زكاة الذهب والحلي

منذ 2006-12-01
السؤال: أنا شاب متزوج وليس لي أي دخل مادي سوى ما أتقاضاه من الجامعة التي أدرس فيها حيث لا تكفي إلا لسد حاجاتي الضرورية ولا يبقى منها شيء، لكن لدي بعض الذهب والمجوهرات الخاصة بزوجتي فهل تجب عليَّ الزكاة سواء على مالي أو مجوهرات زوجتي؟
الإجابة: لا تجب عليك الزكاة إلا إذا كان عندك دراهم تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها الحول فإنك تخرج منها ربع العشر زكاة، وأما حلي زوجتك فإذا كانت أعدته للاستعمال ففي وجوب الزكاة فيه خلاف بين العلماء، والذين يرون فيه الزكاة يقولون‏:‏ تجب على مالكة الحلي وهي الزوجة، أما زوجها فلا يجب عليه شيء، وإن دفع الزكاة عنها من باب التبرع فلا بأس بعد إذنها بذلك.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 1
  • 11,415

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً