قسمة ميراث
رجل توفى وترك: زوجتين، وأم، وأخ، وثلاث أخوات شقيقات، وترك مبلغ 300 دولار؛ فما نصيب كل فرد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فما تركه هذا الرجل من المال يُقَسَّمُ على ورثته الذين ذكرت كالتالي:
تأخُذ الزَّوجَتَان الرُّبع، ويُقَسَّم بينهما بالسوية؛ لعدم وجود الفرع الوارث (الأبناء)، قال تعالى: {} [النساء: 12].
وتأخذ الأم السُّدس فرضًا؛ لوجود الأخوة الأشِقَّاء؛ قال تعالى: {} [النساء: 11].
ويأخذ الأخوة الأشقاء ذكورًا وإناثًا الباقي تعصيبًا؛ فَيُقَسَّمُ على خمسة أسهم، تأخذ كل أخت سهمًا واحدًا، ونصيب الأخ سهمان؛ لقوله تعالى: {} [النساء: 176].
- نصيب الزوجتين = 75 دولارًا تأخذ كل واحدة 37,5 دولارًا.
- نصيب الأم =50 دولارًا.
- نصيب الأخت الواحدة = 35 دولارًا.
- نصيب الأخ =70 دولارًا.
والله تعالى أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: