حكم الحج من أجرة بيع القات

منذ 2013-01-22
السؤال:

أنا رجل أتاجر في بيع القات، وأجمع منه بعض النقود، وأريد التوجه إلى الحج من فائدة القات، هل يجوز لنا هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابة:

القات محرم، ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان، فالواجب عليك الحذر من ذلك، وأن لا تحج منه، وما عندك من المال من ثمن القات تصدق به على الفقراء أو المساكين أو في وجوه الخير، والتمس عملاً آخر وكسباً آخر طيباً، لأن في القات فيه أضرار كثيرة، كما ذكر العلماء العارفون من علماء اليمن وغيرهم، فاتق الله يا أخي واحذر هذه الشجرة الخبيثة، لا تشربها ولا تستعملها ولا تبعها ولا تتاجر فيها ولا تحج من ثمنها، وهكذا الدخان، وهكذا سائر المخدرات والمسكرات، يجب الحذر منها لضررها العظيم، والله سبحانه وتعالى حرم على عباده أن يتعاطوا ما يضرهم أو يزيل عقولهم، ولا ريب أن الدخان والقات شجرتان خبيثتان ضارتان ضرراً عظيماً، وقد يسكر صاحبهما في بعض الأحيان ويتغير عقله، وبكل حال فهما ضارتان - وإن جحد بعض الناس إسكارهما -، لكنهما ضارتان خبيثتان محرمتان، يجب الحذر منهما، كما يجب الحذر من المسكرات كلها، والله جل وعلا يقول: {}[الطلاق: 2-3]. متى تركته لله عوضك الله كسباً خيراً منه، لأنه سبحانه صادق في قوله، {}[النساء: 87]، {}[ النساء: 122]، رزقنا الله وإياك الاستقامة، ومن علينا وعليك بالتوبة النصوح.

س: سماحة الشيخ تفضلتم وقلتم أن الدخان كالقات، من تاجر في الدخان ما حكم نفقته على نفسه وعياله؟ وما حكم صدقته وحجه من ربح ذلك الدخان؟
ج: الحكم واحد، تجارة محرمة، والواجب على المؤمن تركه والتوبة مما سلف، التوبة مما مضى من ذلك، والحذر في المستقبل، وصلاته وحجه كله صحيح؛ لأن العمدة في الصلاة في البدن، والحج كذلك بالبدن مو بالمال، الحج

س: إذا كان من ربح ذلك الدخان؟
ج: ولو ولو، الحج صحيح، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، عليه التوبة مما فعل.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-