(25) أنواع الذنوب والسبع الموبقات
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار" انتهى . (مدارج السالكين:1/315). فمتى عرفنا الكبائر عرفنا الصغائر.
- التصنيفات: دعوة المسلمين - النهي عن البدع والمنكرات -
أنواع الذنوب
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار" انتهى. (مدارج السالكين:1/315).
فمتى عرفنا الكبائر عرفنا الصغائر.
وقد تعددت أقوال العلماء في تعريف الكبيرة بعد التسليم بعدم إرادة الحصر في السبع:
قال الحافظ:
"قِيلَ: الكبيرة مَا يَلْحَقُ الْوَعِيدُ بِصَاحِبِهِ بِنَصِّ كِتَاب أَوْ سُنَّة.
وَقَالَ اِبْن عَبْد السَّلَام: لَمْ أَقِف عَلَى ضَابِط الْكَبِيرَة يَعْنِي يَسْلَم مِنْ الِاعْتِرَاض، قَالَ: وَالْأَوْلَى ضَبْطُهَا بِمَا يُشْعِرُ بِتَهَاوُنِ مُرْتَكِبِهَا إِشْعَارَ أَصْغَرِ الْكَبَائِرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا، قَالَ وَضَبَطَهَا بَعْضهمْ بِكُلِّ ذَنْب قُرِنَ بِهِ وَعِيد أَوْ لَعْن.
وَقَالَ اِبْن الصَّلَاح: لَهَا أَمَارَات مِنْهَا إِيجَاب الْحَدّ، وَمِنْهَا الْإِيعَاد عَلَيْهَا بِالْعَذَابِ بِالنَّارِ وَنَحْوهَا فِي الْكِتَاب أَوْ السُّنَّة، وَمِنْهَا وَصْف صَاحِبهَا بِالْفِسْقِ، وَمِنْهَا اللَّعْن.
وَقَدْ أَخْرَجَ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ قَالَ: كُلّ ذَنْب نَسَبَهُ اللَّه تَعَالَى إِلَى النَّار فَهُوَ كَبِيرَة"
وَمِنْ أَحْسَنِ التَّعَارِيفِ قَوْلُ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم: "كُلّ ذَنْب أُطْلِقَ عَلَيْهِ بِنَصِّ كِتَاب أَوْ سُنَّة أَوْ إِجْمَاع أَنَّهُ كَبِيرَة أَوْ عَظِيم أَوْ أُخْبِرَ فِيهِ بِشِدَّةِ الْعِقَاب أَوْ عُلِّقَ عَلَيْهِ الْحَدّ أَوْ شُدِّدَ النَّكِير عَلَيْهِ فَهُوَ كَبِيرَة".
وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي تَتَبُّع مَا وَرَدَ فِيهِ الْوَعِيد أَوْ اللَّعْن أَوْ الْفِسْق مِنْ الْقُرْآن أَوْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وَالْحَسَنَة وَيُضَمّ إِلَى مَا وَرَدَ فِيهِ التَّنْصِيص فِي الْقُرْآن وَالْأَحَادِيث الصِّحَاح وَالْحِسَان عَلَى أَنَّهُ كَبِيرَة.
وَقَالَ الْحَلِيمِيّ فِي (الْمِنْهَاج) مَا مِنْ ذَنْب إِلَّا وَفِيهِ صَغِيرَة وَكَبِيرَة، وَقَدْ تَنْقَلِب الصَّغِيرَةُ كَبِيرَةً بِقَرِينَةٍ تُضَمّ إِلَيْهَا، وَتَنْقَلِب الْكَبِيرَةُ فَاحِشَةً كَذَلِكَ، كَقَتْلِ النَّفْس بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنَّهُ كَبِيرَة، فَإِنْ قَتَلَ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ بِالْحَرَمِ أَوْ بِالشَّهْرِ الْحَرَام فَهُوَ فَاحِشَة. وَالزِّنَا كَبِيرَةٌ، فَإِنْ كَانَ بِحَلِيلَةِ الْجَار أَوْ بِذَاتِ رَحِم أَوْ فِي شَهْر رَمَضَان أَوْ فِي الْحَرَم فَهُوَ فَاحِشَة.
وَسَرِقَة مَا دُون النِّصَاب صَغِيرَة، فَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوق مِنْهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَفْضَى بِهِ عَدَمُهُ إِلَى الضَّعْف فَهُوَ كَبِيرَة"
انتهى كلام الحافظ ملخصًا (وينظر:تفسير ابن كثير: [2/285]-[286]).
وَسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عَنْ الذُّنُوبِ الْكَبَائِرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ. هَلْ لَهَا حَدٌّ تُعْرَفُ بِهِ؟
فأجاب:
"أَمْثَلُ الْأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْقَوْلُ الْمَأْثُورُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ: أَنَّ الصَّغِيرَةَ مَا دُونُ الْحَدَّيْنِ: حَدُّ الدُّنْيَا وَحَدُّ الْآخِرَةِ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: مَا لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ: كُلُّ ذَنْبٍ خُتِمَ بِلَعْنَةِ أَوْ غَضَبٍ أَوْ نَارٍ فَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ. وَمَعْنَى قَوْلِ الْقَائِلِ: وَلَيْسَ فِيهَا حَدٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَا وَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ أَيْ "وَعِيدٌ خَاصٌّ" كَالْوَعِيدِ بِالنَّارِ وَالْغَضَبِ وَاللَّعْنَةِ.
وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَنْبٍ تُوُعِّدَ صَاحِبُهُ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا يَشُمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَقِيلَ فِيهِ: مَنْ فَعَلَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَأَنَّ صَاحِبَهُ آثِمٌ. فَهَذِهِ كُلُّهَا مِنْ الْكَبَائِرِ" انتهى باختصار. (مجموع الفتاوى: [11/650]-[652]، وينظر: مجموع الفتاوى:[11/658]-[659]، مدارج السالكين، لابن القيم: [1/315]-[327] في بحث له نفيس).
وقد جاء ما يفيد بظاهره حصر الكبائر في سبع:
فروى الإمامان (البخاري:[2767] ومسلم: [89]) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: « ».
وروى الطبراني في (المعجم الأوسط: [5709]) عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الألباني في (صحيح الجامع: [4606]).
إلا أن الحصر في سبع غير مراد.
قال الحافظ في الفتح: "أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الْكَبَائِر سَبْع فَقَالَ: هُنَّ أَكْثَرُ مِنْ سَبْع وَسَبْع، وَفِي رِوَايَة عَنْهُ هِيَ إِلَى السَّبْعِينَ أَقْرَبُ، وَفِي رِوَايَة إِلَى السَّبْعمِائَةِ، وَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْمُبَالَغَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ اِقْتَصَرَ عَلَى سَبْع" انتهى.
وها هنا ثلاثة أمور ينبغي الالتفات إليها والتفطن لها:
أولها: أن الإصرار على الصغيرة قد يجعلها كبيرة.
قالَ الْقَرَافِيُّ: "الصَّغِيرَةُ لَا تَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ وَلَا تُوجِبُ فُسُوقًا، إلَّا أَنْ يُصِرَّ عَلَيْهَا فَتَكُونُ كَبِيرَةً... فَإِنَّهُ لَا صَغِيرَةَ مَعَ إصْرَارٍ، وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ كَمَا قَالَ السَّلَفُ... وَيَعْنُونَ بِالِاسْتِغْفَارِ التَّوْبَةَ بِشُرُوطِهَا، لَا طَلَبَ الْمَغْفِرَةِ مَعَ بَقَاءِ الْعَزْمِ" انتهى. (الموسوعة الفقهية: [34/156]).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة أو يربى عليها" انتهى. (إغاثة اللهفان: [2/151]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "إذا أصر الإنسان على الصغيرة وصار هذا ديدنه صارت كبيرة بالإصرار لا بالفعل، مكالمة المرأة على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة، ولكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرة، فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار؛ لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله عز وجل، وأنه غير مبال بما حرم الله تعالى" انتهى بمعناه. (لقاء الباب المفتوح: [172/5]).
ثانيها:
أن الاستهانة بالصغائر مهلكة؛ فقد روى الإمام (أحمد: [3808]) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «
وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا: « ». (صححه الألباني في صحيح الترغيب: [2470]).
واجتناب الكبائر مكفرة للصغائر.
أنه لا يخلو أحد من ذنب يأتيه في عيشه، إما بينه وبين ربه تعالى، وإما بينه وبين الخلق، فليجتهد أن يطهر صحيفته دائما، وليعلم أنه إذا اتقى المهلكات، والكبائر والموبقات، غفر الله تعالى له ما بين ذلك من اللمم. قال الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء:31]، وقال سبحانه: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم من الآية:32].
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَاد بِاللَّمَمِ مَا ذَكَرَهُ اللَّه سبحانه فِي قَوْله تَعَالَى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم من الآية:32] وَهُوَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ. وَقَالَ الله جل جلاله فِي الْآيَة الْأُخْرَى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}ر[النساء من الآية:31] فَيُؤْخَذ مِنْ الْآيَتَيْنِ أَنَّ اللَّمَم مِنْ الصَّغَائِر وَأَنَّهُ يُكَفَّر بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِر" انتهى.
والله تعالى أعلى وأعلم.
السبع الموبقات
"السبع الموبقات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه الشيخان البخاري، ومسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « » -يعني المهلكات-، قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: « ».
أعظمها: الشرك، وهو المهلك الذي ليس معه رجاء، إذا مات عليه الإنسان فله النار مخلداً فيها أبد الآباد، قال الله تعالى: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} [المائدة من الآية:72]، وقال الله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر:65]، وقال الله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} [التوبة:17].
والسحر من الشرك؛ لأنه عبادة للجن، واستعانة بالجن في إضلال الناس.
والساحر: هو الذي يتعاطى ما يضر الناس بواسطة الجن وعبادتهم من دون الله سبحانه؛ فتارة يتعاطى ما يضرهم من أقوال وأعمال ونفث في العقد، وتارة بالتخييل حتى يُرى الشيءُ على غير ما هو عليه، كما قال في حق سحرة فرعون، يقول الله سبحانه: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه من الآية:66]، وقال الله تعالى في حقهم: {فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ} [الأعراف من الآية:116].
فالساحر تارة: يعمل أشياء تضر الناس بواسطة الجن وعبادتهم من دون الله تعالى، من أقوال وأعمال ونفث في العقد، كما قال الله تعالى: {وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} [الفلق:4].
وتارة بالتخييل: حتى يرى الأمور على غير ما هي عليه فيرى الحبل حية ويرى العصا حية ويرى الحجر بيضة، ويرى الإنسان على غير ما هو عليه، وما أشبه ذلك فهو من جملة الكفرة والواجب على ولي الأمر ولي أمر المسلمين وأمير المسلمين متى ثبت السحر عند الحاكم وجب قتله...
وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمرائه في الشام وغيره أن يقتلوا كل ساحر وكل ساحرة لعظم شرهم وخطرهم.
أما قتل النفس التي حرم الله تعالى: فذلك جريمة عظيمة، يقول الله تعالى فيها: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء:93]، قتل النفوس من أعظم الجرائم؛ لكنها كبيرة دون الشرك، من جنس المعاصي التي هي كبيرة، كالزنا والسرقة ونحو ذلك، ليس بكافر إلا أن يستحل ذلك، ولهذا قال في حقه الله سبحانه: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}، خالداً فيها إن استحل ذلك، وإن لم يستحل فهو خلود مؤقت له نهاية، خلود أهل المعاصي: خلود مؤقت له نهاية، أما خلود الكفار فليس له نهاية.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «
» القتل بالحق: زاني محصن: يرجم، إنسان قتل نفساً بغير حق وهو مكافئ له: يقتل، وجد ما يوجب قتله: يقتل؛ كقطع الطريق؛ الذي يقطع الطريق، يعني يتعرض للناس بأخذ أموالهم في الطرقات، أو ضربهم، أو قتلهم: يقتل لشره، وعظم شره.الرابع : أكل الربا: يتعاطى الربا المحرم الذي حرمه الله تعالى، وقال فيه الله جل وعلا: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، وقال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ}، فأكل الربا من الكبائر، فالواجب الحذر منه.
والربا أنواع : ربا نسيئة، وربا فضل ربا:
فضل: مثل بيع الدرهم بالدرهمين، صاع من الحنطة بصاعين من الحنطة، هذا ربا فضل، صاع من الرز بصاعين من الرز، يعني: من جنسه؛ هذا ربا فضل لا يجوز.
ربا النسيئة: مثل: يبيع صاعا من الحنطة بصاعين من الشعير، مؤقتا، بعد يوم، بعد يومين؛ يعني: ما يُقْبَض إلا بعد المجلس؛ هذا ربا نسيئة، يبيع مائة دولار بمائة جنيه، أو بعشرة جنيهات، في غير المجلس، ما تقبض في المجلس؛ هذا يسمى ربا النسيئة...، وهو من أكبر الكبائر.
والخامس: أكل مال اليتيم: وهو الذي مات أبوه وهو صغير دون البلوغ، يسمى يتيما، الواجب الإحسان إليه وحفظ ماله وتنميته، والإصلاح فيه، فالذي يفسد مال اليتيم ويأكل ماله بغير حق: في هذا وعيد شديد؛ لأنه ضعيف يتعدى عليه ويأكل ماله، هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد، وليس بكافر، لكنه عاصي، إذا لم يستحل ذلك.
السادس: التولي يوم الزحف: عندما يلتقي المسلمون بالكفار ينهزم، يخلي إخوانه يوم الزحف، يوم زحف الكفار على المسلمين، أو زحف المسلمين على الكفار؛ الذي ينهزم ويترك إخوانه متوعد بهذا الوعيد الشديد: {إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ}، إلا إذا تأخر ليستعد وليحضر سلاحه، يلبس درعه للاستعداد للقتال.. هذا لا يضر، أو منتقل من فئة إلى فئة ينتقل من صف إلى صف، أو من جماعة إلى جماعة لمكيدة العدو.
السابع: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الذي يقذف بالمحصنات، وهو من أطلق بالزنا، يقول فلانة زانية، فلانة تدعو إلى الزنا، وهو كاذب؛ هذا من السبع الموبقات، يستحق جلد ثمانين جلدة ، كما قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، قذف المحصنات كبيرة من الكبائر، وهكذا المحصن من الرجال، لكن لما كان الغالب قذف النساء، جاء الحديث للنساء؛ وإلا إذا قذف المحصن من الرجال، قال: إنه يزني، فعليه أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا يجلد بثمانين جلدة، هذه السبع الموبقات يعني المهلكات، لشدة خبثها نسأل الله تعالى العافية".
انتهى، باختصار يسير، من موقع الشيخ ابن باز