على من تَجِبُ زكاةُ الدَّين؟

منذ 2020-06-10

الزكاة واجبة على المقرض إذا كان المقْتَرِض غيرَ مُعْسر، ويُرجى الحصولُ على الدَّين في موعِده، وكان هذا الدَّينُ بالغًا للنِّصاب بنفسه أو بِما انضمَّ إليْه، وحال عليْه الحول.

السؤال:

معي مال لم يبلغ النصاب ولكن أقرضتني والدتي مبلغا من المال أضيف له فبلغ النصاب فهل يعد دينا ولا تجب فيه الزكاة أم يزكى؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فَمِنَ المقرَّرِ عند الفُقَهاءِ أنَّ زكاة الدَّيْنَ إنما تجِب على المُقْرِضِ ولا يجب على المقترض؛ لأنه ليس مِلْكه.

والزكاة واجبة على المقرض إذا كان المقْتَرِض غيرَ مُعْسر، ويُرجى الحصولُ على الدَّين في موعِده، وكان هذا الدَّينُ بالغًا للنِّصاب بنفسه أو بِما انضمَّ إليْه، وحال عليْه الحول.

وقد جاء في قرار مُجمَّع الفقه الإسلامي، المنبثِق عن رابطة الفقه الإسلامي:

أوَّلاً: تَجِبُ زكاةُ الدَّين على ربِّ الدَّين عن كلِّ سنة، إذا كان المدين مليئًا باذلاً.

ثانيًا: تَجِبُ الزَّكاة على ربِّ الدَّين، بعد دوَران الحوْلِ من يوم القَبْضِ، إذا كان المدينُ مُعسرًا أو مُماطلاً".

وعليه، فلا تجب الزكاة؛ لأن مالك لم يبلغ النصاب ومال المقرض تجب الزكاة عليه وليس عليك،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام