تكرار النظر للمخطوبة للمصلحة الراجحة

منذ 2018-07-01

انا شاب عمري 23 سنه وانا خاطب وقد مر على خطبتي 3 سنوات ولكني اريد رؤية خطيبتي واهلها يمنعوني مع العلم انني قد رايتها مره ولكنني غير مقتنع بالنظره الاولى فهل يجوز لي النظر مره اخرى وهل يجوز لي فسخ الخطبه اذا منعوني من رؤيتها مره اخرى؟

السؤال:

انا شاب عمري 23 سنه وانا خاطب وقد مر على خطبتي 3 سنوات ولكني اريد رؤية خطيبتي واهلها يمنعوني مع العلم انني قد رايتها مره ولكنني غير مقتنع بالنظره الاولى فهل يجوز لي النظر مره اخرى وهل يجوز لي فسخ الخطبه اذا منعوني من رؤيتها مره اخرى؟ فانيروني اثابكم الله

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالذي يظهر من كلامك أن الخطبة قد تمت من ثلاث سنوات، ويلزم من هذا أنك قد ركنت إلى الفتاة وركنت إليك، فإن كان كذلك فقد حصل المقصود وتمت الخطبة، ولا يجوز لك حينئذ النظر إليها مرة أخرى، لأن النظر للمخطوبة أبيح لمصلحة النكاح، فإذا تمت الخطبة، عاد الحكم للحظر الأول، وحرمت رؤية المخطوبة؛ لأنها لا تزال أجنبية حتى يتم العقد الشرعي.

يبين هذا أنه لا يجوز للخاطب الخلوة بها أثناء الرؤية الشرعية، ولا أن يمسها، ولا أن يسافر معها، إن أمن الفتنة؛  لأن الشرع لم يرد ولم يرخص إلا في النظر.

قال أبو محمد بن حزم في كتابه "المحلى بالآثار" (9/ 161):

"ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره. برهان ذلك -: قول الله عز وجل: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} [النور: 30]، فافترض الله عز وجل غض البصر جملة، كما افترض حفظ الفرج، فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صحيح، وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط.

كما روينا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل»، قال جابر فخطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها.

وقد رويناه - أيضا - أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة، فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر". اهـ.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (10/86):

"النظر للمخطوبة إنما هو للحاجة فقط، فإذا نظر إليها أول مرة واكتفى بهذه النظرة فأعجبته أو لم تعجبه فليعمل بذلك، ولا حاجة إلى تكرار النظر؛ لأن الإنسان قد عرف هل يُقْدِمْ أم يُحْجِمْ". اهـ.

أما إن كانت الخطبة قد تمت وأنت غير واثق من رأيك، أو كنت حينها في حاجة لتكرار الرؤية الشرعية ولكن منعك الحياء، أو غيره؛ فلا حرج من تكرير النظر إليها من أجل المصلحة والحاجة، لأن النبي قد نصّ على الحكمة من النظر إلى المخطوبة بقوله: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، فإذا رضيت الفتاة بذلك أو رضي وليها، فلا بأس من ذلك، وإن رفضوا، فبين لهم ما ذكرناه من جواز تكرار النظر للمصلحة، من دوام العشرة وحصول المودة والألفة، ويجب عليك الصبر عليهم والتحمل، وعدم التسرع في فسخ الخطبة؛ حتى لا تلحق الضرر بهم بسبب طول فترة الخطبة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام