أحكام المسح على الخفين

منذ 2014-01-25

قال الإمام أحمد: "فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وجمعها ابن منده عن ثمانين صحابيًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.


الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تعريف المسح لغة واصطلاحاً

المسح لغة: الإمرار.

وفي الاصطلاح: إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه.

قال الإمام أحمد: "فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وجمعها ابن منده عن ثمانين صحابيًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حكم المسح على الخفين:

رخصة فعله، فإذا كان الإنسان لابسًا كان أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذاً برخصة الله عز وجل واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمبتدعة، وإن كان خالعًا فالأفضل غسل الرجلين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف؛ ليمسح عليه، ولا يخلع ليغسل.

مدة المسح على الخفين:

بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفراً يبيح له القصر، ثلاثة أيام بلياليها، لما رواه علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة» 
[رواه مسلم].

وابتداء المدة في الحالتين يكون من المسح بعد الحدث.

شروط المسح على الخفين ونحوها:

يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها:

1- أن يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء من الحدث؛ لما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين».

2- أن يكون الخف مما يمكن الانتفاع به عرفاً.

3- أن يكون ذلك في الوقت المحدد شرعًا.

4- طهارة عين الخف ونحوه، فلا يصح المسح على جلد ميتة أو كلب، ونحو ذلك.

ويجوز المسح على العمامة بشرطين:

أحدهما: تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس.

الثاني: لبسها بعد كمال الطهارة.

المسح على الجبيرة:

ويمسح على الجبيرة، وهي أعواد ولفائف، ونحوها تربط على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح، لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما  كل هذه الأشياء يمسح عليها، بشرط أن تكون على قدر الحاجة؛ بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لابد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة، لزمه نزع ما زاد عن الحاجة، فإن تضرر بذلك، مسح على الزائد وأجزئه.

ومن به جرح لا يخلو من أمور:

الأول: أن يكون عليه جبيرة، أو لفافة ونحوها، فإنه يمسح عليها.

الثاني: أن لا يكون عليه جبيرة، أو لفافة، فإن لم يتضرر بغسل الجرح أو مسحه، غسله أو مسحه.

الثالث: أن لا يكون عليه جبيرة ولا لفافة، ويتضرر بالمسح أو الغسل، فإنه يتيمم بعد فراغه من الوضوء، ولا تشترط الموالاة بين الوضوء والتيمم.

ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها؛ لأن مسحها لأجل الضرورة إِليها، فيتقدر بقدر الضرورة.

محل المسح من هذه الحوائل:

يمسح ظاهر الخف والجورب، ويمسح أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبيرة، أعلاها وأسفلها، مما هو في محل الغسل.

وصفة المسح على الخفين ونحوهما: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إِذا مسح، ولا يكرر المسح.

 

  • 1
  • 0
  • 12,783

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً