اصطلاحات الحج

منذ 2015-09-17

{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ}

* الأشهر الحُرُم: وهي ذو القَعْدَة، وذو الحجة، والمحرَّم، ورجب، قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: 36]، وفي الحديث قوله: «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السَّنة اثنا عشر شهرًا؛ منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم، ورجب مُضَر، الذي بين جمادى وشعبان» (رواه ابن العربي).

* الإهلال: وأَهَلَّ المُحرِمُ بالحج إذا لَبَّى ورفَع صوتَه؛ فالإهْلالُ بالحج: رَفْعُ الصوت بالتَّلْبية؛ وأَهَلَّ المُعْتَمِرُ: إذا رفع صوتَه بالتَّلْبِية، والمُهَلُّ بضم الميم: موضعُ الإهْلال، وهو الميقات الذي يُحْرِمون منه، ويقع على الزمان والمصدر. والمُحرِمُ يُهِلُّ بالإِحْرام: إِذا أَوجب الحُرْم على نفسه. وإنما قيل للإحرام إهْلال؛ لرفْع المُحرِمِ صوتَه بالتَّلْبية؛ وفي حديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، قالت: "خرجنا مع النبي في حجة الوداع، فمِنَّا مَن أهلَّ بعمرة، ومنا مَن أهلَّ بحج".

* أيام التشريق: وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، يعني من ثاني أيام عيد الأضحى إلى الرابع، وسُمِّيت هذه الأيام بذلك؛ لأنهم كانوا يُشرِّقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس، وتشريقُ اللحم: تقطيعه، وتقديده، وبسطه، قال أبو عبيد: "سُميت أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يُشرِّقون فيها لحوم الأضاحي؛ أي: يقطعونها، ويقددونها؛ أو لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر، فصارت تبعًا ليوم النحر"، كما في (فتح الباري)، وهي الأيام المعدودات، الواردة في قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَات} [البقرة: 203]، وتسمى أيضًا: أيام مِنًى؛ لأن الحاجَّ يكون موجودًا فيها تلك الأيام.

* أيام مِنَى: هي أيام التشريق، وأضيفت إلى مِنًى؛ لإقامة الحاج بها لرمي الجمار.

* الحج الأكبر: يوم النحر.

* الحج الأصغر: يُطلق على العمرة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة".

* المِيقاتُ: موضِع الإهلال بالحج أو العمرة، فميقاتُ أهل الشام موضعُ إحرامهم، وميقات الحج: وقت الإحرام به، وموضعه.

*يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة، ويُستحب أن يذهب الحجيج فيه إلى مِنى، سُمي بذلك لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء تزودًا للخروج لمنًى وعرفة، وهو اليوم الذي يخرج فيه الحجيج إلى منًى للمبيت فيها؛ ويسمى أيضًا يوم النَّقْلة، لانتقالهم فيه من مكة إلى مِنًى.

* جبل الرحمة: جبل بوادي عرفات، ألقى فيه رسولُ الله خطبةَ حجة الوداع، ويقال له: جبل الدعاء؛ وفي حديث جابر في صفة حجة رسول الله: "...فجعل بطن ناقته القصواء على الصخرات، وجعل حَبْل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة..." ولا يُشرَّع صعوده إجماعًا؛ بل عَدَّ بعضُ أهل العلم تحري الصعود عليه من البدع.

* الجمرات: الجمرة: الحصاة، وهي في الحج موضعُ رمي الجمار بمِنى، وهي ثلاث جَمَرات يُرمين بالجِمَار؛ الجمرة الأولى والوسطى، وهما قرب مسجد الخيف مما يلي مكة، والجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة، وهي في آخر منًى مما يلي مكة.

* التعْريفُ: الوقوف بعرفات؛ وعَرَّف القومُ: وقفوا بعرفة؛ ويقع جبل عرفة على الطريق بين مكة والطائف، شرقي مكة بنحو اثنين وعشرين كيلو مترًا، وعلى بُعْد عشرة كيلو مترات من مِنى، وعلى بُعْد ستة كيلو مترات من المزدلفة. وهي سهل منبسط محاط بقوس من الجبال، ووقر هذا القوس وادي عرفة. وعرفة كلها موقف، كما جاء في الحديث. والوقوف بها بعد صلاة الظهر من يوم التاسع من ذي الحجة. وعرفة هو المَشعَر الحلال.

* المُزْدَلِفة: وتسمى مزدلفة، وقُزَح، وجَمْع، والمَشعَر الحرام، وهي مكان بين بطن مُحَسِّر والمأزِمين، تقع في منتصف الطريق الموصلة بين منى وعرفات، على بُعد نحو 5،5 خمسة كيلو مترات ونصف من مِنى. سميت بذلك إما من الاجتماع، أو الاقتراب؛ لأنها مقربة من الله؛ وإما لازدلاف الناس إليها بعد الإفاضة من عرفات؛ وإما لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، وهي مبيت للحاج، ومجمع الصلاة بعد الإفاضة من عرفات.

* المَشْعَر الحرام: يطلق على مزدلفة كلها، وهو مُصلَّى الناس بعد الإفاضة من عرفات، يصلُّون فيه المغرب والعشاء جمع تأخير، ويصلُّون فيه فجر أول أيام الأضحى قبل التوجه إلى الرمي، والمبيت فيه واجب؛ كما يُطلق "المشعر الحرام" على "قُزَح" بضم القاف، وفتح الزاي، وهو جبل معروف في المزدلفة، وقف عليه النبي فجر يوم النحر، فدعا الله وكبره وهلَّله، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، ثم توجه تلقاء مِنًى.

* مقام إبراهيم: هو الحَجَر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حين رفع بناء البيت، وهو المشار إليه في قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125].

* المُلْتَزم: بضم الميم وسكون اللام وفتح التاء، وموضعه ما بين الحجر الأسود والباب؛ سُمي بذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ؛ ويقال له: المَدْعَى والمتعوَّذ؛ روى البيهقي عن ابن عباس أنه كان يقول: "ما بين الركن والباب يُدعى المُلتَزَم، لا يلزم بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه"، وورد عن النبي أنه كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب.

* وادي عُرَنة: هو وادٍ في عرفات، ويُسمى بطن عُرَنَة، ولا يجزئ الوقوف فيه عن الوقوف في عرفات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة» (رواه ابن عبد البر).

* الإحرام: هو نية الدخول في نُسك الحج أو العمرة؛ فمَن أهلَّ بالحج أو العمرة، وباشر أسبابهما وشروطهما؛ تجنَّبَ لبْسَ المخيط، والأشياء التي منعه الشرعُ منها؛ كالطيب والنكاح والصيد، وغير ذلك.

* الإحصار: هو كل حابسٍ من عدوٍّ أو مرض أو غير ذلك، يمنع الحاج من إتمام نُسكه.

* الإزار: هو الملحفة التي يلفُّها المُحرِم من الحِقْوَين إلى الكعبين؛ ويقابله الرِّداء.

* الرداء: هو الملحفة التي يرتديها الرجل على كتفه، وظهره، وبطنه.

* الاستطاعة: هي قدرة المُكلَّف على القيام بما كُلِّف به بنفسه، من غير افتقار إلى غيره، وهي شرط لوجوب الحج، ويقصد بها: مِلك الزاد والراحلة.

* الاضطباع: إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن، ورَدُّ طرفيه على الكتف الأيسر؛ فيكشف المنكب الأيمن، ويغطي المنكب الأيسر. سُميَ بذلك لإبداء أحد الضَّبْعَين، ويكون حال الطواف فقط.

* إفاضة: أفاض الناس من عرفات إلى منًى، إذا دفعوا منها بعد انقضاء الموقف؛ يعني: انصراف الحجيج بعد انقضاء الموقف في عرفات، قال تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} [البقرة: 198].

* البَدَنة: تطلق عند جمهور أهل اللغة على الناقة أو البقرة تُنحر بمكة قربانًا؛ قال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: 36].

* التَّحَلُّل: الخروج من الإحرام، وحِلُّ ما كان محظورًا على المُحرِم قبل التحلل، وهو قسمان:
1- التحلُّل الأصغر: أو التحلل الأول؛ ويكون بفعل اثنين من ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق أو التقصير، ويُباح به كل ما حُرِّم على المُحرِم عدا قربان النساء.
2- التحلُّل الأكبر: أو التحلل الثاني، ويكون بعد إتيان الحاج بطواف الإفاضة، وبعد فعل أعمال التحلل الأول؛ ويُباح به جميع المحظورات.

* تقليد الهَدي: أن يُعلَّق في عنق الهَدي قطعةٌ من جلد وغيره؛ لِيُعْلَم أنه هَدي.

* التلبية: أن يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ويُشْرَعُ للحاج أن يقولها في سائر أحواله، ويقطعها بعد الزوال من يوم عرفة.

* التَّمَتُّع: هو الإحرام في أشهُر الحج بعُمرة؛ فإذا وصل إلى البيت، وأراد أن يُحِلَّ ويستعمل ما حَرُم عليه، فسبيلُه أن يطوف ويسعى ويُحِلَّ، ويُقيم حلالاً إلى يوم الحج؛ ثم يُحْرِم من مكة بالحج إحْرامًا جديدًا، ويقف بعرفة، ثم يطوف ويسعى ويُحِل من الحج؛ فيكون قد تمتَّع بالعُمرة في أيام الحج؛ أي: انتفع؛ لأنهم كانوا لا يَرَون العمرة في أشهُر الحج، فأجازها الإسلام، وفيه قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ..} [البقرة: 196]، والمتعة بهذا المعنى تقابل القِرَان والإفراد من أنواع الحج.

* قِرَان: والقِران في الاصطلاح: الجمْع بين الحج والعمرة بإحرام واحد، في سفرة واحدة؛ أو أن يُهِلَّ بالحج والعمرة من الميقات.

* الثَّجُّ: سيلان دماء الهدي والأضاحي، وفي الحديث: «أفضل الحج: العَجُّ والثَّجُّ» (رواه البخاري).

* الجدال: المراد به الجَدَلُ على الباطل، وطَلَبُ المغالبة به؛ لا إظهار الحق. وقوله تعالى: {وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]؛ معناه: لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه، فيخرجه إلى ما لا ينبغي.

* دم ترْك الواجب: هو الدم الواجب لترْك واجب من واجبات الحج؛ كترك الإحرام من الميقات، وترك المبيت بمزدلفة، وترك الرمي، وترك المبيت ليالي مِنى بها. والواجب في هذه التروك ذبحُ شاة، أو سُبْع بدنة، فمن لم يجد فصيام عشرة أيام.

* دم التمتُع: هو الدم الواجب جرَّاء الجمْع بين الحج والعمرة، والتحلُّل بينهما؛ وأقلُّه شاة، أو سُبْع بدنة، وهذا الدم لازم، لا يجوز العدول إلى غيره، إلا إذا عجز عنه.

* دم القِران: هو الدم الواجب جرَّاء الجمْع بين الحج والعمرة، وقضاء النسكين في سفر واحد؛ وهذا الدم لازم، لا يجوز العدول إلى غيره، إلا إذا عجز عنه.

* دم جزاء الصيد: هو الدم الواجب جرَّاء قتل المُحرِم للصيد؛ ويُقدَّر بمثل ما قتل من الصيد، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم} [المائدة: 95]، وهذا الدم يجوز العدول إلى غيره، بحسب القيمة المقدرة لما صاده، وذلك للآية: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم} [المائدة: 95]، وقوله سبحانه: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95].

* دم الحلق (فدية الأذى): هو الدم الواجب على مَن حَلَق شيئًا من شَعر رأسه؛ ويُلحق به فِعْلُ كلِّ محظور يُتَرَفَّهُ به؛ كتقليم الأظافر، وهذا الدم واجب على التخيير، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196]، فمَن فعَل ذلك، فإما أن يذبح شاة، وإما أن يُطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام.

* دم الفَوات: هو الدم الواجب جرَّاء ترك ركن من أركان الحج؛ كترك الوقوف بعرفة. والفَوات يكون بفَوات ليلة النحر (ليلة العيد)، وأقلُّه شاة أو سُبْعُ بدنة. وهذا الدم لازم، لا يجوز العدول إلى غيره، إلا إذا عجز عنه.

* الرَّمَل بفتح الراء والميم: المشي في الطواف سريعًا، مع مقاربة الخُطا من غير وثب، ويسمى الخَبَب.

* الرَّفَثُ: اللغو في الكلام، وأَرْفَثَ: أَفْحَشَ، وتكلم بالقبيح؛ ثم جُعل كناية عن الجِماع، وعن كل ما يتعلق به. والرَّفَثُ: التعريض بالنكاح؛ وقيل: الرَّفَثُ كلمة جامعة لكل ما يريده الرجلُ من المرأة، وقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]: الجِماع، وإتيان ما كان من دواعيه؛ كتقبيل، ولمس، ومغازلة، وتعريض بالنكاح، ونحو ذلك.

* رَفْضُ الإحرام: هو ترك المُضيِّ في النُسُك، بزعم التحلل منه، قبل إتمامه؛ وهو لغو باتفاق أهل العلم، ولا يبطل به الإحرام، ولا يخرج به عن أحكامه.

* رمي الجمار: الحصى التي يُرمى بها، أو اسم للمكان الذي تُرمى فيه الجمار؛ سُمي بذلك لاجتماع الحصى فيه. ورمي الجمار هو ما يفعله الحاج يوم النحر وأيام التشريق، من رمي سَبع حصيات، على صفة مخصوصة.

* طواف الإفاضة: هو الطواف الذي يؤدَّى بعد الإفاضة من عرفة، ويكون يوم النحر، وهو ركن أساس من أركان الحج؛ وله خمسة أسماء: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصَّدر.

* طواف القدوم: هو الطواف الذي يؤديه الحاج عند قدومه لأداء فريضة الحج؛ وله خمسة أسماء: طواف القدوم، والقادم، والورود، والوارد، وطواف التحية وطواف اللقاء.

* طواف الوداع: هو الطواف الذي يؤديه الحاج بعد أدائه مناسك الحج، واستعداده للرجوع إلى موطنه.

* كفارات الحج: هي الجزاء المترتب على تَرْك بعض مناسك الحج؛ كترك المبيت بمزدلفة، وترك طواف الوداع؛ أو هي الجزاء المرتب على فعل محظور من محظورات الحج، كحلْق الشعر، وقص الأظافر، ونحوهما.

* المَخِيط: هو ما خِيط على هيئة العضو؛ كالسراويل والقميص والجورب وغيرها؛ ولُبْس المَخِيطُ مما يُحظر فِعلُه على المُحْرِم.

* يوم عرفة: هو يوم التاسع من ذي الحجة، سُمي بذلك لأن الوقوف بعرفة يكون فيه.

* يوم النحر: هو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، العاشر من ذي الحجة، سُمي بذلك لأن الأنعام تُذبح وتُنحر فيه تقربًا إلى الله.

* يوم النَفْر: هو يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يَنْفُر الناس فيه من مِنًى، ويُسمى يوم النفر الأول، ويوم النفر الثاني: هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

* يوم القر: هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 1
  • 0
  • 53,822

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً