تجريد البيان في مسألة تولي المرأة الحكم عند أهل الزمان
أجمع المسلمون على أن الولاية العظمى لا تصلح لتولية النساء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولّوْا على المسلمين امرأة، ولو جاز ذلك لم يَخْلُ منه جميع الأزمان غالبًا.
تناولت المجلة المغربية التاريخية الشهرية "زمـان" في عددها (39) لشهر يناير 2017م، وذلك بافتتاحها هذه السنة الميلادية ملفاً مثيراً للجدل - منذ قديم الزمان وإلى يومنا هذا- بين أهل الحق والباطل، وهو موضوع اختارت له عنواناً بارزاً بالخط العريض: ((المرأة والسلطة.. سيدات القصور المنسيات))، وقد "اجتهد" فريقها العلمي وَفق خطة التحرير المرسومة للمجلة في تناول مختلف القضايا الشائكة والمثيرة من منظور تاريخي واجتماعي، وإعطاء أحكام قيمة على النصوص الشرعية والممارسات الدينية السائدة في المجتمع الإسلامي من خلال تقديم نصوص فكرية ودينية وروايات شفهية لِعيِّنَةٍ متحررة من "المفكرين" من كل الضوابط العلمية والشرعية، تسير وَفق منهج عَـلماني/ حداثي ناقم على الهوية الإسلامية والثقافة الشرعية والقيم الدينية. وقد سعى فريق المجلة المذكورة بكل ما أوتي من قوة فكرية وحنكة عملية، في جمع أكبر قدر من الوثائق والمعلومات من كتب "العلم النسوي!" -الشفهي والمكتوب-، والفكر العَلماني المتحرر، قصد نشر هذا الموضوع (20 صفحة بالتمام والكمال، من ص: 34 إلى: 52)، وهي كلها قراءات عَلمانية حداثية مُغرضة مبنية على مغالطات وتناقضات علمية فجّة، دعّمتها بنقول "لِكُتّاب" من العالم العربي (المغرب، تونس، مصر، سوريا..)، وبصور لمستشرقين "أبدعوا" في رسم مفاتن نساء مسلمات عاريات يرقصنَ ويُغنِّينَ بحضرة الرجال في جلسات سمر خمرية حمراء مصورة داخل قصور لملوك حكموا الشعوب العربية منذ فترات تاريخية مضت.
ومن خلال قراءتنا لهذا الملف الملبّد بالأباطيل والشبهات، والذي قدّم نماذج مختارة لنساء "حكَمنَ" أو "تَسَلْطَنّ" عبر التاريخ القديم، وحسب رأي أصحاب المجلة: "سلطانات طَبعنَ التاريخ"، وقد بحثوا عن أفضل النماذج التاريخية ليُقدّموها للقارئ العربي المسلم، فوجدوا عيّنة متفرّدة يُضرب بها المَثَل بالمغرب والمشرق متمثلة في: (شجرة الدر في مصر، والسيدة الـحّرّة، الـعُرّيفة بنت خَــجُّو، وبعض الوليات: لَـلاّهُمْ ميمونة تاكنوت أو مينا بنت ميمون الدكالي، ولَـلاّهُم تاجَا الوَلية البلجيكية!؟ وسَتّي فاضْما، وغيرهن بالمغرب)، وقد اعتمدت هذه الدراسة الموسعة على مراجع أساسية بالفرنسية وباللغة العربية مترجمة أيضاً عن اللغة الفرنسية، مثل: كتاب "الحريم السياسي، النساء والنبي"، و"السلطانات المنسيات" لفاطمة المرنيسي، و"سلطانة القاهرة"، وهي رواية متخيلة للسورية المسيحية ديما دْرُوبي، بالإضافة إلى نُتفٍ وشذراتٍ من كتاب "الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر"، للتونسي هشام جْعَيّط؛ والذي يُعدُّ أحد رموز الفكر الـعَلماني المعاصر المعادي لكل أصالة إسلامية أو روح أخلاقية، بالإضافة إلى بعض الكتابات الأخرى.
وقبل أن أقدّم قراءة في هذا الملف وما حواه من نُقول وأفكار فاسدة ومسمومة ومجانبة للحقائق وللوقائع التاريخية والدينية الصحيحة، غَيرةً على الدين، وإظهاراً للحق، ونشراً للوعي الإسلامي الرصين، امتثالاً لقوله تعالى: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [ الرعد: 17]، فإنني أبيّن أوّلاً موقف الشرع الحكيم من تولي المرأة المسلمة للمناصب السياسية الكبرى، والتي سماها العلماء (الولاية الكبرى) أو (الإمامة العظمى)، وبذلك يكون للموضوع طابع شمولي، ومنهج علمي للتحليل والنقاش، فتكون الرؤية أوضح وأكمل؛ لأن القوم لايقرؤون الحقائق من مصادرها كما هي، وإنما ينتقون (يختارون) ما يخدُم أهدافهم ومراميهم ونواياهم المُبيّتة فيما يعجبهم، ويتركون الحق وراء ظهورهم، ليس جهلاً به، وإنما إغفالاً وتجاهلاً واستهزاءً ومكراً، {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [آل عمران: 54].
وقد صدق من قال: ((فلما كان المكر رأياً محكماً قوياً مصوناً عن جهات النقص والفتور، لا جَرَمَ سُمِّيَ مكراً))[1].
ومن هنا فإن هذه الورقات التي أقدّمها اليوم بين يدي القارئ الحصيف في هذا الموضوع بالذات هي ليست انتصاراً للنفس، أو حقداً على هؤلاء أو انتقاماً من أقلامهم؛ وإنما هي نصرة للحق ولو بشق كلمة؛ لأن من سنن الله الخالدة سنة التدافع بين الحق والباطل؛ وذلك إلى قيام الساعة، مصداقاً لقوله تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 18].
وقبل تناول هذا الملف بالدراسة والتحليل وإبداء الملاحظات العلمية والمنهجية الضرورية، أقف في هذا الجزء وقفة تأمُّل وتأصيل وتحليل، وتقديم البديل المنضبط بالقواعد والأصول العلمية المتعارف عليها في البحث العلمي والمناظرة بالحجة والبرهان والاستدلال وتجريد البيان، بعدها أقدّم للقارئ الكريم -إن شاء الله تعالى- التصور العام عن هذه الرؤية الحداثية في قالبها المعاصر لقضية تولية المرأة للمناصب الحساسة في دواليب الدولة، ومناقشة مسألة مساواتها مع الرجل في كل الأمور!؟ دون مراعاة للتمايز الإلهي المقرر في قوله تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ} [مريم: 36].
المسألة الأولى: مفهوم مشاركة المرأة في الولايات العامة والقضاء:
من المُسلَّم به عند الفقهاء: أن الحقوق والولايات السياسية تخضع لرقابة الشرع وضوابطه، بحيث تمارس لتحقيق الغاية التي حددها الشارع، ولا يجوز لصاحب الحق استعمالها في تحقيق أهداف أخرى غير مقصودة من الشرع، أو أن ينشأ عن ممارسة لها أضرارًا تلحق بالأفراد الآخرين أو بالمصلحة العامة للأمة.
وفي هذه القضية سوف أتطرّق للحديث عن جزئية بعينها وهي: تولي المرأة الولاية العامة، أي: الحكم أو السلطة السياسية العليا في البلد، على أمل أن أناقش - بحول الله - في مناسبات أخرى قضية: حكم تولي المرأة القضاء العام، وقضية حكم مشاركة المرأة في الانتخابات.
أما فيما يخص المسألة الأولى - وهي مربط الفرَس-، والتي ترتبط بالولاية العامة للمرأة، أي: تقلُّدها مناصب سياسية وقضائية كبرى في دواليب الحكم، وهو الأمر الذي ازداد في ظل الحضارة الوافدة من الغرب، والسؤال الشائك الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل الإسلام يوافق على تقليد المرأة مناصب عليا حساسة في المجتمع، كالإمامة أو الخلافة مثلاً؟
وللجواب عن هذه المسألة الدقيقة يحتاج الأمر إلى تأصيل وتفصيل، وهو ما أسعى لتجريد البيان فيه قدر المستطاع، مع العلم أن جهابذة العلماء خاضوا غمار هذا الموضوع وفصّلوا فيها تفصيلاً غير مُخلٍّ بالبيان، وخلصوا إلى الرأي الراجح في المسألة بإجماع. ومن باب التذكير والذكرى لهؤلاء القوم وتنويراً للرأي العام من الناشئة والمهتمين أعاودُ الكَرّة لمناقشتها. وقبل بسط الكلام وجب تحرير بعض المفاهيم أولاً لتكون أرضية للنقاش والتوضيح، والمقصود بالأساس: ((مفهوم الولاية العامة))، فأقول وبالله التوفيق:
حقيقة الولاية العامة في اللغة والاصطلاح:
الولاية مشتقة من الفعل (وَلِيَ)، ويأتي على عدة معان؛ منها:
الإمارة، السلطان، الخطة، النصرة، يقال: هم على ولاية، أي: مجتمعون على النصرة، وتدل أيضاً على القدرة والتدبير والفعل[2].
واصطلاحًا: اعتبرها الإمام ابن عابدين بأنها: ((تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى)) [3].
وعرّفها الدكتور عبد الحميد متولي بأنها: ((السلطة الملزِمة في شأن من شئون الجماعة، كولاية الحكم، وسن القوانين، والفصل في الخصومات، وتنفيذ الأحكام والهيمنة على القائمين بذلك)) [4].
وبالتدبر في هذه التعريفات يمكن النظر إلى الولاية العامة على أنها: سلطة شرعية عامة مستمدة من اختيار عام أو بيعة عامة أو تعيين خاص من ولي الأمر لمن يقوم مقامه، بتنفيذ القوانين، لما فيه مصلحة المجتمع.
المسألة الثانية: حكم تولي المرأة للولاية العامة:
من خلال البحث والتتبع بالاستقراء لكلام العلماء، يتبين عدم أهلية المرأة لتولي المناصب الكبرى في دواليب هرم السلطة، وعلى رأسها الولاية العظمى، وقد تظافرت الأدلة الشرعية على ذلك، واستدل أصحاب هذا الرأي في هذا السياق بأدلة كثيرة ومتواترة لا يسع المقام للتفصيل فيها، وأكتفي ببعضها توضيحاً واستجلاءً للموضوع، ومن ذلك:
أنه ورد في القرآن الكريم آيات تدل - في عمومها- على عدم تولية المرأة للولاية العامة، ومنها:
1. قوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة، من الآية: 228].
وجه الاستدلال: تدل هذه الآية على اختصاص الرجال بدرجة القَوامة في الدولة والبيت، فلا يكون للمرأة مدخل في السلطات العامة، مثل الإمامة.
2. قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: من الآية 34].
وجه الاستدلال: الآية أصل تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام، والقوامة لجنس الرجال على النساء داخل البيت وخارجه.
3. قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب، من الآية: 33].
وجه الاستدلال: في الآية دلالة على تكليف المرأة بالبقاء في البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة؛ لأنه المناسب لفطرتها.
ثانيا: السنة النبوية: ورد في السنة كثير من الأحاديث التي تدل في عمومها على عدم ولاية المرأة للولايات العامة، ومنها:
1. قوله صلى الله عليه وسلم: «لن يُفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة» [5].
وجه الاستدلال: يدلُّ الحديث على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقومها توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب.
2. لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ولّـى امرأة ولاية عامة مع وفرة الدواعي وانتفاء الموانع، فقد دلَّ ذلك على حرمة تولي المرأة للولاية العامة.
3. قوله صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للرجل الحازم من إحداكن»[6].
وجه الاستدلال: في الحديث دليل واضح على أن من كان فيه نقص في العقل والدين لا يصلح لتدبير أمر الأمة، ولتَوَلّي الحكم بين المسلمين، وفصل خصوماتهم.
4. قوله صلى الله عليه وسلم: «...، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها»[7].
وجه الاستدلال: الحديث فيه بيان أن أهم واجبات المرأة العامة التي تُسأل عنها أمام الله بيتها هذا الواجب عليها، وتمنع من القيام بغير ذلك، كالولاية العامة.
5. قوله صلى الله عليه وسلم: {ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء} [8].
وجه الاستدلال: أن في الحديث نهي للمرأة عن مخالطة الرجال، فكيف تكون ولايتها عليهم، خصوصاً في الولايات العامة؟!
ثالثاً: الإجماع:
أجمع المسلمون على أن الولاية العظمى لا تصلح لتولية النساء، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولّوْا على المسلمين امرأة، ولو جاز ذلك لم يَخْلُ منه جميع الأزمان غالبًا[9].
رابعا: المصلحة[10]:
إن الأساس في الولايات العامة: هو الكفاءة الدائمة، والمرأة تتميز بخصائص جسمانية ونفسية معينة بحيث تجعلها أقل كفاءة من الرجل، ومبدأ المصلحة يقوم على أساس رفع المفاسد مقدمة على جلب المصالح، ولا يتحقق هذا المبدأ إلا بمنع المرأة من مزاولة الولاية العامة؛ لأن مفاسدها كثيرة ومنها:
أ- غياب المرأة المتكرر للعوارض الفطرية التي تتعرض لها من حمل وإرضاع، وانفعالات نفسية وجسدية؛ مما يضيع الكثير من مصالح الأعمال التي تحت قيادتها.
ب- تقلُّب المزاج والعاطفة.
ت- ضَعف المرأة في مواجهة تحديات الأعمال الشاقة.
ث- يؤدي إلى تفكك الأسرة، وضياع النسل.
خامسًا: ان الولاية العامة تحتاج تحقيق وصفات لابد من توفرها لنجاح صاحبها، وهذه مفقودة في المرأة، وهي[11]:
أ- الحزم؛ والمرأة تغلبها العاطفة.
ب- سلامة النفس؛ والمرأة تتعرض للكآبة والضيق في فترة الحيض التي تساوي ربع فترة الحياة.
ت- التفرغ؛ والمرأة يشغلها الحمل والنفاس والإرضاع.
ث- عدم استطاعة المرأة الصمود في معركة التنافس على الولاية والقيادة أمام الرجال.
وفي ختام هذا الجزء من البحث في موضوع: (المرأة والولاية العامة..)، أرجو الله تبارك وتعالى أن أكون قد وُفّقْتُ في إعطاء صورة تقريبية شمولية للقارئ - حسبما يستدعيه المقام-، وأود أن أُذكّر ببعض الإشارات الموجزة والمركزة التي خلصت إليها في هذا المقام، في انتظار إكمال الموضوع بحول الله تعالى.
والذي ظهر لنا من خلال البحث في هذا الأمر:
1- أن المرأة المسلمة قد وقعت بين فكي كماشة العادات البالية المتخلفة والحضارة الغربية "المستوردة" بخيرها وشرها، لذلك فقدت حريتها أو كرامتها، فكان من نتائج ذلك: التشبت بفكرة "سيادة المرأة على كل ما هبّ ودبّ" في أمور السياسة والحكم والقضاء، وحتى في القَوامة، كما هو مشاهد في واقع مجتمعنا المغربي، دون مراعاة لضوابط الشرع وصحيح الطبع.
2- لا ننكر أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة المسلمة حقوقها السياسة، وذلك وَفق قواعد وضوابط لا محيد عنها، ولا تهاون فيها.
3- هناك الكثير من الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام من النصارى والمستشرقين، وأبناء جلدتنا من العَلمانيين والحداثيين، والتي من بينها: ترويج أفكار عن دخول المرأة لمواقع القرار الحساسة، مثل: الحكم وتولي السلطة منافسة للرجل و"مساواة" معه الند للند.
وعليه فإنني أوصي في هذه القضية باتباع بعض القواعد والضوابط الشرعية والعلمية لاستيعاب القضايا الخلافية وحسن التعامل معها، فأرى لزاماً:
1- ضرورة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية للفصل في الأمور الخلافية خاصة فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها.
2- عقد الندوات والمحاضرات للتعريف بحقوق المرأة في ظل الشريعة الإسلامية والتحديات المعاصرة.
3- نشر الفتاوى الوسطية المتعلقة بحق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية وبيان شروطها وضوابطها.
4- القيام بأبحاث أكثر تخصصاً ودقةً لدراسة وضع المرأة في المجتمعات المعاصرة لبيان التجاوزات التي وقعت فيها نساء المسلمين ثم نشر أبحاث مقارنة حول وضع المرأة في ظل شريعة الإسلام.
هذا ما ظهر لنا تجريده في هذا المقام، فإن وُفِّقْتُ في شيء من ذلك، فمن الله، وما أخطأت فيه فمن الشيطان ومن نفسي الأمّارة بالسوء، وحسبي أني اجتهدت في تحري الصواب.
والحمد لله رب العالمين.
الكاتب: د. عبدالعزيز وصفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: لسان العرب، مادة (مَكَرَ).
[2] القاموس المحيط 3/486.
[3] الدر المختار، 2/406.
[4] مبادئ نظام الحكم في الإسلام، ص 417 بتصرف.
[5] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج، كموج البحر، 4/1610.
[6] أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب فتنة النساء، 2/935.
[7] أخرجه الترمذي في سننه، أبوابُ الجهادِ عن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَابُ مَا جَاءَ في الإمامِ، 3/125.
[8] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء، 4/65.
[9] انظر: المغني، لابن قدامة، 9/48.
[10] المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي، ص 167.
[11] فقه الأحوال الشخصية، محمود علي السرطاوي، ص88.
- التصنيف:
- المصدر: