لا تَصِلْ صلاة فرضٍ بِنَفْلٍ مباشرة

منذ 2016-04-04

السُّنة هو أن يَفْصِلَ بين الفريضة والنافلة إمَّا بالمكان، أو بالكلام

سؤال: بعد تسليم الإمام من صلاة العشاء مباشرة يقوم بعض الناس في مكانه سراعا لصلاة راتبة العشاء؛ وخاصة في رمضان؛ خوفًا من أن يدخل الإمام في الترواويح فتذهب عليه الركعتان.. فما حكم هذا الفعل؟

الجواب: عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير، أرسله إلى السائب - ابن أخت نمر - يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: «لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة، فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكلَّم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج»(مسلم برقم:[883]).

وعن أبي هريرة، قال: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة؟» - يعني في السبحة - "(الألباني، صحيح أبي داوود، وصحيح الجامع برقم:[2659]).

قال ابن حجر في الفتح: (فالسُّنة هو أن يَفْصِلَ بين الفريضة والنافلة إمَّا بالمكان، أو بالكلام). وقال العيني في شرح سنن أبي داوود: (قوله: "أمر بذلك، أن لا توصل صلاة " فيه دليل على استحباب التحول من موضع الفريضة لأجل النافلة، والأفضل أن يتحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره.  قوله: "حتى يتكلم " دليل على أن الفصل يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل. والحديث: أخرجه مسلم).

قال العراقي في طرح التثرب في شرح التقريب [3/ 44]: (والحديث المرفوع الذي رواه معاوية لم يخص فيه ذلك بالجمعة؛ فكل نافلة كذلك في استحباب فعلها في البيت إلا ما استثني وبتقدير فعلها في المسجد فيستحب الفصل بينها وبين الفرض).

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: (فمثلا إذا صليت الظهر، الظهر لها راتبة بعدها وأردتَ أن تصلي الراتبة، لا تُصَلِّ في مكانك، قم في محل آخر أو اخرج إلى بيتك وهو أفضل أو على الأقل تكلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم، ولهذا قال العلماء يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه والحكمة من ذلك ألا يوصل الفرض بالنفل، فليكن الفرض وحده والنفل وحده، حتى لا يختلط هكذا قال أهل العلم رحمهم الله والله الموفق)[شرح رياض الصالحين: 5/ 141- 142].

وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‹«أنْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس؛ فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أحسن ابن الخطاب»(صححه الشيخ الألباني، السلسلة الصحيحة، برقم:[2549]، وفي صحيح أبي داوود برقم:[922]). قال الشيخ الألباني رحمه الله: (والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج، كما يفعله كثير من الأعاجم وبخاصة منهم الأتراك، فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لا يكاد الإمام يسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا وهناك قياما إلى السنة)(السلسة الصحيحة: 6/ 105].  والله أعلم .                 

02/ 04/ 2016

أبو محمد بن عبد الله

باحث وكاتب شرعي ماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الإمام الأوزاعي/ بيروت يحضر الدكتوراه بها كذلك. أستاذ مدرس، ويتابع قضايا الأمة، ويعمل على تنوير المسيرة وتصحيح المفاهيم، على منهج وسطي غير متطرف ولا متميع.

  • 7
  • 0
  • 20,383

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً