حُكْمُ الزَّواج من الزَّانية التَّائبة

منذ 2013-02-13
السؤال:

ما حُكْمُ الزَّواج من الزَّانية التَّائبة؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإذا تابت الزَّانية توبةً نصوحًا، جاز للرَّجُل العفيف أن يَنْكِحَها، والعكسُ؛ قال تعالى -بعد ذِكْر الوعيد لأهْلِ الزِّنا-: {} [الفرقان: 70، 71].

قال ابنُ كثير: "قالوا: فأمَّا إذا حصلتْ توبةٌ، فإنَّه يَحلُّ التَّزويج..... عن شُعبة مولى ابن عبَّاس رضي الله عنه قال: سَمعتُ ابنَ عبَّاس، وسأله رجلٌ، فقال: إنِّي كنتُ أُلِمُّ بامرأةٍ، آتِي منها ما حرَّم الله عزَّ وجلَّ عليَّ، فرزقنِي الله عزَّ وجلَّ من ذلك توبةً، فأردتُ أن أتزوَّجَها، فقال أُناسٌ: إنَّ الزَّانيَ لا يَنكِحُ إلا زانيةً أو مُشركة، فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكِحْها، فما كان من إثْمٍ فعليَّ" اهـ.

ولمزيد من التَّفصيل في هذه المسألة، راجع فتوى: "الزواج من زانية"،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام