طلاق المريضة
جزاكم الله خيرًا:
امرأة أصابها شلل نصفي؛ وأجرت عملية صمامات للقلب، قام الرجل فطلقها، هل يجوز الطلاق - وهي مريضة في بيت أهلها؟
أفيدونا،،
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإذا كان هذا الزوج قد أوقع الطلاق عن قصد للَّفظ الموجب للطلاق، من غير إجبارٍ، ولا سبق لسانٍ، ولا خطإٍ، ولا غضب يُغلِق عقله، وليس به جنون، ولا سُكْر، وكان بالغًا عاقلًا - فالطلاق واقع، بل قد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل، وهو من قصد اللفظ، ولم يرد به ما يدل عليه حقيقة؛ واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: « »؛ رواه أبو داود والترمزي وابن ماجه.
ولأن الطلاق حكم وضعي، يقع ويترتب عليه أثره، بمجرد تلفظ الزوج به بشرط خلوه من الموانع المذكور سابقًا، ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بعدم نفاذ طلاق المريضة، وعدمِ وقوعه عليها، ولا طلاقِ الغائب؛ ففي "الصحيح" عن فاطمة بنت قيس: « »،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: