عاصفة الحزم: مشروعية قانونية أم عملية عدوانية

منذ 2015-04-21

يرى البعض من الفقهاء والشراح جواز التدخل دفاعًا عن الانسانية في حالات الاضطهاد التي تمس حقوق الاقليات في دولة ما، وأن الاعتداء على حياتهم وحرياتهم وحقوقهم هو اخلال بقواعد القانون الدولي ومبادئ الانسانية، وبالمقابل هناك من يرى بأن هذا الشكل من التدخل لا يستند على أساس قانوني، ومع ذلك من الجائز التدخل للحماية الانسانية.

فزعت صنعاء ومدن يمنية أخرى على دوي انفجارات وعمليات إطلاق نار فجر اليوم الخميس، وهرع السكان إلى البحث عن مصدر تلك الأصوات ليتبين لهم أن طائرات حربية تشن غارات جوية على مواقع تابعة وموالية لجماعة (أنصار الله) الحوثيين، التي تستولي على العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر من العام الفائت.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية (26 سبتمبر نت) أن عددًا من الطائرات الخليجية المعادية شنت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس غارات جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء ومواقع أخرى، وتصدت المضادات الأرضية لتلك الغارات التي نتج عنها سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وبحسب موقع وزارة الدفاع، فقد كانت عشر دول من بينها خمس دول خليجية هي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت أعلنت في بيان مشاركتها في هذا العدوان الغاشم على اليمن. فيما أعلن مصدر رسمي سعودي أن القوات الجوية المشاركة في عملية (عاصفة الحزم) التي نفذتها الطائرات السعودية المقاتلة في وقت مبكر صباح اليوم على معاقل الحوثيين في اليمن نتج عنها تدمير عدد من المواقع العسكرية في العاصمة صنعاء وأخرى في جنوب البلاد..

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الضربة الجوية الأولى نتج عنها تدمير الدفاعات الجوية الحوثية بالكامل في صنعاء وقاعدة الديلمي وبطاريات صواريخ سام وأربع طائرات حربية بالعاصمة، دون أي خسائر في القوات الجوية السعودية.

كما استهدف الطيران الحربي السعودي قصر الرئاسة اليمنية بصنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون ومطار العاصمة، وعدة معسكرات، وقاعدة العند الجوية جنوب اليمن القريبة من عدن، والتي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي. وتحدثت مصادر عن مقتل وجرح عشرات من الحوثيين، وأن القصف استهدف أيضًا منزل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة. وشمل القصف أيضًا غرفة العمليات المشتركة للقوات الجوية في صنعاء، ومعسكر ريمة حميد بمنطقة سنحان معقل الرئيس السابق علي صالح جنوب صنعاء.

وأمام هذه التطورات الخطيرة على الساحة اليمنية وتداعياتها على المستوى العربي والدولي، فإن من المناسب تقديم قراءة ودراسة تتناول هذا الحدث من جانب قانوني بحكم أن جدلًا واسعًا يثور في الشارع اليمني والعالم الإسلامي حول مدى مشروعية هذه الغارات واعتبار البعض أنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وتدخل سافر بالشئون الداخلية اليمنية، فيما يرى البعض أن التدخل مشروع ما دام أنه قد أتى بطلب من السلطة الشرعية في اليمن وللتصدي للعدوان الحوثي المسنود من الرئيس السابق والمدعوم خارجيًا من الجمهورية الإيرانية، وأمام هذا الجدل الذي اختلط بدوي الانفجارات والغارات تداعت كثير من الدول العربية والأجنبية لتأييد عملية (عاصفة الحزم) وهي العملية العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية تحت ذريعة حماية حدودها ومصالح الأمن القومي الخليجي وتلبية لاستغاثة وطلب الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن (عاصفة الحزم)، وهي العملية العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية وتشارك فيها دولًا عربية أخرى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، ترتكز على العديد من الأسس والركائز القانونية.

وقال إن أول هذه الأسس يتمثل في دعوة الرئيس اليمني المنتخب والمعترف به رئيسًا شرعيًا من جانب المجتمع إلى دول مجلس التعاون الخليجي درع الجزيرة العربية للقيام بحماية البلاد واستقلالها والحفاظ على سلامة وحدتها الإقليمية، وذلك من خلال قصف أهداف قوات الحوثيين الانقلابية، وإنشاء منطقة حظر جوي فوق اليمن، فضلًا عن مواجهة وقتال التنظيمات الإرهابية التي استفحلت في اليمن بعد الانقلاب الحوثي ضد الشرعية.

وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية في تصريحات خاصة لـ(صدى البلد): هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها دولة عربية ذات سيادة بطلب المساعدة العسكرية وليس التدخل العسكري من دول عربية بعينها أو من جامعة الدول العربية، كما أن تحقيق الأمن والحفاظ عليه بواسطة الدولة المستقلة ذات السيادة يعد واجبًا رئيسيًا على الدولة وفقا للقانون الدولي.

وأكد سلامة أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة يكفل للدول ذات السيادة أن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع الطبيعي عن النفس في حالة وقوع عدوان عليها، ويمكن للدول أن تقوم بالدفاع عن نفسها بمفردها أو بطلب من دولة أخرى أو دول أخرى وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي جاء نصها كالتالي: ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول٬ فرادى أو جماعات٬ في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي٬ والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا٬ ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

وفي دراسة حول مشروعية التدخل الدولي والعربي ورد مناقشة هذا الموضوع من عدة جوانب منها ما يلي:

مبدأ عدم التدخل في ميثاق جامعة الدول العربية:

يعتبر بروتوكول الإسكندرية، أول وثيقة تخص الجامعة العربية، حيث يمثل الوثيقة الرئيسية التي على أساسها وضع ميثاق الجامعة. وقد جاء ذلك البروتوكول نتيجة المشاورات، واللقاءات الثنائية، ومتعددة الجوانب بين ممثلي بعض الدول العربية، بمبادرة مصرية آنذاك، أسفرت عن اجتماع لجنة تحضيرية في الفترة من 25/9 إلى 7/10/ 1944 من ممثلين عن كل من، سوريا، ولبنان، والأردن، والعراق، ومصر، واليمن (بصفة مراقب) استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لوحدة الدول العربية، بجامعة الدول العربية، وتم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية، الذي نص على بعض المبادئ منها:

- صيانة استقلال، وسيادة الدول العربية من كل اعتداء، بالوسائل السياسية الممكنة.

- عدم جواز الالتجاء إلى القوة، لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة.

- الاعتراف بسيادة، واستقلال الدول المنضمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعلًا.

كما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته.

وبعد مرور أقل من ثلاثين عامًا من صدور ذلك القرار، بدأ احترام استقلال وسيادة لبنان، يخف بين أدراج الرياح السياسية، وعانت ما عانته عقدًا من الزمن.

وفي آذار 1945 رأى ميثاق الجامعة النور، بعد أن كلف بروتوكول الإسكندرية لجنة سياسية فرعية، لإعداد الميثاق مع مندوبي الدول العربية الموقعين على البروتوكول، مضافًا اليهم مندوب كل من السعودية واليمن -اللتين وقعتا على الميثاق لاحقًا- وحضور مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب.

لقد كان الهدف من إنشاء جامعة الدول العربية ،هو التعاون، وتدعيم الروابط بين الدول العربية، في كافة الشؤون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، التي تهم الدول العربية، وشعوبها.

وقد جاء الميثاق متضمنًا نفس المبادئ التي أقرتها بروتوكول الإسكندرية، حيث نصت المادة الثانية من الميثاق على أن: "الغرض من الجامعة، توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقًا للتعاون بينها، وصيانة لاستقلالها، وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها...".

ونصت المادة الأولى من المعاهدة: "تؤكد الدول المتعاقدة، حرصًا على دوام الأمن والسلام واستقرارها، وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما، أو في علاقاتها مع الدول الاخرى".

وهناك ترابطًا بين هذه المادة، والمادة الثالثة التي تنص على أن: "تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها، أو استقلالها، أو أمنها، وفي حالة خطر حرب داهم، أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها، ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية، والدفاعية التي يقتضيها الموقف".

ولا يمكن فصل نص المادتين سالفتي الذكر عن مبدأ عدم التدخل، أو العدوان، الذي يشكل تدخلًا سافرًا في شؤون الدول، رغم عدم النص بصراحة اللفظ على التدخل، ولكن ما تعنيه تلك النصوص، هو الوقوف على مبدأ عدم التدخل وتحريمه.

مشروعية التدخل:

الأصل في التدخل غير جائز، وهذا ما أكدته مواثيق المنظمات الدولية وقراراتها حفاظًا على حقوق الدول التي تقضي بالتزام الدول بتلك الحقوق، كما أن غالبية الفقه أيضًا يشجبون التدخل ويحرمونه، إلا أن نفرًا قليلًا منهم أباح التدخل إذا ما كانت للدولة مصلحة فيه منهم كامبتز الالماني وباتور الفرنسي. إلا أن الفيلسوف الالماني عمانوئيل كانت والعلامة الفرنسي لويس ربنو، يران عدم جواز التدخل على الاطلاق، إلا إذا كانت الدولة في حالة دفاع شرعي.

ورغم أصالة عدم جواز التدخل إلا أن هناك استثناءات على ذلك الأصل تبيح بعض حالات التدخل منها:

1- التدخل دفاعًا عن حقوق الدولة:

إن ممارسة الدولة لحقوقها ليس مستثنيًا من كل قيد فكل حق يقابله التزام، وممارسة الدولة لحقوقها يقابلها التزامات، عليها أن تحترمها، ومن التزاماتها عدم الاضرار بالغير، كما أن إساءة استعمالها لحقوقها قد يكون فيه ضرر بدولة أخرى، وعندئذ يحق لتلك الدولة التدخل، إذا لم تكن الوسائل السلمية بأشكالها المختلفة مجدية في ذلك.

2- التدخل لحماية حقوق ومصالح رعايا الدولة:

للدول الحق في حماية رعاياها في الدول الاخرى وأنها مكلفة بذلك، إذا ما كان قانونها الداخلي يلزمها بذلك -وهو حالة أغلب الدول- ولكن تدخل الدولة لحماية مصالح وحقوق رعاياها غير مطلقة من كل قيد، وباعتبار أن الدول تمتلك نظمًا قانونية، فلا يجوز التدخل إلا اذا كانت تلك النظم القانونية غير كافية لحماية رعايا الدول الاخرى وأمنهم ومصالحهم، في حالة خرق حقوق الاجانب وعدم الحفاظ على أمنهم كبقية المواطنين، أو تعرضهم لاعتداءات غير مشروعة، عندئذ يحق للدول أن تتدخل لحماية حقوق ومصالح وأمن رعاياها.

3- التدخل الجماعي طبقًا لميثاق الامم المتحدة:

يرى الدكتور الغنيمي مشروعية التدخل الجماعي استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي تبيح التدخل إذا ما أقدمت الدولة المعنية -المتدخل في أمرها- على بعض الاعمال التي تكون من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين، أو في حالة قيام الدولة المعنية بالعدوان على دولة أخرى.

وحالات التدخل الجماعي كثيرة آخرها كانت التدخل الدولي -قوات التحالف- في العراق بقواتها العسكرية. ويشكل التدخل الجماعي الذي يتم بقرار من المنظمة الدولية -الأمم المتحدة- جائزًا لاستناده على شرعية دولية، لكن بعض حالات التدخل الجماعي يفتقد إلى تلك الشرعية من المنظمة الدولية إلى ما بعد حين، ثم تحصل الدول المتدخلة على غطاء شرعي لتدخلها من تلك المنظمة مما يشير بأن الأمم المتحدة نفسها تخضع في كثير من الأحيان إلى الأمر الواقع الذي يتخذه الدول القوية.

4- التدخل بناء على طلب:

يجيز الفقيه كونيديك التدخل إذا كان بناء على طلب، أي دون أي ضغط، ويجب أن يأتي الطلب حسب رأيه من طرف الحكومة الفعلية ويرى الفقيه الفرنسي شارل شومان، إن الاعتراف للحكومات القائمة بحق الحصول على مساعدات عسكرية خارجية أمر لا يتفق ومبدأ عدم التدخل، لأن الشرعية الدولية لا تبقى دائمًا إلى جانب الحكومات القائمة، ففي حالة حق الشعوب في تقرير مصيرها تحل الشرعية للشعوب، لذلك لا يجب مراقبة الشرعية القائمة من قبل الدول الاجنبية.

5- التدخل ضد التدخل:

إذا ما تدخلت دولة في شؤون دولة أخرى يجب التفرقة بين حالة ما إذا كان التدخل مشروعًا أم غير مشروع، فلا يجوز التدخل من قبل دولة ثالثة إذا ما كان التدخل الأول تدخلًا مشروعًا، ويجوز التدخل إذا كان هناك أضرار بمصالح الدولة المتدخلة، أو اضرار للصالح العام لجماعة الدول.

ومن الأمثلة على ذلك هو تدخل بريطانيا سنة 1826 في شؤون البرتغال لتمنع تدخل اسبانيا. وكذلك تدخل بريطانيا وفرنسا سنة 1854 لتمنع تدخل روسيا في شؤون تركيا.

6- التدخل من أجل حماية حقوق الانسان وتحقيق الحماية الانسانية:

يرى البعض من الفقهاء والشراح جواز التدخل دفاعًا عن الانسانية في حالات الاضطهاد التي تمس حقوق الاقليات في دولة ما، وأن الاعتداء على حياتهم وحرياتهم وحقوقهم هو اخلال بقواعد القانون الدولي ومبادئ الانسانية، وبالمقابل هناك من يرى بأن هذا الشكل من التدخل لا يستند على أساس قانوني، ومع ذلك من الجائز التدخل للحماية الانسانية.

 

سلمان راشد العماري

المصدر: مجلة البيان
  • 1
  • 1
  • 4,598

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً