الخالص محرم على الرجال؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: "مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم" (أخرجه الترمذي وحسنه)، وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وأما ما أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) من حديث البراء بن عازب "أن النبي صلى الله عليه وسلم رُأِيَ عليه حلة حمراء"، فقد قال العلاّمة ابن القيم: غَلِطَ من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا يخالطها غير الحمرة، بل كانت مخططة بخطوط حمراء مع الأسود. والله أعلم.