يجب على الوكيل صرف ما قبض من المتبرعين فيما فوض فيه

منذ 2014-12-09
السؤال:

إذا جمع شخص مالاً أو تبرعات، وأخبر أصحابها أنها لفرش دار لتحفيظ القرآن الكريم خارج البلاد، وكذلك ليشتري لهذه الدار مصاحف وكتباً دينية، وكان ذلك لكن زاد المبلغ عن الحاجة، فهل له أن:

1- يشتري بما تبقى مسجلاً وأشرطة قرآن للدار كي يستفيد منها الطلبة؟

2- يعطي باقي المال لشخص يريد بناء مسجد فيساهم معه ولو بجزء منه، وذلك من غير علم أصحاب التبرعات، فما الحكم؟

الإجابة:

الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من المتبرعين لمصلحة الدار من الفرش والكتب وغير ذلك، وليس له أن يصرف منها شيئاً في دار أخرى أو مسجد آخر؛ لأنه لم يفوض في ذلك.

والله ولي التوفيق.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-