وجوب الطمأنينة في الصلاة

منذ 2016-04-24

قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: "مثل الذي يرى الرجل يسيء صلاته فلا ينهاه، كمَثل الذي يرى النائم تنهشه الحية ثم لا يوقظه".

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فردَّ وقال: «ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ»، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ» ثلاثًا، فقال: "والذي بعثك بالحق ما أُحسن غيره، فعلِّمني"، فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، وافعل ذلك في صلاتك كلها» (متفق عليه)[1].

يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمق صلاة هذا الرجل[2]، فلما انصرف قال له: «ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ»، فلماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وكرر ذلك عليه ثلاث مرات، وحكم عليه بأنه لم يصلِّ مع أنه قد صلى في الظاهر؟ إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأنه لم يحسِن صلاته؛ فقد جاء وصف صلاته في رواية الترمذي وغيره من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: "فصلى فأخَفَّ صلاته"[3]، وفي رواية أبي عوانة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "فصلى ولم يتم الركوع والسجود"[4]، وعند ابن أبي شيبة من حديث رفاعة رضي الله عنه في القصة: "فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعًا ولا سجودًا"[5]، فدل هذا على أن من صلى الصلاة بهذه الصفة أنه لا صلاة له، بحُكم النبي صلى الله عليه وسلم.

الفائدة الثانية: الطمأنينة في جميع الصلاة ركنٌ من أركانها، لا تصح الصلاة بدونها، ولا يجبُرُها سجود السهو؛ ولذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل، ولو كان سجود السهو يجبُرُ ذلك، لأمره به صلى الله عليه وسلم.

وحد الطمأنينة الواجبة: أن يستقر في كل ركن بقدر ما يقول الذِّكر الواجب فيه، وقال بعض العلماء: أن يبقى في كل ركن بقدر ما يستقر كل عضو منه في موضعه، والذي ينافي الطمأنينة هو: العجَلة في الصلاة حتى لا يقيم المصلي ركوعه ولا سجوده ولا جلوسه، وهذا الفعل حرام، وهو مبطلٌ للصلاة، ويحولها إلى مثل اللهو واللعب، فواجب على المسلم أن يحرص على الطمأنينة في الصلاة؛ تعظيمًا للرب جل وعلا الذي يقف بين يديه، وتصحيحًا لصلاته؛ إذ هي لا تصح إلا بالطمأنينة.

الفائدة الثالثة: على المسلم إذا رأى من يخطئ في صلاته أن ينصح له، ولا يتركه ليستمر على غلطه، ولربما كان هذا الغلط مفسدًا لصلاته، أو منقصًا لها، فإذا كان الخطأ في شيء واجب وجب تعليمه، وإذا كان في شيء مستحب استُحبَّ تعليمه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلَّم نادى رجلًا كان في آخر الصفوف، فقال: «يا فلان، ألا تتقي الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه؛ فلينظر كيف يناجيه، إنكم ترون أني لا أراكم! إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يديَّ»" (رواه مسلم وابن خزيمة)[6].

وقد كان السلف رحمهم الله يحرصون على تعليم الجاهل؛ فعن زيد بن وهب رحمه الله تعالى قال: "دخل حذيفة رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يصلي مما يلي أبواب كندة، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود، فلما انصرف قال له حذيفة: "منذ كم هذه صلاتك؟"، قال: "منذ أربعين سنة!"، فقال له حذيفة: "ما صليت منذ أربعين سنة، ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فُطِر عليها محمد صلى الله عليه وسلم"، قال: ثم أقبل عليه يعلمه، فقال: إن الرجل ليخفف في صلاته وإنه ليتم الركوع والسجود" (رواه أحمد والنسائي، وأصله في البخاري)[7]، وقال إبراهيم النخَعي رحمه الله تعالى: "كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة، علَّموه"[8]، وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: "مثل الذي يرى الرجل يسيء صلاته فلا ينهاه، كمَثل الذي يرى النائم تنهشه الحية ثم لا يوقظه"[9].
------------
[1] (رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت [1/263] [724]، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة [1/298] [397]).

[2] (كما جاء مصرحًا به عند الإمام أحمد [4/ 340]، والنسائي [2/193] [1053]، و[3/59-60] [1313]، [1314]، وعبدالرزاق [2/370] [3739]، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير [5/35] [4520]).

[3] (رواه الترمذي[2/100-101] [302]، والنسائي في الكبرى [1/507] [1631]، والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص[88]، وصححه ابن خزيمة [1/274] [545]).

[4] (مسند أبي عوانة [1/433] [1609]).

[5] (رواه ابن أبي شيبة 1/ 257 (2958)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 33 (1976).

[6] (رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها [1/319] [423]، وابن خزيمة [1/241]، [474] وهذا لفظه).

[7] (رواه أحمد [5/384]، والنسائي [3/58] [1312]، وأصله في البخاري مختصرًا في كتاب صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع [1/273] [758]).

[8] (رواه عبد الرزاق [2/372] [3744]، وسنده صحيح).

[9] (ذكره ابن رجب في فتح الباري [3/144]).

  • 14
  • 0
  • 20,042

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً