حكم الزواج بغير ولي
سلام الله عليك أخي ورحمته وبركاته،
أما بعدُ: فأعلمُ أن مشكلتي في قمةِ الغرابةِ، لكن أرجو منك تمعُّنَ ما سأقوله لك، ومحاولةَ تفهمِ وضعي.
أنا شابُّ عمري 18 سنة، مغربيُّ الأصل، خطبت بنتًا عمرُها مثلُ عمري، يعني نحن الاثنان لا زلنا صغارًا في نظر والدِينا ، أنا مقيمٌ بدولةٍ أجنبيةٍ، ومرجَّحٌ أن تلتحقَ بي خطيبتي، وتعلمُ - يا أخي – أنه يصعبُ عليَّ أن أوفرَ سكنًا لكل واحدٍ منا؛ لذلك وجدت حلًا لكن أجهل إن كان حلالًا أو حرامًا، أريدُ أن أتزوجَ منْها بدونِ إعلامِ والدِينا؛ (لأنه من سابع المستحيلاتِ، أن يَقبل ذلك سواء والدايَ أو والداها؛ نظرًا لسننا الصغير، و كذا وجوب اهتمامنا بدراستنا)، لكن هذا الزواج، سيكون فقط عقدًا، فقد سبق واتفقنا أن نقيم معًا في نفس المنزل؛ (إذا ما تزوجنا)، لكن على أن لا ألامسَها أو أعاشرَها، يعني حتى يُعقد زواجُنا، فإنني لا أعتزمُ معاشرتَها - إن شاء الله - حتى نعلم والدينا.
هذا كل ما في قصتي، وهذه هي أسئلتي:
1 - هل من حقي الزواج بها بدون أن أعلم والداي؟
2 - هل يحق لها الزواج بي بدون إعلام والديها؛ خصوصًا ستكون في دولة أجنبية؟
3 - هل الزواج حلالٌ؛ إذا ما لم أعاشر زوجتي، إلا بعد مرور سنتين على عقد القران؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فاعلم أخي الكريم، أن زواج الرجل بغير علم أهله، لا يؤثر على صحة العقد، إن وقع مستوفيًا للأركان والشروط، وإن كان الأفضلُ إخبارَهم وإعلامَهم من باب البر والصلة، ثم قد يغضب والداك ويتخذا موقفاً صعباً من زواجك الذي تم بدون علمهما.
أما زواج البنت بغير علم أبويها، فباطلٌ لا يجوز؛ لأن النكاح إذا تم بدون ولي فهو باطلٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « »؛ كما في "المستدركِ"، و"صحيحِ ابن حبان"، وفي صحيح ابن حبانَ - أيضًا - عن عائشةَ، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: « »، وما كان من نكاحٍ على غير ذلك، فهو باطلٌ.
ولمزيد من التفصيل راجع الفتاوى:
"حكم زواج السر"، و"تزويج المرأة لنفسها"، و"تزوج الكفيل من العاملة المنزلية بغير ولي" و"مَنْ وليُّ المرأة في النكاح".
أما عقد القران بدون معاشرة زوجية، فجائز إذا وقع العقد صحيحًا بولي وشهود وغيرهما من الشروط والأركان،،
والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: