مناقشة مسودة الدستور الجديد... المجموعة السادسة (6)

منذ 2012-11-30


نص المسودة: مادة (136): "يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية، أن يكون مصريا من أبوين مصريين، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصري، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية".

المادة المعدلة: مادة (136): يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ما يلي:

أولا: الصفات الشخصية:
1- أن يكون مصريا مسلما بالغا عاقلا ذكرًا، غير حامل لجنسية دولة أخرى.
2- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة هجرية.
4- سليم الحواس والأعضاء.

ثانيا: الصفات المؤهلة:
1- العلم الذي يتمكن به من معرفة الأمور على ما هي عليه.
2- العدالة التي مضمونها القيام بالفرائض وعدم التظاهر بالكبائر.
3- الكفاية التي مضمونها القدرة على قيادة الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ويفصل القانون كيفية التحقق من تلك الصفات جميعها.

التعليل:
الصفات المذكورة في نص المسودة لا تضمن اختيار رئيس صالح قادر على تحقيق أهداف الدولة، لذا جرى ذكر الشروط التي يكون تحققها في الرئيس، ضمانة قدرته على القيام بمهامه وتحقيق أهداف الدولة، وتم إهمال شرط الجنسية المصرية للوالدين أو الزوجة، لأنه لا ينبغي أن يحاسب أو يمنع من بعض الحقوق إلا على ما كسبته يداه هو، وتم التعويل على التقويم الهجري لأنه تقويم المسلمين فينبغي الارتباط به.

نص المسودة: مادة (140): "يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي البرلمان، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.

المادة المعدلة: مادة (140): "يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي البرلمان، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام القائم، وأن أحترم الدستور والقانون، دون إخلال بأحكام الشريعة، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.

التعليل:
القسم على المحافظة على نظام الجمهورية، يلزم بعدم السعي لما هو أفضل ويحقق طموحات الشعب، لذا جرى تغييرها، ليكون القسم على المحافظة على النظام القائم وقت القسم، لفتح الباب أمام الشعب في إحداث تغيير سلمي وفق إرادة الأمة، كما أن الدستور والقانون لا يخلو من مواد مخالفة للشريعة، ولا يجوز القسم على احترام ما يخالف الشريعة، ومن ثم جرى تقييد القسم بالتعبير دون إخلال بأحكام الشريعة.
نص المسودة: مادة (144): "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل".
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على مائة وعشرين
يوما.

المادة المعدلة: مادة (144): "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية، وفي كل الأحوال، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب، وفي كل الأحوال، يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على مائة وعشرين يوما".

التعليل:
مجلس النواب منتخب بإرادة شعبية، وتسليط الرئيس على حله إهدار لتلك الإرادة، وعمل على تغول السلطة التنفيذية بتحكيمها في السلطة التشريعية، كما أنها لم ترتكب جرما في حق الشعب يسوغ حلها، وحل مجلس النواب بهذه العلة يعد عقابا له على ممارسة صلاحياته، كما أن الحل بهذه الطريقة يمثل ضغطا على مجلس النواب على الموافقة على ما لا يرضى به للخروج من عقوبة الحل، ودعوة الناخبين إلى انتخابات جديدة نظرا للحل، تكليف لخزينة الدولة بنفقات هي في حاجة إليها.

نص المسودة: مادة (150): "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، أو يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتها العامة، تجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما".

المادة المعدلة: مادة (150): "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، ولا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد التصديق عليها من البرلمان بأغلبية الثلثين، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، أو يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتها العامة، تجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ عليها بأغلبية الثلثين، ويحظر أن تخالف المعاهدة أو أي من فقراتها الشريعة أو الدستور أو القوانين المعمول بها في مصر".

التعليل:
المادة بنصها في المسودة لم تبين ممن يكون التصديق، فكان لا بد من بيانه وأن يكون من قبل البرلمان، حتى لا يترك هذا الأمر الذي يتعلق بأمر الشعب كله لإرادة شخص واحد، وكان لا بد من اعتبار أغلبية الثلثين لأن مسائل مهمة مثل تلك يترتب عليها آثار كبيرة، قد تلزم أجيالا لا يكتفى فيها بأغلبية عادية، وحيث إن القانون النافذ على أرض مصر هو الدستور والقانون المصري، فكان ينبغي ألا تتعارض أي اتفاقية تكون مصر طرفا فيها مع الدستور والقانون المصري.

نص المسودة: مادة( 151): "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
المادة المعدلة: مادة (151): "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ابتداء، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين".

التعليل:
الحرب قد يبدأها ضدنا عدو لنا، ففي مثل هذه الحالة التي يقع فيها العدوان على أرض مصر، فإن إعلان الحرب على من بدأنا بها، لا يستوجب موافقة من أحد، لأن رد العدوان واجب، والواجب لا يفتقر في القيام به إلى إذن أحد، وأما إعلان الحرب ابتداء وإرسال القوات المسلحة إلى خارج حدود الدولة، فيستلزم أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، لأن الأغلبية العادية في مثل ذلك لا تكفي.

انتهت المجموعة السادسة، وتليها المجموعة السابعة إن شاء الله.

- مناقشة مسودة الدستور المصري الجديد (1): المجموعة الأولى من مادة 1 إلى مادة (5).
- مناقشة مسودة الدستور المصري الجديد (2): المجموعة الثانية من مادة رقم (6) إلى مادة رقم (10)
- مناقشة مسودة الدستور: المجموعة الثالثة (3)
- مناقشة مسودة الدستور الجديد: المجموعة الرابعة من مادة (40)، حتى مادة (49).
- مناقشة مسودة الدستور الجديد: المجموعة الخامسة (5).
- مناقشة مسودة الدستور الجديد: المجموعة السادسة (6).
- مناقشة مسودة الدستور الجديد: المجموعة السابعة (7).


29/12/33 هـ
 

المصدر: مجلة البيان

محمد بن شاكر الشريف

باحث وكاتب إسلامي بمجلة البيان الإسلاميةوله عديد من التصانيف الرائعة.

  • 0
  • 0
  • 3,073

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً