لكي أمنعه عن ذلك حلفت له بالصليب!!

منذ 2006-12-01
السؤال: هناك شخص نصراني ذمي يحلف بالطلاق وقد نهيته عن الحلف بالطلاق إلا أنه مستمر بالحلف ولكي أمنعه عن ذلك كنت في حوار معه وحلفت له بالصليب ليس من باب القسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد أشرك"، ولكن من باب أن أمنعه عن الحلف بالطلاق فما الحكم؟
الإجابة: لا يحل لك تحت أي تأويل أن تحلف بالصليب ثم ما الضير أن يحلف النصراني بالطلاق!!

أبو إسحاق الحويني

أحد الدعاة المتميزين ومن علماء الحديث وقد طلب العلم على الشيخ الألباني رحمه الله

  • 2
  • 0
  • 11,378

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً