الفطر في السفر

منذ 2016-05-20

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ أنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ».

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، فرأى رجلًا قد اجتمع الناس عليه، وقد ظُلِّل عليه، فقال: «مَالَهُ؟» قالوا: رجلٌ صائمٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ أنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ».

تخريج الحديث:

للحديث طريقان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

الطريق الأول: عن محمد بن عمرو بن الحسن عنه. أخرجه البخاري: [2/687]، ومسلم: [2/786]، وابن خزيمة: [3/254]، وأبو داود [1/732]، والنسائي [4/177]، والدارمي [2/16]، وأحمد [3/319]، من حديث شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو به.

الطريق الثاني: عن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد -وهو ابن ثوبان- عنه. أخرجه ابن حبان [8/321-322]، وأحمد [3/352]، والنسائي [4/175]، من حديث عمارة بن غزيَّة عن محمد بن عبد الرحمن به.

ورواه يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر وزاد: «فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ، فَاقْبَلُوهَا». أخرجه النسائي [4/176]، وابن حبان [2/70]، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) [2/62] من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.

وقد صحح الشيخ الألباني -رحمه الله- إسناد هذه الزيادة، وذكر أن تفرد يحيى بن أبي كثير بها لا يضره؛ لأنه ثقة ثبت كما في (التقريب)، وأن ما يُخشى من تدليسه قد زال بتصريحه بالسماع (الإرواء: [4/56]).

شرح الحديث:

قوله: "في سفره":

هذا السفر، قال الحافظ بأنه كان عام الفتح واستدل له بما أخرجه مسلم [2/285]، والترمذي [710]، والنسائي [4/177]، وابن خزيمة [3/255]، وابن حبان [8/318] من طرق عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كُرَاع الغميم (قال ياقوت الحموي: "موضع بناحية الحجاز بين مكَّة والمدينة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال، وهذا الكراع: جبل أسود في طرف الحرة يمتدُّ إليه"، معجم البلدان: [4/443]) وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شقَّ عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعَا بقدحٍ من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسًا صاموا، فقال: «أُولَئِكَ العُصَاةُ».

وبما أخرجه مالك [1/294]، وأحمد [3/475] وأبو داود [1/721]، والبيهقي [4/242] بسند صحيح من طريق سُمَيٍّ مولى أبي بكر عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعَرْج يصبُّ على رأسه الماء من العطش أو من الحر، وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طائفة من الناس قد صاموا حين صُمْتَ قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكَدِيدِ (ماء بين عُسْفان وأَمَج -أمج بفتحتين وجيم-، موضع بين مكَّةَ والمدينة، كما في (لسان العرب): [2/208]) دعَا بقدح فشرب، فأفطر النَّاس.

قوله: "فرأى رجلًا قد اجتمع النَّاس عليه وقد ظُلِّل عليه": وفي رواية: "رأى رجلًا يظلَّلُ عليه والزحام عليه"، وفي رواية: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا في سفر في ظلِّ شجرة يُرشَّح عليه الماء".

وهذا كله يفيد أن الرجل تضرر بالصيام حتى احتاج إلى أنْ يجلس في الظل ويُرَشَّ بالماء، ولهذا لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه قالوا: "رجل أجهده الصوم"، قال ابن حجر: "لم أقف على اسم هذا الرجل"، ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسر به لقول أبي الدَّرداء: "إنه لم يكن من الصحابة في تلك السَّفرة صائمًا غيره" (فتح الباري: [4/186]).

 قوله: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ»:

قال ابن القيم: "أي ليس هو أبرُّ البرِّ؛ لأنه قد يكون الإفطار أبرُّ منه إذا كان في حجٍّ أو جهاد يتقوَّى عليه، وقد يكون الفطر في السفر المباح بِرًّا؛ لأن الله تعالى أباحه ورخَّص فيه، وهو سبحانه يحب أن يؤخَذَ برخصه، وما يحبه الله فهو بِرٌّ، فلم ينحصر البر في الصيام في السفر.

وتكون «مِنَ» على هذا زائدة ويكون كقوله تعالى: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} [البقرة من الآية:177]، وكقولك: "ما جاءني من أحد".

وفي هذا نظر، وأحسن منه أن يقال: إنها ليست بزائدة، بل هي على حالها، والمعنى أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنُّونَه وتتنافسون عليه، فإنهم ظنُّوا أن الصوم هو الذي يحبه الله ولا يحب سواه، وأنه وحده البرُّ الذي لا أبرّ منه، فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من هذا النوع الذي تظنُّونه، فإنه قد يكون الفِطْر أحب إلى الله منه فيكون هو البِرُّ" (تهذيب السُّنن: [7/34]).

فقه الحديث:

يستفاد من هذا الحديث أن الصيام في السفر لمن يشقُّ عليه ويضعفه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القُرَبِ والعبادات ليس برًّا وطاعة.

قال ابن دقيق العيد: "أخذ من هذا: أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشقُّ عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» مُنَزَّلًا على مثل هذه الحالة" (شرح العمدة: [2/225]).

وقد يكون الصيام في السفر معصيةً وإثمًا، وذلك ما جاء صريحًا في بعض روايات حديث جابر الذي سبق تخريجه قبل قليل، ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شقَّ عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسًا صاموا فقال: «أُولَئِكَ العُصَاةُ».

فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أتموا الصيام ولم يفطروا عصاة.

كما قد يكون ترك الصيام للمسافر أحيانًا هو البر، كالإفطار لأجل التقوِّي على العبادة التي تحتاج إلى قوة بدنية مثل الحج والجهاد في سبيل الله، يدل على ذلك حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، وقد مضى تخريجه قريبًا.

وقد احتج بعضهم بهذا الحديث على أن الفطر واجبٌ على المسافر، وأن الصيام فيه لا يُجْزِئ وهو مذهب أهل الظاهر.

واحتجوا كذلك بقوله تعالى: {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة من الآية:184]. فقالوا: بأن الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أُخَر فهي فرضه الذي أمر به فلا يجوز غيره.

أما احتجاجهم بالحديث، فيجاب عنه:

بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» خرج على شخص معيَّن رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظُلِّل عليه وجهده الصوم، فقال هذا القول، أي ليس من البرِّ أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ، وقد فسح الله له في الفطر، فالأخذ إنما يكون بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكلام على إرادته، فليس من البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر، أما لو صام شخص في السفر ولم يصل به الأمر إلى مثل هذا الحد فلا يتناوله الحديث ولا يوصف صيامه بأنه ليس برًّا أو ليس من البرِّ.

قال ابن المنير في (الحاشية): "هذه القصة تُشعِر بأن منِ اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه يساويه في الحكم، وأما من سلم من ذلك ونحوه، فهو في جواز الصوم على أصله، والله أعلم" (نقلًا عن (الفتح): [4/184]).

وقد يحتج بعضهم بالقاعدة التي تقرر بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا استدلال في غير موضعه كما بين ذلك العلامة ابن دقيق العيد -رحمه الله- فقال في سياق رده على أهل الظاهر:

"والظَّاهريَّة المانعون من الصوم في السفر يقولون: إن اللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويجب أن تتنبَّه للفرق بين دلالة السِّياق والقرائن الدَّالَّة على تخصيص العامِّ وعلى مراد المتكلِّم، وبين مجرَّد ورود العامِّ على السَّبب لا يقتضي التَّخصيص به كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة من الآية:38] بسبب سرقة رداء صفوان، وأنَّه لا يقتضي التَّخصيص به بالضَّرورة والإجماع، أمَّا السِّياق والقرائن فإنَّها الدَّالَّة على مراد المتكلِّم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة فإنَّها مفيدة في مواضع لا تحصى، وانظر في قوله عليه الصلاة والسَّلام: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» مع حكاية هذه الحالة مع أيِّ القبيل هو، فنزله عليه" (شرح العمدة: [2/225]).

أمَّا احتجاجهم بقوله تعالى: {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة من الآية:184]،فقد أجاب عنه ابن القيِّم -رحمه الله تعالى- فقال:

"وأمَّا احتجاجكم بالآية، وأنَّ الله أمر المسافر بعدَّة من أيَّام أُخَر فهي فرضه الَّذي لا يجوز غيره، فاستدلالٌ باطلٌ قطعًا، فإنَّ الَّذي أُنْزِلت عليه هذه الآية، وهو أعلم الخلقِ بمعناها والمراد منها، قد صام بعد نزولها بأعوام في السَّفر، ومحال أن يكون المراد منها ما ذكرتم ولا يعتقده مسلم، فَعُلِم أنَّ المراد بها غير ما ذكرتم، فإمَّا أن يكون المعنى: فأفطر فعدَّة من أيَّام أخر، كما قال الأكثرون، أو يكون المعنى: فعدَّة من أيَّام أُخَر تجزي عنه وتُقْبَل منه ونحو ذلك.

فما الذي أوجب تعيين التَّقدير بأنَّ عليه عدَّة من أيَّام أُخَر، أو ففرضه ونحو ذلك، وبالجملة ففعل من أُنْزِلت عليه تفسيرُها وتبيينُ المراد منها، وبالله التَّوفيق.

وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم، يحتجُّون بعموم نصٍّ على حكم، ويغفلون عن عمل صاحب الشَّريعة وعمل أصحابه الَّذي يبيّن مراده، ومن تدبَّر هذا علم به مراد النُّصوص وفهم معانيها" (تهذيب السُّنن: [7/36]).

هذا حكم الصَّوم في السَّفر إذا كان يضرُّ بالصَّائم أو يُضْعِفُه عن أداء ما هو أولى منه من أنواع العبادات.

أمَّا إذا لم يحصل به شيءٌ من ذلك، فالصَّحيح أنَّه يجوز له أن يصوم أو يفطر، أيّ ذلك فَعَلَ فلا حَرَجَ عليه، ويدلُّ عليه حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السَّفر؟ وكان كثير الصِّيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» (أخرجه البخاري: [2/686]، ومسلم: [2/789]).

وقد كان الصَّحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنهم من يصوم، ومنهم من يفطر، ولا يعيب بعضهم بعضًا، وفي ذلك أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنَّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنَّا الصَّائم، ومنَّا المفطر، فلا يجد الصَّائم على المفطر ولا المفطر على الصَّائم، يرون أنَّ من وجد قوَّة فصام فإنَّ ذلك حَسَنٌ، ويرون أنَّ من وجد ضعفًا فأفطر فإنَّ ذلك حَسَنٌ" (أخرجه مسلم: [2/786]، والتِّرمذيُّ [3/92]، والنَّسائي: [4/188]، وأحمد: [3/12]. قال التِّرمذيُّ: "هذا حديث حسن صحيح").

وبهذا قال أكثر أهل العلم إلَّا أنَّهم اختلفوا في أيِّهما أفضل: الصَّوم أم الفطر؟

قال ابن القيِّم -رحمه الله-: "واختلف أهل العلم في الأفضل من الصَّوم والفطر، فذهب عبد الله بن عَمْرو وعبد الله بن عبَّاس وسعيدُ ابن المسيِّب والشَّعبي والأوزاعي وإسحاق وأحمد إلى أنَّ الفطر أفضل.

وذهب أنس وعثمان بن أبي العاص إلى أنَّ الصَّوم أفضل، وهو قول الشَّافعي وأبي حنيفة ومالك.

وذهب عُمَر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة إلى أنَّ أفضلَ الأمرين أيْسَرُهما، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة من الآية:185].

وذهبت طائفةٌ إلى أنَّهما سواءٌ لا يرجَّح أحدهما على الآخر" (تهذيب السُّنن: [7/37]).

وأظهر هذه الأقوال وأقربها إلى الصَّواب -والله تعالى أعلم- قول من قال: إنَّ أفضل الأمرين أيسرهما.

ويؤيِّد ذلك ما ورد عن ابن عبَّاس رضي الله عنه، أنَّه قال: "إنَّما أراد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم برخصة الإفطار في السَّفر تيسيرًا عليكم، فمن يَسُر عليه الصَّوم فليصمْ، ومن يسر عليه الفطر فليفطر" (أخرجه الطَّحاوي في (شرح معاني الآثار): [2/66]، وابن عبد البرِّ في (التَّمهيد): [2/172] من طريق عبيد الله بن عَمْرو عن عبد الكريم عن طاوس به).

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، وطاوس يروي عنه رجلان كلاهما يسمَّى عبد الكريم، أحدهما عبد الكريم بن مالك الجَزَرِي، والآخر عبد الكريم ابن أبي المُخارق أبو أميَّة، الأوَّل ثقة، والثَّاني ضعيف؛ لكن ذكر ابن بطَّال بأنَّ الرَّاوي عنه هنا الأوَّل (شرح البخاري: [7/99]).

وقد ذكر العلَّامة الألباني -رحمه الله تعالى- ما هو قريب من هذا فقال: "نعم يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصِّيام بالأحاديث الَّتي تقول: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» وفي رواية: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ».

وهذا لا مناص من القول به؛ لكن يمكن أن يقيَّد ذلك بمن لا يتحرَّج بالقضاء، وليس عليه حَرَجٌ في الأداء، وإلَّا عادت الرُّخصة عليه بخلاف المقصود، فتأمَّل" (السِّلسلة الصَّحيحة: [1/330]).

 

محمد الوزاني

Editorial notes: تخريج الأحاديث تُرِكَ كما اختاره الكاتب.
المصدر: موقع راية الإصلاح
  • 1
  • 0
  • 25,380

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً