حكم من حلف إن فعل شيئا معينًا صام عشرة أيام
السلام عليكم انا كنت احلف الا افعل شئ معين واذا فعلت أصوم عشرة أيام ويتكرر الحلف على نفس الشئ فماذا علي ان افعل
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن الأيمان المتكررة على عين واحدة لها كفارة واحدة، ولأن الكفارة تتعدد بتعدده في المحال المختلفة، وهو القول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة،
حيث نصوا على أن الكفارة عند الحنث في الحلف على الشيء الواحد بعينه مرات كثيرة، كأن قال : والله لا أفعل كذا ، والله لا أفعل كذا ، ثم يفعل المحلوف عليه أن عليه كفارة واحدة.
فإن نوى الحالف بالتكرار تأكيد اليمين فعليه كفارة واحدة، وإن نوى الإنشاء يعني تعدد الكفارات لزمه على حسب ما نوى.
أما قول السائل إن واذا فعلت أصوم عشرة، فهو نذر اللجاج أو يمين اللجاج والغضب، حيث يكون اللفظ نذر والمعى يمين، فيجب عند الحنث كفارة يمين، فيدخل في عموم قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، وعموم قول رسول -صلى الله عليه وسلم- "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"؛ رواه مسلم.
والكفارة هي: عتْق رقبة، أو إطْعام عشَرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجزتْ عن الإتيان بواحدةٍ من الثلاثة، فصوم ثلاثة أيَّام؛ قال تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89]،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: