حكم الزفة في الشرع
منذ 2008-07-05
السؤال: سؤالي عن الزفة في الشرع؛ فكما نسمع؛ تُزف العروس بلباسها الأبيض إلى
أن تجلس، وهناك من يقول: إن الزفة محرمة، فهل هذا صحيح، وإذا لم
نبالغ، ولم نصرف مبالغ خيالية، فقط نلبسها الفستان، ثم تمشى حتى
المنصة المخصصة لها، ثم تجلس مدة ساعة ليهنئها الأهل والأصحاب ثم
تغادر القاعة، هل في ذلك شيء، جزاكم الله خيراً نريد رداً شافياً
ومقنعاً لنا، فنحن نعرف أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت
العروس تجلس بين الناس، وتُزف بالهودج من قرية إلى قرية؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن كانت الزفة خالية عن المحاذير الشرعية؛ كالموسيقى، وكشف العورات، والتبذير الشديد، واختلاط الرجال بالنساء -بحيث تكون النساء مع بعضهن والرجال كذلك- فلا بأس بها؛ لأنها من جملة المباحات، ولأنه يستحب إعلان النكاح والضرب بالدف؛ لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "؛ (رواه النسائي).
ولا بأس بالإنشاد والغزل في العرس، نقل ذلك عن (أحمد)، وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " "؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول للأنصار:
أتَـيْـنَـاكُــم أَتَـيْـنَــاكُــم فَـحَـيَّـانَــا وَحَـيَّــاكُــم
وَلَــوْلاَ الـذَّهَــبِ الأَحْـمَــرِ مَــا حَـلَّــت بِـوَادِيـكُــم
وَلَـوْلاَ الـحِـنْـطَـةُ الـسَّـمْـرَاءُ مَـا سَـمِـنَـتْ عَـذَارِيـكُــم
وكذلك لا حرج على المرأة أن تلبس فستان الزفاف الأبيض، بشرط ألا تظهر
به أمام الرجال الأجانب عنها؛ لأن الغالب أن فستان الزفاف يكون
مزخرفاً ومزيناً ويشترط في حجاب المرأة ألا يكون زينة في نفسه، ويشترط
أيضاً ألا يكون ذلك الفستان عارياً يبدي مفاتن المرأة، وكون الزفة
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفة المذكورة في
السؤال، لا يمنع من غيرها.
أما إن كانت الزفة مشتملة على أحد المحاذير الشرعية؛ كدخول الرجل وامرأته بين النساء، أو تواجد أقارب الزوجين من الرجال والنساء وهن في كامل زينتهن، أو التصوير ... فكل هذا لا يجوز مطلقاً؛ لما فيه من الفتنة بدخول الرجل على نساء أجنبيات منه، وقد يكون سبباً لفتنة بعضهن، أو افتتانه بهن، أو كان مصحوباً بالغناء أو الرقص، أو تقبيل الزوجة أمام الحضور -كما يفعله كثير من الرعاع- أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحرمة، فلا شك أن الزفة في تلك الحالة لا تجوز.
"وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
"ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي يحضرنَ حفل الزواج وهو يشاهدهنَ وهنَ يشاهدنه، وكل متجمل أتم تجمل وفي أتم زينة - لا يجوز، بل هو منكر، يجب إنكاره والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين، وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج، فكل يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته ويجب إنكاره من ولي الأمر العام، من حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف، كلٌ بحسب حاله، من نفوذ أو إرشاد، وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات التي ترتكب في مثل هذا الحفل".
هذا؛ وحتى لو كان أصل الأشياء الموجودة في الزفة؛ كالكوشة المرتفعة المزينة بالورود، وفستان العرس الأبيض مأخوذاً عن الكفار، إلا أنه أصبح غير قاصر عليهم، وإنما عمت به البلوى عند المسلمين، ومن ثم فلا يعتبر من التشبه الممنوع.
وقد سئل الشيخ "ابن عثيمين" رحمه الله: ما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار؟
فأجاب: "المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض، بشرط ألا يكون على تفصيل ثياب الرجل، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار، زال الحكم، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه، فهذا يحرم على كل حال"، ونسأل الله أن يوفقك وجميع المسلمين في حياتهم الزوجية، وأن يبارك في أهاليهم وذراريهم،، والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فإن كانت الزفة خالية عن المحاذير الشرعية؛ كالموسيقى، وكشف العورات، والتبذير الشديد، واختلاط الرجال بالنساء -بحيث تكون النساء مع بعضهن والرجال كذلك- فلا بأس بها؛ لأنها من جملة المباحات، ولأنه يستحب إعلان النكاح والضرب بالدف؛ لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "؛ (رواه النسائي).
ولا بأس بالإنشاد والغزل في العرس، نقل ذلك عن (أحمد)، وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " "؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول للأنصار:
أتَـيْـنَـاكُــم أَتَـيْـنَــاكُــم فَـحَـيَّـانَــا وَحَـيَّــاكُــم
وَلَــوْلاَ الـذَّهَــبِ الأَحْـمَــرِ مَــا حَـلَّــت بِـوَادِيـكُــم
وَلَـوْلاَ الـحِـنْـطَـةُ الـسَّـمْـرَاءُ مَـا سَـمِـنَـتْ عَـذَارِيـكُــم
أما إن كانت الزفة مشتملة على أحد المحاذير الشرعية؛ كدخول الرجل وامرأته بين النساء، أو تواجد أقارب الزوجين من الرجال والنساء وهن في كامل زينتهن، أو التصوير ... فكل هذا لا يجوز مطلقاً؛ لما فيه من الفتنة بدخول الرجل على نساء أجنبيات منه، وقد يكون سبباً لفتنة بعضهن، أو افتتانه بهن، أو كان مصحوباً بالغناء أو الرقص، أو تقبيل الزوجة أمام الحضور -كما يفعله كثير من الرعاع- أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحرمة، فلا شك أن الزفة في تلك الحالة لا تجوز.
"وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
"ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي يحضرنَ حفل الزواج وهو يشاهدهنَ وهنَ يشاهدنه، وكل متجمل أتم تجمل وفي أتم زينة - لا يجوز، بل هو منكر، يجب إنكاره والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين، وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج، فكل يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته ويجب إنكاره من ولي الأمر العام، من حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف، كلٌ بحسب حاله، من نفوذ أو إرشاد، وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات التي ترتكب في مثل هذا الحفل".
هذا؛ وحتى لو كان أصل الأشياء الموجودة في الزفة؛ كالكوشة المرتفعة المزينة بالورود، وفستان العرس الأبيض مأخوذاً عن الكفار، إلا أنه أصبح غير قاصر عليهم، وإنما عمت به البلوى عند المسلمين، ومن ثم فلا يعتبر من التشبه الممنوع.
وقد سئل الشيخ "ابن عثيمين" رحمه الله: ما حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار؟
فأجاب: "المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض، بشرط ألا يكون على تفصيل ثياب الرجل، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار، زال الحكم، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه، فهذا يحرم على كل حال"، ونسأل الله أن يوفقك وجميع المسلمين في حياتهم الزوجية، وأن يبارك في أهاليهم وذراريهم،، والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف: