قاعدة تقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة

منذ 2015-02-23

لو اعتبر الشرع اليقين في العبادات والمعاملات وسائر التصرفات، لفاتت مصالح كثيرة خوفًا من وقوع مفاسد يسيرة، بل في بعض المصالح ما لو بني على اليقين لهلك العباد وفسدت البلاد

ذكر القرافي في كتابه الذخيرة قاعدة (تقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة) (1) بمعنى لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد النادرة (2)؛ لأن المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة (3).

ولقد فصّل العز بن عبد السلام تفاوت الأسباب من حيث احتمالية إفضائها إلى المفسدة والضرر، فمنها ما يترتب عليه الضرر قطعًا، ومنها ما يكون ضرره ظنيًا غالبًا، ومنها ما يكون نادرًا وقليلًا فيختلف حكمها تبعًا لدرجة إفضائها إلى المفسدة (4).

- ومن أدلة مشروعية هذه القاعدة في القرآن الكريم: قوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (5).

وجه الدلالة: أنه دليل على الحكم بالظن؛ لأنه يجب السعي في إصلاح الفساد، وإذا وقع الفساد فيجب دفعه (6).

وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: "لو اعتبر الشرع اليقين في العبادات والمعاملات وسائر التصرفات، لفاتت مصالح كثيرة خوفًا من وقوع مفاسد يسيرة، بل في بعض المصالح ما لو بني على اليقين لهلك العباد وفسدت البلاد" (7).

ويوضح الشاطبي رحمه الله (8) أن الأعمال فيها مصالح ومفاسد  فيحتاج المسلم إلى تقديم المصلحة الغالبة (9).

ففي الطهارة مثلًا لو اشترطنا اليقين في طهارة الماء ما توضأنا لاحتمال النجاسة، وفي الصلاة لو اشترطنا فيها اليقين في استقبال القبلة -مثلًا- ما أديناها؛ لاحتمال مفسدة الانصراف اليسير عن جهة القبلة، وفي الزكاة لو كان اليقين شرطًا ما دفعها لأحد لوجود مفسدة عدم اليقين في فقر الفقير.

وكل ما يقوم به الإنسان لو توقف عنه لوجود مفاسد هينة لا أثر لها، ما قام أحد بعمل، ولذا أجاز الإسلام شهادة النساء فقط في بعض المواقف التي لا يوجد فيها الرجال مع احتمالية كذبهن (10)، وكذلك شهادة الغلمان الصغار في بعض المواقف ولا يوجد غيرهم مع احتمال مفسدة الكذب أو التخيل في الكلام.

ونستفيد من هذه القاعدة أنه ما من عمل إلا وفيه مصالح ومفاسد، ولا بد من الترجيح بينها، ومن قواعد الترجيح تقديم المصلحة الغالبة على المفاسد النادرة، وهذا يحتاج إلى تفكير عميق، ومعرفة بفقه الواقع والمآلات واستشارة الآخرين لاتخاذ القرارات الصحيحة.

(1)الذخيرة - (10 / 210).


(2)قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (1 / 85).

(3)نهاية المحتاج - (6 / 181).

(4)قواعد الأحكام العز بن عبد السلام 1/85 .

(5)سورة البقرة ، الآية :182.

(6)أحكام القرآن لابن العربي - (1 / 137)

(7)شجرة المعارف والأحوال -( 361).

(8)إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي: أصولي حافظ، من أهل غرناطة، كان من أئمة المالكية، من كتبه (الموافقات في أصول الفقه)، وكتاب (الاعتصام)، وتوفي 790هــ، انظر: الأعلام للزركلي - (1 / 75).

(9)الموافقات - (1 / 290).

(10)الفروقأوأنوارالبروق - (4 / 216).

المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام

ياسر محمد طرشاني

دكتوراه في الشريعة الإسلامية

  • 2
  • 0
  • 6,600

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً