شبهة مظلومية المرأة في الإسلام (1)

منذ 2016-01-28

يدعي المشككون في الإسلام أن المرأة مظلومة تحت مظلة الدين الإسلامي بسبب قضية الميراث؛ لأنها ترث نصف ميراث الرجل، كما يدعون أنها مظلومة بسبب عدد من الأحكام الشرعية الأخرى.

يدعي المشككون في الإسلام أن المرأة مظلومة تحت مظلة الدين الإسلامي بسبب قضية الميراث؛ لأنها ترث نصف ميراث الرجل، كما يدعون أنها مظلومة بسبب عدد من الأحكام الشرعية الأخرى.

وسنرد على هذه الشبهة من طريقين:
الطريق الأول: الرد المباشر على شبهة الميراث.
الطريق الثاني: كشف تدليسهم في دعوى (مظلومية المرأة في الإسلام) بشكل عام.

فأما الطريق الأول، فالرد يكون من وجوه:
الأول: أن الميراث له حالات متعددة، منها ما تُعطى فيه المرأة أكثر من نصيب الرجل، ومنها ما تعطى فيه مساوية للرجل، ومنها ما ترث فيه الأنثى ولا يرث الرجل، ومنها ما يكون نصيبها فيه أقل من نصيب الرجل، فلو ماتت امرأة وتركت زوجاً وبنتاً فإن البنت هنا ترث أكثر من الزوج، ولو مات ابن وخلَّف أبوين وأولاداً فإن نصيب الأب والأم يكون متساوياً لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلأِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء:11] مع العلم أن قول الله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11] هو في نفس الآية، غير أنهم يجهلون ذلك أو يتجاهلونه، كما أن من الحالات التي يتساوى فيها الذكر بالأنثى ما جاء في قول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء:11]  وهذا في حال الإخوة لأم.

الوجه الثاني: أن الذكر وإن أعطي في بعض الحالات مثل حظ الأنثيين؛ إلا أنه مأمورٌ شرعاً بأن يبذل للأنثى مهراً عند زواجه بها، ومأمورٌ كذلك أن ينفق عليها طول حياته حين تكون زوجة له ولو كانت غنيّة، أفيُستكثَر عليه بعد ذلك أن يكون له نصيبٌ من الميراث على الضِّعف من نصيبها؟

الوجه الثالث: أن منشأ هذا الاستنكار هو مخالفة ما قرروه واستحسنوه من التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في كل شيء، وهذا التساوي يخالف طبيعة تركيب كُلٍّ منهما، وبالتالي فهو مخالف للعدل، بينما تجد الإسلام يجعل التساوي في التشريعات هو الأصل ما لم يكن مخالفاً لطبيعة المرأة أو لما يصلح لها، فنجده يمنحها حق التزين بالذهب لاحتياجها الأنثوي للتزين والتجمل بالحلي، بينما يمنع ذلك على الرجل، كما نجد في القرآن والسُّنَّة تشديداً ووعيداً في ترك الجهاد في سبيل الله ـ إذا وجب ـ ولكن هذا في حق الرجال لا النساء، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "استأذنت النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم في الجهاد، فقال: «جهادُكنّ الحج»(صحيح البخاري:[2875]).

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: "دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجباً" انتهى.

وأما أولئك المنادون بالمساواة المطلقة للمرأة مع الرجل، فإنك إن نظرت إلى واقعهم لا تجد أنه مصدق لدعواهم في كل الجوانب، فعلى كرسي رئاسة الدولة مثلاً لا تقارَن نسبة النساء بالرجال بل لا تكاد تذكر، فهل هذا لأنهم علموا أن جنس الرجل أقدر على هذا العمل من المرأة؟ أم لأن المبادئ تنهار أمام شهوة الحكم؟ أم لأن أساس دعوى المساواة عندهم زائفة؟

وأما الطريق الثاني في الرد فسننشره في جزء ثان للمقال 

 

أحمد السيد

المصدر: قناة (ليطمئن قلبي) على التيليغرام
  • 13
  • 2
  • 25,653
  • رفيق المصري

      منذ
    ليس صحيحًا أن المرأة ترث أكثر من الرجل، كما زعم صلاح سلطان، فالبنت مثلاً ترث أكثر من الأخ، لكن ليس لأنها أنثى! بل لأنها أقرب منه إلى الميت. فلا بد إذن من اتباع منهج علمي صحيح، بحيث تكون الأمثلة الإرثية في هذا الباب قائمة على التساوي في درجة القرابة بين الذكر والأنثى! حتى نقف على تأثير عامل الذكورة والأنوثة، وتبقى سائر العوامل المؤثرة ثابتة، مثل درجة القرابة، وإلا بطل الادعاء، والله أعلم بالصواب.

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً